المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جديد : التعديلات على قانون العمل في القطاع الخاص ، و تبدأ بتطبيقها



مراسل مسندم
02-11-2011, 02:30 PM
اعتبارا من 30 اكتوبر 2011
القوى العاملة تطالب القطاع الخاص الالتزام بتطبيق مواد التعديلات على قانون العمل


يسر وزارة القوى العاملة ان تؤكد لجميع منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص الالتزام بتطبيق المواد الواردة في التعديلات على قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 113/2011م وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 30 اكتوبر 2011م والذي يمثل اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو يوم السبت الموافق 29 اكتوبر 2011م كما جاء في نص المرسوم .



http://www.musandam.net/up//uploads/images/musandam206536938e.jpg (http://www.musandam.net/up//uploads/images/musandam206536938e.jpg)
صورة من اعلان وزارة القوى العاملة للقوانين الجديدة التي طبقت ابتداء من يوم أمس الأول
ملاحظة : اضغط على الصورة لمشاهدتها بطريقة أكبر




http://www.musandam.net/up//uploads/images/musandamf3f587423a.gif (http://www.musandam.net/up//uploads/images/musandamf3f587423a.gif)
مسندم.نت




وتؤكد الوزارة ان تطبيق تلك المواد شملت طرفي الانتاج (اصحاب الاعمال والعمال ) مع مراعاة ما جاء في تلك المواد التي تطرقت للحقوق والواجبات لكل طرف .
وتثمن الوزارة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تهيئة بيئة العمل للقوى العاملة وذلك من اجل المساهمة في توفير المزيد من عوامل الاستقرار وزيادة معدلات الانتاج وتنوه على اهمية استمرار التعاون والتنسيق في هذا الاطار وقد اشتملت مواد التعديلات على :

الأجر الأساسي: المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقدا والثابت في عقد العمل مضافا إليه العلاوة الدورية.

المادة (1) بند 13
الأجر الشامل: الأجر الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات الأخرى التي تقرر للعامل لقاء عمله .

المادة (28) الفقرة الأولى
على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشآته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.

المادة (51) بند 3
3- في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (7) سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.


المادة (53): لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه.

المادة (61): للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوما ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل. وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته.

المادة (68): لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45 ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة. ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو 30 ساعة في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل .

المادة (70): يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68) إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابة على العمل الإضافي والمقابل. ولصاحب العمل بالنسبة للأعمال التي تجري في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الأجر الإضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، وللوزير إضافة أي أعمال مماثلة .

المادة (71): على صاحب العمل أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسة أيام عمل متصلة، ويجوز في الأماكن أو الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.

المادة (72) بند 5
5 - الأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير .

المادة (73): على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في المادة (72) أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفا، ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه بالاتفاق مع العامل.

المادة (81): لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

المادة (83): تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل .


المادة (106) الفقرة الرابعة
وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجب عليها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى:
1 - مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر .
2 - الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر .
ثانيا: يضاف إلى قانون العمل المشار إليه ما يأتي :

المادة (10) مكررا يصدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له.
فقرة جديدة إلى المادة (18) مكررا
وتحدد بقرار من الوزير الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني للعمل، والعقوبات المترتبة على مخالفة القرار.

بند 4 إلى المادة (19)
4 - المهن والأعمال التي يتم إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة .

المادة (48) مكررا
يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا.

المادة (50) مكررا
يصدر الوزير قرارا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها.

المادة (114) مكررا
يعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه. وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (20) والقرارات المتعلقة بشروط الترخيص بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص أو إيقافه لمدة لا تقل عن سنة .

ثالثا: تلغى الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة (114) من قانون العمل المشار إليه.








http://www.musandam.net/up//uploads/images/musandamf3f587423a.gif (http://www.musandam.net/up//uploads/images/musandamf3f587423a.gif)
مسندم.نت

ملكة الشحوح
03-11-2011, 10:16 AM
يسلمو ع طرح
يستاهلون

اللواء
03-11-2011, 02:51 PM
و أخيراً فكروا بجدية و مبروكين يا موظفي القطاع الخاص
لكن بقى شي واحد مع ان بعض الشركات قامت به من نفسها لكن معظم الشركات لم تطبقه و يا ليت ينزل فيه قرار مثل هذا و يعطوا بها علاوة لغلاء المعيشة

ali_2012
21-02-2012, 08:59 AM
شكرا على تثبيت الموضوع للاهمية :MonTaseR_2: