تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لجنةالتوفيق والمصالحة بمدرسة أبو الحسن البسيوي



حواليكم
15-05-2014, 10:20 AM
إستضاف معلموا المهارات الحياتية الاستاذين موسى البوسعيدي و احمد العزيزي لجنة التوفيق والمصالحة


الخدمات المقدمة من لجان التوفيق والمصالحة

الخدمة :

تسوية أي نزاع _ قبل إقامة دعوى بشأنه إلى القضاء _ بطريق الصلح بين أطرافه سواء كان موضوع النزاع مدنياً أو تجارياً أو متعلقاً بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية .


الفئة المستهدفة :

المواطن العماني – المقيم – الشركات – المؤسسات


مراحل طلب الخدمة :


أ - حدد القانون قانون التوفيق والمصالحة في مادتيه العاشرة والثانية عشر وسيلتين لرفع الطلب إلى اللجنة .وهما :

الوسيلة الأولى

أن يتقدم ذوو الشأن مباشرة إلى مقر اللجنة بدائرة المحكمة المختصة بنظر النزاع ويصير تقديم طلب وفق النموذج رقم (و . ع / ت . م/1) المبين بالقرار الوزاري الصادر من معالي وزير العدل برقم 313/2006م بتحديد نماذج سجلات وأوراق واختام لجان التوفيق والمصالحة وآلية عمل موظفيها وهذا النموذج يثبت به إسم طالب التوفيق والتصالح وموطنه واسم وموطن أطراف النزاع الآخرين وموضوع النزاع المطلوب تسويته صلحاً .

الوسيلة الثانية

أن يقوم موظف أمانة سر المحكمة المختص ، قبل قيد صحف الدعاوى في المواد المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية بعرض تسوية النزاع صلحاً على المدعي أو على من يمثله قانوناً "وكيله مثلاً " بعد التثبت من شخصيته . فإن رفض ذلك ، أثبت الموظف رفضه على النموذج رقم (و . ع / ت . م /2) وعلى الموظف في هذه الحالة المضي في إجراءات قيد الدعوى وفقاً للقواعد المقررة ويجب عليه ضم هذا النموذج لأوراق الدعوى لتكون تحت بصر القاضي الذي سينظر الدعوى ـ أما إن قبل المدعي تسوية النزاع صلحاً أمام اللجنة أثبت الموظف ذلك في النموذج (و . ع / ت . م/1) .


ب – الاستمارات والإجراءات المطلوبة لإستكمال طلب الخدمة :

إستمارة طلب توفيق ومصالحة أمام اللجنة ( نموذج رقم ع.م/ت.م/1) ، ويتم تعبئة هذه الاستمارة من قبل الموظف المختص ومن ثم يوقع عليها طالب التوفيق .


ت – الوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب :

1- نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو بطاقة مقيم .

2- يجب أن يشتمل الطلب على اسم طالب الصلح وموطنه واسم وموطن أطراف النزاع الآخرين ، وموضوع النزاع المطلوب تسويته صلحاً . .

3- جميع المستندات التي تؤيد دعواه .

ث – الرسوم :

منح قانون التوفيق والمصالحة ميزة هامه لا سيما في الدعاوى التجارية وهي عدم إلزام طالب المصالحة دفع أية رسوم قضائية فقد نصت المادة العاشرة من القانون على أن يرفع الطلب إلى اللجنة من ذوي الشأن بدون رسوم .

ج – الشروط الواجب توافرها عند تقديم الطلب :

كل من له حق التقدم بطلب نزاع إلى القضاء يجوز له اللجوء إلى اللجنة .


ماهي المنازعات التي يمكن تسويتها عن طريق لجان التوفيق والمصالحة؟

· كافة منازعات الأحوال الشخصية (طلاق - نفقة - متعة - حضانة - زيارة .... الخ)

· أية منازعات مدنية أو تجارية متعلقة بالأموال أو التجارة.


لا تختص لجان التوفيق والمصالحة بالتالي:-

· الجرائم الجزائية

· المنازعات المتعلقة بنقل ملكية الأراضي

· الخصومات الادارية التي تختص بها محكمة القضاء الاداري
(منقول بتصرف )

http://forum.moe.gov.om/vb/attachment.php?attachmentid=385042&d=1400133094http://forum.moe.gov.om/vb/attachment.php?attachmentid=385043&d=1400133104http://forum.moe.gov.om/vb/attachment.php?attachmentid=385045&d=1400133113http://forum.moe.gov.om/vb/attachment.php?attachmentid=385046&d=1400133123
ط§ظ„طµظˆط± ط§ظ„ظ…ط±ظپظ‚ط© http://forum.moe.gov.om/vb/attachment.php?attachmentid=385042&stc=1&d=1400133094 http://forum.moe.gov.om/vb/attachment.php?attachmentid=385043&stc=1&d=1400133104 http://forum.moe.gov.om/vb/attachment.php?attachmentid=385045&stc=1&d=1400133113 http://forum.moe.gov.om/vb/attachment.php?attachmentid=385046&stc=1&d=1400133123



*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/vb/showthread.php?t=574600&goto=newpost)