مشاهدة النسخة كاملة : الزكـــــــــاة
الزكاة
حكم من أنكرها
1- من أنكر وجوب الزكاة جهلاً بها، وكان ممن يجهل مثله ذلك: إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار، عُرِّف وجوبها، ولم يحكم بكفره، لأنه معذور.
2- وإن كان منكرها مسلماً ناشئاً ببلاد الإسلام وبين أهل العلم، فهو مُرْتَدٌّ تجري عليه أحكام الردة، ويستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قُتل؛ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على من هذا حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة، وكفره بهما.
حكم مانعها بخلاً
من منع أداء الزكاة بخلاً بها مع اعتقاده بوجوبها، فهو آثم بامتناعه ولا يُخرجه ذلك عن الإسلام؛ لأن الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مانع الزكاة: (ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) (1) ولو كان كافراً لما كان له سبيل إلى الجنة، وهذا تؤخذ منه الزكاة قهراً مع التعزير، فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى، ويؤدي الزكاة؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) [التوبة: 5].
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) (1).
ولقول أبي بكر الصديق: (لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها) (2).
والعَنَاقُ: الأنثى من ولد المعز، ما لم تستكمل سنة.
وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعاً منهم على قتال مانعي الزكاة، ومانعها بخلاً يدخل تحت هذه النصوص.
__________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (987) وهو جزء من الحديث الطويل في إثم مانع الزكاة، وفيه: أن مانع زكاة الذهب والفضة يعذب بها في نار جهنم، ثم يرى سبيله إلى الجنة أو النار.
(2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2946)، ومسلم برقم (21).
(3) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1400)، ومسلم برقم (20).
منقووووول
دمع القلوووب
26-08-2011, 04:55 PM
تسلمي اختي عل طرحج لهالموضوع
فعلا فالزكاة واجبة ومشروعة عل الجميع فالتاب والسنة ومن انكرها فقد جحد
والزكاة مطهرة للنفس والمال ودفع عن البلاء وتزيد بها البركة والمال
شكرا لج اختي
مداخلة رائعة منك اخوي دمع
مشكور ع مرورك الجميل
نورت الموضوع بردك
ملكة الشحوح
26-08-2011, 06:28 PM
جزاك الله خيرا
وجعله في ميزان حسنااااتك
كل الود والتقدير
دمتي برضى من الرح ــمن
لك خالص احترامي وتقديري
تسلمين فديتج
مشكورة ع مرورج
بنوته بوظبي
26-08-2011, 09:43 PM
http://forum.khleeg.com/imgcache/2/32987khleeg.gif
الله يعافيج فديتج
مشكوووووورة
بنت مسندم
27-08-2011, 12:44 AM
http://www.muslmah.net/upload/upfiles/7vb54694.gif
تسلمين غاليتي ع مرورج الجميييل
كمزاري
27-08-2011, 07:37 AM
جزاكم الله خيرا..
وهناك بعض المفاهيم الخاطئة من البعض بالنسبة للزكاة منها:
- أن بعض الناس الغير مستحقين للزكاة يأخذونها ممن دفعها لهم وهذا حرام ولا يجوز, فأصحاب الزكاة المستحقين لها ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.. )) فلا يجوز لغير هؤلاء أخذها.
- أن بعض الناس يكون عليهم زكاة لوجود المبلغ معهم ( النصاب ) وقد مر عليه الحول ويتحجج بعدم دفع الزكاة لاحتياجه للمال للبناء أو شراء سيارة أو غيرها وهذا غلط أيضا, فكل مال بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة ولو لأي سبب تم توفيره, ولو كان صاحب المال من الأيتام ولو كان صغير السن فالزكاة تجب في المال ولا تخص الشخص.
- إعطائها لغير مستحقيها: فقد يدفعها البعض ليتيم أو أرملة لمجرد أنه يتيم أو أرملة ولو كان عندهما مال ولا يكونون محتاجين
وقد يعطيها البعض لأفراد قبيلته لأنه أعطيت له حتى يقسمها على فقراء قبيلته وهو يقسمها عليهم كلهم دون استثناء فيأخذ منه الغني والفقير..
وشكرا على الموضوع وتقبلوا مروري..
تسلم اخوي كمزاري ع مرورك وتعقيبك الرائع
في ميزان حسناتك ان شاء الله
دلوعة خصب
27-08-2011, 07:29 PM
http://forum.mn66.com/imgcache/2/439185women.gif
العفو فديتتتتج
مشكورة ع مرورج الجميل
الخيال
04-09-2011, 04:21 PM
تسلمي اختي عل طرحج لهالموضوع
فعلا فالزكاة واجبة ومشروعة عل الجميع فالتاب والسنة ومن انكرها فقد جحد
والزكاة مطهرة للنفس والمال ودفع عن البلاء وتزيد بها البركة والمال
شكرا لج اختي
ديقراطي
04-09-2011, 04:40 PM
تسلمي اختي عل طرحج لهالموضوع
فعلا فالزكاة واجبة ومشروعة عل الجميع فالتاب والسنة ومن انكرها فقد جحد
فخر الأجيال
04-09-2011, 04:53 PM
جزاك الله خيرا
وجعله في ميزان حسنااااتك
كل الود والتقدير
مدمن مسندم نت
04-09-2011, 05:17 PM
الزكاة مطهرة للنفس والمال ودفع عن البلاء وتزيد بها البركة والمال
شكرا لج اختي
الالماسي
04-09-2011, 07:39 PM
جزاكم الله خيرا..
فخر الاجيال
مدمن مسندم نت
الالماسي
تسلمون اخواني ع مروركم الحلو
غريب الدار
04-09-2011, 07:51 PM
تسلمي اختي عل طرحج لهالموضوع
مدمن مسندم نت
05-09-2011, 12:48 AM
جزاك الله خيرا
وجعله في ميزان حسنااااتك
البوسعيدي
05-09-2011, 05:06 AM
لزكاة مطهرة للنفس والمال ودفع عن البلاء وتزيد بها البركة والمال
مدمن مسندم نت
البوسعيدي
يسلموووو ع المرور
المزيون
05-09-2011, 02:32 PM
تسلمي اختي عل طرحج لهالموضوع
الحب خالد
05-09-2011, 02:43 PM
أهل الزكاة هم الجهات التي تصرف إليها الزكاة، وقد تولَّى الله تعالى بيانها بنفسه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَـاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـاكِينِ وَالْعَـامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } {سورة التوبة 60}.
فهؤلاء ثمانية أصناف:
الأول: الفقراء، وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئاً قليلاً دون النصف، فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير فيعطى ما يكفيه وعائلته سنة.
الثاني: المساكين، وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنةً كاملة فيكمل لهم نفقة السنة.. وإذا كان الرجل ليس عنده نقود ولكن عنده مورد آخر من حرفة أو راتب أو استغلال يقوم بكفايته فإنه لا يعطى من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»(24).
الثالث: العاملون عليها، وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من أهلها، وتصريفها إلى مستحقيها، وحفظها ونحو ذلك من الولاية عليها، فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء.
الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم رؤساء العشائر الذين ليس في إيمانهم قوة، فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم، فيكونوا دُعاة للإسلام وقدوة صالحة، وإذا كان الإنسان ضعيف الإسلام ولكنه ليس من الرؤساء المطاعين بل هو من عامة الناس فهل يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه؟
يرى بعض العلماء أنه يعطى لأن مصلحة الدين أعظم من مصلحة البدن، وها هو إذا كان فقيراً يعطى لغذاء بدنه، فغذاء قلبه بالإيمان أشد وأعظم نفعاً، ويرى بعض العلماء أنه لا يعطى لأن المصلحة من قوة إيمانه مصلحة فردية خاصة به.
الخامس: الرِّقاب، ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه ومعاونة المكاتبين وفكُّ الأسرى من المسلمين.
السادس: الغارمون، وهم المدينون إذا لم يكن لهم ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم، فهؤلاء يعطَون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت أم كثيرة، وإن كانوا أغنياء من جهة القوت، فإذا قدر أن هناك رجلاً له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته، إلا أن عليه ديناً لا يستطيع وفاءه، فإنه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه، ولا يجوز أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة.
واختلف العلماء فيما إذا كان المدين والداً أو ولداً، فهل يعطى من الزكاة لوفاء دينه، والصحيح الجواز.
ويجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه حقَّه وإن لم يعلم المدين بذلك، إذا كان صاحب الزكاة يعرف أن المدين لا يستطيع الوفاء.
السابع: في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله فيعطَى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم، ويشترى من الزكاة آلات للجهاد في سبيل الله.
ومن سبيل الله العلم الشرعي، فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم من الكُتُب وغيرها، إلا أن يكون له مال يمكنه من تحصيل ذلك به.
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده.
فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله ـ تعالى ـ في كتابه وأخبر بأن ذلك فريضة منه صادرة عن علم وحكمة والله عليم حكيم.
ولا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد، وإصلاح الطرق، لأن الله ذكر مستحقيها على سبيل الحصر، والحصر يفيد نفي الحكم عن غير المحصور فيه.
وإذا تأملنا هذه الجهات عرفنا أن منهم مَن يحتاج إلى الزكاة بنفسه ومنهم من يحتاج المسلمون إليه، وبهذا نعرف مدى الحكمة في إيجاب الزكاة، وأن الحكمة منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافئ بقدر الإمكان، وأن الإسلام لم يهمل الأموال ولا المصالح التي يمكن أن تبنى على المال، ولم يترك للنفوس الجشعةِ الشحيحةِ الحريةَ في شُحِّها وهواها، بل هو أعظم موجِّهٍ للخير ومصلح للأُمم، والحمد لله رب العالمين.
------------------------
(24) سنن أبي داوود كتاب الزكاة (1633) وسنن النسائي كتاب الزكاة (2598) ومسند الإمام أحمد 4/22
مداخلة رائعة منك اخوي الحب خالد
في ميزان حسناتك بإذن الله
تسلم اخوي ع الاطلالة الرائعة
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.