حواليكم
01-10-2015, 12:12 AM
http://forum.moe.gov.om/attachment.php?attachmentid=235007&d=1421045323
يشتمل قانون وزارة الخدمة المدنية على مجموعة من التوضيحات بخصوص
حقوق وواجبات الموظف المنتسب إليها ، وبهدف توضيح نظام الإجازات في
قانون الخدمة المدنية قدمت مديرة المدرسة فاطمة الستمية ومساعدة المديرة
فاطمة الراسبية وكذلك منسقة شؤون المدرسة مهيرة الكاسبية ورقة عمل
بخصوص هذا الموضوع للهيئة الإدارية والتدريسية يوم الثلاثاء الثاني والعشرون
من سبتمبر 2015 وذلك ضمن خطة الأنماء المهني في المدرسة.
أستهلت ورقة عمل بشرح المادة 72 إذ يستحق الموظف فى حالة المرض إجازة
تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتى :
أ) إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على سبعة أيام فى المرة الواحدة .
ب) فى حالة المرض التى تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على سبعة أيام ،
تكون الإجازة فى الحدود الآتية :
ــ ستة أشهر براتب كامل .
ــ ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات .
ويستحق ذلك النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات تحسب من تاريخ أول
إجازة مرضية تزيد علـــى سبعة أيام ، وإذا كانت الإجازة المرضية ناتجة عن
إصابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد بمدة السنوات الخمس ، كما ناقشت
الاجازات الطارئة حيث يستحق الموظف لسبب طارئ يقــدره رئيــس الوحـــدة
أو من يفوضه إجازة براتب كامل لمدة خمسة أيام فى السنة ، ويجوز منح
الميستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج إلى بيت الله
الحرام لمدة لا تزيد على عشرين يوما ، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال
مدة خدمته فى الحكومة، أما الموظفة التى يتوفى عنها زوجها فتستحق إجازة
خاصة للعدة المنصوص عليها فى قانون الأحوال الشخصية براتب كامل لمدة
أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ،كذلك تمنــح الموظـفة إجــازة
خاصـــة لتغطيـــة فترة ما قبـــل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب
كامـل وبما لا يزيد على خمس مرات طوال مدة الخدمة فى الحكومة، وأيضا
تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها ،
كما يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما لمرافقة
مريض للعلاج خارج السلطنة، كما يجوز منحها لمرافقة مريض للعلاج داخل
السلطنة إذا قررت الجهة الطبية المختصة ضرورة ذلك ، فإذا جاوز العلاج المدة
المذكورة كان لرئيس الوحدة مد الإجازة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أخرى .
وفي ختام ورقة العمل كان النقاش في المادة 90 التي توضح تفاصيل الأحكام
الخاصة بإصابات العمل.
http://forum.moe.gov.om/attachment.php?attachmentid=235017&d=1443640841
صورة مرفقة http://forum.moe.gov.om/attachment.php?attachmentid=235007&stc=1&d=1443640042 http://forum.moe.gov.om/attachment.php?attachmentid=235017&stc=1&d=1443640841
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=654220&goto=newpost)
يشتمل قانون وزارة الخدمة المدنية على مجموعة من التوضيحات بخصوص
حقوق وواجبات الموظف المنتسب إليها ، وبهدف توضيح نظام الإجازات في
قانون الخدمة المدنية قدمت مديرة المدرسة فاطمة الستمية ومساعدة المديرة
فاطمة الراسبية وكذلك منسقة شؤون المدرسة مهيرة الكاسبية ورقة عمل
بخصوص هذا الموضوع للهيئة الإدارية والتدريسية يوم الثلاثاء الثاني والعشرون
من سبتمبر 2015 وذلك ضمن خطة الأنماء المهني في المدرسة.
أستهلت ورقة عمل بشرح المادة 72 إذ يستحق الموظف فى حالة المرض إجازة
تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتى :
أ) إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على سبعة أيام فى المرة الواحدة .
ب) فى حالة المرض التى تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على سبعة أيام ،
تكون الإجازة فى الحدود الآتية :
ــ ستة أشهر براتب كامل .
ــ ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات .
ويستحق ذلك النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات تحسب من تاريخ أول
إجازة مرضية تزيد علـــى سبعة أيام ، وإذا كانت الإجازة المرضية ناتجة عن
إصابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد بمدة السنوات الخمس ، كما ناقشت
الاجازات الطارئة حيث يستحق الموظف لسبب طارئ يقــدره رئيــس الوحـــدة
أو من يفوضه إجازة براتب كامل لمدة خمسة أيام فى السنة ، ويجوز منح
الميستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج إلى بيت الله
الحرام لمدة لا تزيد على عشرين يوما ، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال
مدة خدمته فى الحكومة، أما الموظفة التى يتوفى عنها زوجها فتستحق إجازة
خاصة للعدة المنصوص عليها فى قانون الأحوال الشخصية براتب كامل لمدة
أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ،كذلك تمنــح الموظـفة إجــازة
خاصـــة لتغطيـــة فترة ما قبـــل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب
كامـل وبما لا يزيد على خمس مرات طوال مدة الخدمة فى الحكومة، وأيضا
تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها ،
كما يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما لمرافقة
مريض للعلاج خارج السلطنة، كما يجوز منحها لمرافقة مريض للعلاج داخل
السلطنة إذا قررت الجهة الطبية المختصة ضرورة ذلك ، فإذا جاوز العلاج المدة
المذكورة كان لرئيس الوحدة مد الإجازة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أخرى .
وفي ختام ورقة العمل كان النقاش في المادة 90 التي توضح تفاصيل الأحكام
الخاصة بإصابات العمل.
http://forum.moe.gov.om/attachment.php?attachmentid=235017&d=1443640841
صورة مرفقة http://forum.moe.gov.om/attachment.php?attachmentid=235007&stc=1&d=1443640042 http://forum.moe.gov.om/attachment.php?attachmentid=235017&stc=1&d=1443640841
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=654220&goto=newpost)