حواليكم
15-01-2015, 05:50 PM
المادة ( 85 ) من قانون الخدمة المدنية
الاجازة الخاصة بدون راتب
((يجوزللأسباب يقدرها رئيس الوحدة منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنةقابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات طوال مدة خدمته ويشترط لمنح هذه الاجازة ألايكون الموظف معيناً بطريق التعاقد ما لم تقتض مصلحة العمل منحه الاجازة المذكورة))
السؤال :ـــ
كم تبلغ نسبة المساهمة لصندوق التقاعد للسنة الواحدة في مثل هذا النوع من الاجازات ؟؟
اذا كان الموظف الطالب لهذه الاجازة يشغل الدرجة المالية الثامنة على سبيل المثال ؟؟
نرجو الافادة مع الشكر
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=614535&goto=newpost)
الاجازة الخاصة بدون راتب
((يجوزللأسباب يقدرها رئيس الوحدة منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنةقابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات طوال مدة خدمته ويشترط لمنح هذه الاجازة ألايكون الموظف معيناً بطريق التعاقد ما لم تقتض مصلحة العمل منحه الاجازة المذكورة))
السؤال :ـــ
كم تبلغ نسبة المساهمة لصندوق التقاعد للسنة الواحدة في مثل هذا النوع من الاجازات ؟؟
اذا كان الموظف الطالب لهذه الاجازة يشغل الدرجة المالية الثامنة على سبيل المثال ؟؟
نرجو الافادة مع الشكر
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=614535&goto=newpost)