حواليكم
25-03-2015, 01:20 PM
على اثر القرارت المطعونة في مديريات المحافظات التعليمية للأسف وتأثر العديد من الموظفين وإحساسهم بالظلم سواء كان حكم المحكمة في صالحهم ام لا بالنهاية الاحكام تصدر ضد قرارت المديريات والذي يدمي القلب ويكون الخاسر الأكبر فيها الموظف الذي صدر عليه الحكم فإما الوزارة ترجع له حقه من خلال تغيير مسماه الى مسمى وظيفي أعلى او ان يسعى بنفسه لاستجلاب حقوقه المالية -عن الاضرار النفسية التي لحقت به-او أي طريقة ملائمة تناسبه وتحفظ له حقوقه خاصة واننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات والحمدلله.
وجدت هذا المقال واحببت نقله لنستفيد منه جميعا والمقال جريدة الشبيبة - يوسف بن محمد البلوشي-مسقط
19-03-2014
اقتباس:
اقتباس:
على نحو يومي، تمتلئ لوحة محكمة القضاء الإداري بعشرات القضايا المرفوعة من موظفين حكوميين ومستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، ضد عدد من القرارات الصادرة من الوحدات الإدارية التابعة للدولة. ورغم ان هذا الأمر يعد صحيا في دولة المؤسسات والقانون، إلا أن كثرة الأحكام الصادرة بعدم صحة قرارات إدارية، قضية تستدعي أن يثار حولها الكثير من التساؤلات والاستفسارات في آلية مراجعة الوحدات الإدارية للقرارات قبل صدورها.
"الشبيبة" عرضت هذا التساؤل على عدد من المختصين بالقضاء الإداري، وجاءت إجابتهم في على النحو التالي.
نائب رئيس مجلس الدولة، المكرم السيد د. سعيد بن هلال البوسعيدي، علق على هذه المسألة بقوله: إنه ينبغي التأمل والتريث في إصدار القرار الإداري حتى يكون منسجما مع روح القانون. مضيفا أن القانون أتاح لجهة الإدارة مراجعة القرار قبل وصوله إلى محكمة القضاء الإداري، بحيث مكن المتضرر في التظلم من القرار أمام جهة أعلى في السلم من الذي أصدر القرار وذلك حتى يعدل القرار في حالة اكتشاف الخطأ.
وأشار البوسعيدي أن وجود محكمة القضاء الإداري يؤكد نهج السلطنة في دولة المؤسسات وسيادة القانون، وأنه لا أحد فوق القانون وأن الجميع مراقب من قبل القضاء. وأوضح البوسعيدي أن المراد من وجود محكمة القضاء الإداري هو التطبيق الصحيح للقانون وحفظ حقوق المواطنين المتداخلين مع الهيئات الإدارية من خلال المنفعة المباشرة أو عقد العمل أو غيرها من ظروف التداخل.
من جانبه قال قاضي دائرة صحار الابتدائية بمحكمة القضاء الإداري، فضيلة القاضي مرداس بن إبراهيم بن علي البوسعيدي: إن الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن الوحدات الإدارية التابعة للدولة تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري من عدة أركان، هي الاختصاص والشكل والمحل والإجراءات وأسباب صدور الحكم وعدم إساءة استعمال السلطة. وأضاف البوسعيدي أن أسباب صدور القرار وإساءة استعمال السلطة وراء معظم الأحكام التي تبطل قرارات الوحدات الإدارية رغم أنها تعتبر صعبة الإثبات إلا أن المحكمة تقوم بتحري العيوب والبحث عن أدلة لإثبات وجود سوء استعمال السلطة وان الوزارة تنظر كل دعوة عن الوحدة.
وعن أسباب وجود العيوب في القرارات الإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، قال البوسعيدي: في معظم الأحيان ينأى مصدر القرار بالدائرة القانونية التابعة للوحدة الإدارية عن القرار، ولا يتم أخذ رأي هذه الدوائر في القرار قبل صدوره، لذا نجد أن معظم القرارات تتعرض للبطلان لعدم الرجوع فيها للدوائر القانونية.
وأوضح البوسعيدي بأن في بعض الأحيان يأتي الباحث القانوني للمحكمة وهو غير مطلع على تفاصيل الدعوى من حيث أسباب صدور القرار الإداري، ويتضح من ذلك أن الجهة لم تطلع الباحث القانوني على القرارات الصادرة عنها، مما يحمله عبء الدفاع عن القرارات. وأكد البوسعيدي وجوب إحالة الموضوعات إلى الدوائر القانونية لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في ضوء القوانين واللوائح.
وأشار البوسعيدي أن معظم القرارات يتم تصحيحها في مرحلة الاستئناف، بحيث تكتشف الجهة الإدارية الأخطاء الواقعة في القرار الإداري وتعمل على استيفاء الشروط المطلوبة بعد صدور الحكم الابتدائي لمحكمة القضاء الإداري. واختتم البوسعيدي أن موظفي الدوائر القانونية في الوحدات الإدارية التابعة للدولة يحتاجون إلى تأهيل أكبر بحيث يخضعون لدورات تدريبية في إعطاء الآراء والفتاوى القانونية وكذلك في كتابة مذكرات الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
وعن رأي الباحثين القانونيين للوحدات الإدارية حول الأحكام الصادرة بعدم صحة القرارات الإدارية، قال الباحث القانوني في وزارة التربية والتعليم نعمان بن سعيد المجيزي إن إلغاء القرارات الإدارية يعود لعدة أساب منها عدم مرور هذه القرارات بالدوائر القانونية لفحصها والنظر في مدى قانونيتها. وأضاف المجيزي أن من بين الأسباب كذلك أن القانون لا يوائم بيئة القرار بحيث إن القرار يكون يخدم الصالح العام ولكنه مخالف للقانون مما يستدعي التغيير في التشريع.
واشار المجيزي أن من بين الأسباب كذلك أن إضفاء الشرعية على القرار الإداري المخالف يحتاج لوقت طويل وبالتالي يمكن للمتضرر أن يرفع القضية طوال هذه الفترة، وكذلك من الأسباب هو تعنت المسؤول عن إصدار القرار الإداري بحيث يصر على إصدار القرار وتطبيقه رغم علمه بمخالفة القرار للقوانين واللوائح ذات العلاقة. في حين قال المحامي والمستشار القانوني المتخصص في القضاء الإداري عبدالله بن ناصر العويمري إن من خلال ممارسة التجربة في القضاء الإداري والخبرة العملية له في هذا المجال يتضح أن 70% إلى 80% من القضايا المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري يحكم فيها بعدم صحة قرار الجهة الإدارية. وأضاف أن بطلان القرارات الإدارية وعدم صحتها يعود في أغلب الأحيان إلى عدم دراية المسؤولين من أصحاب القرار للنواحي القانونية وكذلك لعدم الرجوع للدوائر القانونية في الوحدات الإدارية وأن القرار يتخذ من تلقاء نفس المسؤول.
وأشار العويمري أنه وفي بعض الأحيان، تعطي الدائرة القانونية الرأي الفني في عدم جواز القرار لرئيس الوحدة ولكن لا يتم الأخذ بهذا الرأي ويتمسك رئيس الوحدة بإصدار القرار المخالف للقانون وللوائح المعمول بها في الوحدة الإدارية. وبين أن مثل هذه القرارات الخاطئة والتي تحكم محكمة القضاء الإداري بعدم صحتها، تكلف الدولة ملايين الريالات العمانية ويترتب عليها آثار لجهة أن المحكمة تحكم بعدم صحة القرار وتكلف الجهة الإدارية بتصحيحه مع ما يترتب عليه من آثار.
وأكد العويمري أهمية تمكين الدوائر القانونية في الوحدات الإدارية من الاطلاع على مسودة القرارات والأخذ بآرائهم حولها، مشيرا كذلك على ضرورة تعزيز هذه الدوائر ورفدها بالكوادر المؤهلة وكذلك عمل دورات وحلقات عمل للباحثين القانونيين العاملين بها.
المحامي تركي المعمري قال إن القرار المدروس إذا صدر من مختص وفقا للقانون يكون عادة محصن من العيوب وبالتالي ليس من الجدوى الطعن فيه. وأضاف أن معظم القرارات محل الطعن تكون مخالفة للقانون وبها بعض العيوب وبالتالي يلجأ المتضررون منها إلى محكمة القضاء الإداري بعد أن يكونوا استشاروا القانونيين في جدوى دعواهم. وأوضح أن محكمة القضاء الإداري تحكم وفق المستندات والوقائع الضاهرة لها ووفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري.
كما أشار اسحاق بن سالم السيابي أن كثرة القضايا المرفوعة ضد مؤسسات الدولة والأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بعدم صحة قراراتها، تفقد هيبة هذه المؤسسات وتجعلها عرضة للحديث في الشارع. وأضاف السيابي أن المواطن كذلك أو العاملين في هذه الوحدات يفقدون الثقة في الجهة التنفيذية من كثرة تكرار نفس القضايا باستمرار في المحاكم. وأكد ضرورة أن تخضع القرارات لرقابة الدوائر القانونية في الوزارات قبل صدورها حتى لا تتعارض مع القوانين المعمول بها
http://www.shabiba.com/News/Article-34883.aspx#ixzz3VNueuLrH (http://www.shabiba.com/News/Article-34883.aspx#ixzz3VNueuLrH)
بالنهاية أتمنى ان تُراجع المديريات قرارتها وتمررها على الدوائر والاقسام القانونية وتستهدف الباحثين القانونيين في دورات تأهيلية
بدل ما يُعطى الباحث القانوني ملف القضية وهو غير مطلع سابقا على القرارت الصادره من المديريات او الوزارة
تقديري للجميع
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=628474&goto=newpost)
وجدت هذا المقال واحببت نقله لنستفيد منه جميعا والمقال جريدة الشبيبة - يوسف بن محمد البلوشي-مسقط
19-03-2014
اقتباس:
اقتباس:
على نحو يومي، تمتلئ لوحة محكمة القضاء الإداري بعشرات القضايا المرفوعة من موظفين حكوميين ومستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، ضد عدد من القرارات الصادرة من الوحدات الإدارية التابعة للدولة. ورغم ان هذا الأمر يعد صحيا في دولة المؤسسات والقانون، إلا أن كثرة الأحكام الصادرة بعدم صحة قرارات إدارية، قضية تستدعي أن يثار حولها الكثير من التساؤلات والاستفسارات في آلية مراجعة الوحدات الإدارية للقرارات قبل صدورها.
"الشبيبة" عرضت هذا التساؤل على عدد من المختصين بالقضاء الإداري، وجاءت إجابتهم في على النحو التالي.
نائب رئيس مجلس الدولة، المكرم السيد د. سعيد بن هلال البوسعيدي، علق على هذه المسألة بقوله: إنه ينبغي التأمل والتريث في إصدار القرار الإداري حتى يكون منسجما مع روح القانون. مضيفا أن القانون أتاح لجهة الإدارة مراجعة القرار قبل وصوله إلى محكمة القضاء الإداري، بحيث مكن المتضرر في التظلم من القرار أمام جهة أعلى في السلم من الذي أصدر القرار وذلك حتى يعدل القرار في حالة اكتشاف الخطأ.
وأشار البوسعيدي أن وجود محكمة القضاء الإداري يؤكد نهج السلطنة في دولة المؤسسات وسيادة القانون، وأنه لا أحد فوق القانون وأن الجميع مراقب من قبل القضاء. وأوضح البوسعيدي أن المراد من وجود محكمة القضاء الإداري هو التطبيق الصحيح للقانون وحفظ حقوق المواطنين المتداخلين مع الهيئات الإدارية من خلال المنفعة المباشرة أو عقد العمل أو غيرها من ظروف التداخل.
من جانبه قال قاضي دائرة صحار الابتدائية بمحكمة القضاء الإداري، فضيلة القاضي مرداس بن إبراهيم بن علي البوسعيدي: إن الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن الوحدات الإدارية التابعة للدولة تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري من عدة أركان، هي الاختصاص والشكل والمحل والإجراءات وأسباب صدور الحكم وعدم إساءة استعمال السلطة. وأضاف البوسعيدي أن أسباب صدور القرار وإساءة استعمال السلطة وراء معظم الأحكام التي تبطل قرارات الوحدات الإدارية رغم أنها تعتبر صعبة الإثبات إلا أن المحكمة تقوم بتحري العيوب والبحث عن أدلة لإثبات وجود سوء استعمال السلطة وان الوزارة تنظر كل دعوة عن الوحدة.
وعن أسباب وجود العيوب في القرارات الإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، قال البوسعيدي: في معظم الأحيان ينأى مصدر القرار بالدائرة القانونية التابعة للوحدة الإدارية عن القرار، ولا يتم أخذ رأي هذه الدوائر في القرار قبل صدوره، لذا نجد أن معظم القرارات تتعرض للبطلان لعدم الرجوع فيها للدوائر القانونية.
وأوضح البوسعيدي بأن في بعض الأحيان يأتي الباحث القانوني للمحكمة وهو غير مطلع على تفاصيل الدعوى من حيث أسباب صدور القرار الإداري، ويتضح من ذلك أن الجهة لم تطلع الباحث القانوني على القرارات الصادرة عنها، مما يحمله عبء الدفاع عن القرارات. وأكد البوسعيدي وجوب إحالة الموضوعات إلى الدوائر القانونية لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في ضوء القوانين واللوائح.
وأشار البوسعيدي أن معظم القرارات يتم تصحيحها في مرحلة الاستئناف، بحيث تكتشف الجهة الإدارية الأخطاء الواقعة في القرار الإداري وتعمل على استيفاء الشروط المطلوبة بعد صدور الحكم الابتدائي لمحكمة القضاء الإداري. واختتم البوسعيدي أن موظفي الدوائر القانونية في الوحدات الإدارية التابعة للدولة يحتاجون إلى تأهيل أكبر بحيث يخضعون لدورات تدريبية في إعطاء الآراء والفتاوى القانونية وكذلك في كتابة مذكرات الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
وعن رأي الباحثين القانونيين للوحدات الإدارية حول الأحكام الصادرة بعدم صحة القرارات الإدارية، قال الباحث القانوني في وزارة التربية والتعليم نعمان بن سعيد المجيزي إن إلغاء القرارات الإدارية يعود لعدة أساب منها عدم مرور هذه القرارات بالدوائر القانونية لفحصها والنظر في مدى قانونيتها. وأضاف المجيزي أن من بين الأسباب كذلك أن القانون لا يوائم بيئة القرار بحيث إن القرار يكون يخدم الصالح العام ولكنه مخالف للقانون مما يستدعي التغيير في التشريع.
واشار المجيزي أن من بين الأسباب كذلك أن إضفاء الشرعية على القرار الإداري المخالف يحتاج لوقت طويل وبالتالي يمكن للمتضرر أن يرفع القضية طوال هذه الفترة، وكذلك من الأسباب هو تعنت المسؤول عن إصدار القرار الإداري بحيث يصر على إصدار القرار وتطبيقه رغم علمه بمخالفة القرار للقوانين واللوائح ذات العلاقة. في حين قال المحامي والمستشار القانوني المتخصص في القضاء الإداري عبدالله بن ناصر العويمري إن من خلال ممارسة التجربة في القضاء الإداري والخبرة العملية له في هذا المجال يتضح أن 70% إلى 80% من القضايا المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري يحكم فيها بعدم صحة قرار الجهة الإدارية. وأضاف أن بطلان القرارات الإدارية وعدم صحتها يعود في أغلب الأحيان إلى عدم دراية المسؤولين من أصحاب القرار للنواحي القانونية وكذلك لعدم الرجوع للدوائر القانونية في الوحدات الإدارية وأن القرار يتخذ من تلقاء نفس المسؤول.
وأشار العويمري أنه وفي بعض الأحيان، تعطي الدائرة القانونية الرأي الفني في عدم جواز القرار لرئيس الوحدة ولكن لا يتم الأخذ بهذا الرأي ويتمسك رئيس الوحدة بإصدار القرار المخالف للقانون وللوائح المعمول بها في الوحدة الإدارية. وبين أن مثل هذه القرارات الخاطئة والتي تحكم محكمة القضاء الإداري بعدم صحتها، تكلف الدولة ملايين الريالات العمانية ويترتب عليها آثار لجهة أن المحكمة تحكم بعدم صحة القرار وتكلف الجهة الإدارية بتصحيحه مع ما يترتب عليه من آثار.
وأكد العويمري أهمية تمكين الدوائر القانونية في الوحدات الإدارية من الاطلاع على مسودة القرارات والأخذ بآرائهم حولها، مشيرا كذلك على ضرورة تعزيز هذه الدوائر ورفدها بالكوادر المؤهلة وكذلك عمل دورات وحلقات عمل للباحثين القانونيين العاملين بها.
المحامي تركي المعمري قال إن القرار المدروس إذا صدر من مختص وفقا للقانون يكون عادة محصن من العيوب وبالتالي ليس من الجدوى الطعن فيه. وأضاف أن معظم القرارات محل الطعن تكون مخالفة للقانون وبها بعض العيوب وبالتالي يلجأ المتضررون منها إلى محكمة القضاء الإداري بعد أن يكونوا استشاروا القانونيين في جدوى دعواهم. وأوضح أن محكمة القضاء الإداري تحكم وفق المستندات والوقائع الضاهرة لها ووفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري.
كما أشار اسحاق بن سالم السيابي أن كثرة القضايا المرفوعة ضد مؤسسات الدولة والأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بعدم صحة قراراتها، تفقد هيبة هذه المؤسسات وتجعلها عرضة للحديث في الشارع. وأضاف السيابي أن المواطن كذلك أو العاملين في هذه الوحدات يفقدون الثقة في الجهة التنفيذية من كثرة تكرار نفس القضايا باستمرار في المحاكم. وأكد ضرورة أن تخضع القرارات لرقابة الدوائر القانونية في الوزارات قبل صدورها حتى لا تتعارض مع القوانين المعمول بها
http://www.shabiba.com/News/Article-34883.aspx#ixzz3VNueuLrH (http://www.shabiba.com/News/Article-34883.aspx#ixzz3VNueuLrH)
بالنهاية أتمنى ان تُراجع المديريات قرارتها وتمررها على الدوائر والاقسام القانونية وتستهدف الباحثين القانونيين في دورات تأهيلية
بدل ما يُعطى الباحث القانوني ملف القضية وهو غير مطلع سابقا على القرارت الصادره من المديريات او الوزارة
تقديري للجميع
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=628474&goto=newpost)