السعادة
07-08-2012, 02:30 AM
صَلاةُ الوترِ :
الحمد لله ربّ العالمين .. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين :
صلاةُ الوترِ هي جزءٌ من صلاةِ الليلِ ، بل إن صلاةَ الليلِ يشتمل على جزأين مهمّين ، وهما الشفعُ والوترُ ،
فالشفعُ ما كان زوجيّ العدد ، والوتر هو ما كان فرديّ العدد .. فلذلك جاءت بعض الأحاديثِ تصف
قيام الليلِ بالوترِ .. وسيأتي
فضلُ صلاةِ الوتر وحكمُها :
كانَ النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلّم يصلّي الوترَ طوالَ السنةِ وليسَ في رمضانَ فقط ، بلْ كانَ يحرصُ عليهِ أشدّ
الحرْصِ فلاَ يدعُها لا في سفرٍ ولا في حضرٍ ، بلْ كانَ يحثّ على أدائِها رضي اللهُ عنهُ قالَ : أوصَاني خليلي صلّى
اللهُ عليهِ وسلّم بثلاثٍ - وفيهِ - : " وَأن أوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ " البخاري ومسلم .
وصلاةُ الوترِ سُنّةٌ مؤكّدةٌ ، وليستْ واجبةً ، ولكنّ تركُهَا غيرُ جيدٍ .
وقتُ الوترِ :
وقتُ الوترِ بعد صلاةِ العشاءِ إلى وقت الفجرِ ، كمَا في الحديثِ ، أنّ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلّم قالَ :
" إنَّ اللهَ زَادكم صَلاةً وهِيَ الوتْرُ فَصَلُّوهَا بيْنَ الْعِشَاءِ والْفَجْرْ " أحمد (صحيح) .
والأفْضلُ أنْ تُصلّى في الثلثِ الأخيرِ ، ولكنْ من خشيَ عدمَ الاستيقاظْ فيؤدِيهَا قبلَ نومهِ ، كما في حديثِ
أبي هريرةَ السابقِ ، وحديثِ جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلّم قال :
" مَنْ خَافَ ألاّ يقومَ آخِرَ اللّيْلِ ، فلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَّقُومَ آخِرَهُ فلْيوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ وذَلكَ أفْضلُ " مسلم .
عددُ ركَعاتِ الوتْرِ وصفاتُهَا :
ذكَرنَا في الدّرسِ السابقِ أنّ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلّم : " مَا زَادَ رمضانَ ولا في غيْرهِ عَلَى إِحْدى عَشْرَةَ رَكْعةً " ،
وَثبتَ أنّ صلى اللهُ عليه وسلّم كانَ يوترُ منهَا بـ 3 ركعاتٍ أو 5 أو 7 أو 9 ، وكذلكَ بواحدةٍ أيضاً .
وصفتهَا كالتالي :
( ركعة واحدة ) ، والدليلُ قولُ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلّم : " إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكعَةً وَاحِدةً ،
تُوترِ لهُ ما قدْ صَلَّى " . البخاري ومسلم ،
وقال صلى اللهُ عليه وسلّم : " مَنْ أحبَّ أنْ يوترَ بواحدَةٍ فَلْيَفْعَلْ " صحيح أبي داود
فإذا أراد أحدٌ أن يصلي 11 ركعة ، صلى عشر ركعاتٍ مثنى مثنى ، ثم يوتر بواحدةٍ ، كما قالتْ عائشةُ رضي
الله عنْهَا : " كَانَ النبيُّ يصلّي مّا بيْنَ أنْ يَفْرَغَ منْ صلاةِ الْعشاءِ إلَى الفجْرِ إحْدى عشْرَةَ ركعةً يُسلّمْ بينَ
كلِّ ركْعتينِ " البخاري ومسلم .
( 3 ركعات ) الدليلُ حديثُ عائشةَ " كَانَ النّبيّ صلى الله عَليهِ وسلّم يُصلّي أرْبعاً ( أي ركعتين ركعتين ) فلا تسْألْ
عنْ حُسْنِهنّ وَطُولِهنَّ ، ثُمّ يصلّي أربعاً فلا تسْأل عنْ حسْنهنَّ وطُولهِنَّ ، ثمّ يُصلّي ثلاثاً " البخاري ومسلمْ
وفي الحديثِ : " مَنْ أرادَ أنْ يوتِر بثلاثٍ فليفْعل " صحيح ابي داود .
فإذا أراد أحدٌ أن يصلي 11 ركعة ، صلى ثماني ركعاتٍ مثنى مثنى ، ثم يوتر ب 3 ، ولها طريقتان :
1- يسردْ الثلاث بتشهدٍ واحدٍ وسلامٍ واحدٍ ، لحديثِ عائشةَ : "كَانَ النَّبيُّ لاَ يُسَلِّمْ في رَكْعَتَي الْوتْر " النسائي
2- أن يُسلّمَ منْ ركْعتينِ ، ثمّ يوترَ بواحدةٍ . كمَا سبقَ في حديثِ عائِشةَ : " كَانَ النبيُّ يصلّي إحْدى عشْرَةَ ركعةً
يُسلّمْ بينَ كلِّ ركْعتينِ " .
( 5 ركعات ) ، والدليل قولُ النبيّ صلى الله عليهِ وسلّم : " مَنْ أحبَّ أنْ يوترَ بخمْسٍ فلْيفْعلْ "، فمنْ صَلّى 11
ركعةً ، فإنّه يشفَع فِي 6 أو 8 ركعات مثنى مثنى ، ثم يوتر بخمس ركعات ، وطريقتها أنهُ يصليها ولا يجلس إلا
في الخامسةِ ويتشهّد ويسلّم ، كما في حديثِ عائشةَ رضي الله عنها ، قالتْ : " كَانَ النبيُّ صلى الله عليهِ وسلّم
يُصلّي من الليلِ 13 ركعة ، يُوتِرُ مِنْ ذِلَكَ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلاّ في آخِرِهِنَّ " البخاري ومسلم .
( 7 ركعاتٍ ) ، إذا صلّى 11 ركعة ، يشفع في 4 أو 6 ركعات ، ثم يوتر بسبعٍ ، وطريقتها :
1- أن يسردها ولا يجلس إلاّ في السابعةِ ويسلّم ، كما في حديثِ عائشةَ " كانَ النبيّ صلى الله عليهِ وسلّم
يوترُ بسبْعٍ وبخمسٍ لا يفْصلْ بينهنّ سلامٍ ولا كلامٍ " صحيح النسائي .
2- أن يسردهَا ، ويتشهد في السادسة ، ولا يسلم ويقوم للسابعة ويتشهّد ويسلّم .، كما في حديثِ عائشةَ
أيْضاً "فلمّا كبُر وضعُف صلى الله عليهِ وسلّم أوتَرَ بسبْعٍ لا يقْعد إلاّ في السادسةِ ، ثمّ ينْهَضْ وَلاَ يُسَلِّمْ
فيُصلِّي السّابعةَ ثُمّ يُسلِّمُ تَسْليْمةً " صحيح أبي داود والنسائي .
( 9 ركعات ) : فإذا صلى 11 ركعة يشفع في ركعتين أو 4 ركعات ، ويوتر في 9 ، وصفتها ، أنْ يصلي
ولا يتشهد إلاّ في الثامنة ، ثم يقوم للتاسعة ، ثم يتشهد ويسلّم .، كمَا في حديثِ عائشةَ رضي الله عنها ،
" كانَ صلى الله عليهِ وسلّم يصلّي تسعَ ركعاتٍ لا يجلس إلاّ في الثامنةِ .. ثمّ ينهض ويقوم فيصلّي
التاسعةَ ، ثم يسلّم تسليماً .. " مسلم .
( 11 ركعة ) فإنهُ يصلي الليل 11 ركعة ، مثنى مثنى ، ثمّ يوتر بواحدة ، كما سبق ذكره في الدرس السابق ،
وفيه حديث : " كَانَ النبيُّ يصلّي مّا بيْنَ أنْ يَفْرَغَ منْ صلاةِ الْعشاءِ إلَى الفجْرِ إحْدى عشْرَةَ ركعةً يسلّمُ
بينَ كُلِّ ركْعَتَينِ وَيُوتِرُ بِواحِدةٍ "
القراءةُ في الوِتْرِ :
منَ السنّةِ أنْ يقرأَ المصلّي في الركعاتِ الثلاثِ الأخيرة ، بـ ( الأعلى ) في الأولى و ( الكافرون ) في الثانية ، وفي
الثالثة بـ ( الاخلاص ) ، كمَا ثبتَ ذلكَ من حديثِ أبيْ بن كعبٍ وحديثِ عائشة رضيَ اللهُ عنهَما .
ولهُ أنْ يزيد المعوذتينِ إلى الاخلاص في الثالثة ، كما ثبتَ عند الترمذي وكلاهما صحيح .
القُنوتُ في الوترِ :
يُسْتحبُّ القُنوتُ في الوترِ قبْلَ الدّعاءِ ، كمَا ثبتَ من حديثِ أبي بن كعبٍ ، ويصحّ ايضاً بعد الركوعِ ،
ولا يجبُ في الوترِ ، فمنْ تركهُ فصلاتهُ صحيحةٌ ، والصحابةُ كانوا يقنتونَ في النصفِ الثاني منْ رمضانَ ،
ويدعو فيهِ بما شاءَ من الدعاءِ الجامعِ ، وخاصةً الدعاءَ الذي علّمهُ الرسولُ صلى الله عليهِ وسلم َ للحسنِ بنِ
عليّ رضيَ اللهُ عنهما ، وهوَ " اللّهُمّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيْتَ ،وَتَوَلَّني فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ،
وَبَارِكْ لِي فِيما أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ،
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ " صحيح ابي داود الترمذي والنسائي
ويسنّ أنْ يقولَُ في آخرهِ " اللهُمّ إنّي اعوذُ بِرضاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وبِمعافاتِكَ مِنْ عقوبَتِكَ ، وبَكَ مِنكَ لاَ
أُحْصي ثَناءً عليْكَ أنْتَ كَمَا أثْنَيْتَ عَلَى نفْسِكَ " صحيح ابي داود والنسائي .
ومن السنة الاختصار ، وتركُ التلحينِ ، والابْتعاد عنِ السجعْ ، لعدمِ ورودهِ عن النبيّ صلى الله عليهِ وسلم َ ،
ولكراهةِ السلفِ لكلّ ذلكَ .
* بعْد الانتهاء من الوتْرِ : يُسنُّ أنْي يقول : " سُبْحانَ الْملِكِ الْقدُّوسِ " ثلاثَ مراتٍ ، يمدّ صوتهُ في الثالثة ويرفعهُ .
* يُمنعُ تكرارُ الوترِ مرتينِ في ليلةٍ : للحديثِ " لا وِتْرانِ في لَيْلةٍ " صحيح ابي داود .
قضاء الوتر :
منْ كانَ منْ عادتهِ قيامَ الليلِ وأداء الوترِ في الليلِ ، لكنّهُ إنْ نامَ عنْ وترهِ ، فإنهُ يشرعُ لهُ قضاءُ الوترِ في النهار ،
بينَ صلاة الفجر إلى قبيل صلاة الظهر ، ويتجنب وقتي النهي بعد الفجر ، وقبيل أذان الظهر .
والدليل على جوازِ ذلك ، قول النبيّ صلى الله عليهِ وسلم َ :
" مَنْ نَامَ عنء حِزْبِه أوء شيءٍ منْهُ فقَرأهُ ما بينَ صلاةِ الفجرِ وصلاةِ الظّهْرِ ، كُتِبَ لهُ كَأنَّمَا قرأَهُ مِنَ اللّيلِ " مسلم
بل قالتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنهَا : أنّ النبيّ صلى الله عليهِ وسلم َ كانَ إذا نامَ مِنَ اللّيْلِ أوْ مَرضَ صّلَى مِنَ
النَّهارِ ثِنْتَيْ عشْرةَ ركعةً " مسلم
فهذهِ..
هيَ أحكامُ الوترِ الثابتةِ عن النبيّ صلى الله عليهِ وسلّم كمّاً وكيفاً ، حريٌّ بالمسلم أن يحافظَ عليْها ،
وأنء يؤدّيها كما ثبتَ عن النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ .
*** منقول ***
الحمد لله ربّ العالمين .. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين :
صلاةُ الوترِ هي جزءٌ من صلاةِ الليلِ ، بل إن صلاةَ الليلِ يشتمل على جزأين مهمّين ، وهما الشفعُ والوترُ ،
فالشفعُ ما كان زوجيّ العدد ، والوتر هو ما كان فرديّ العدد .. فلذلك جاءت بعض الأحاديثِ تصف
قيام الليلِ بالوترِ .. وسيأتي
فضلُ صلاةِ الوتر وحكمُها :
كانَ النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلّم يصلّي الوترَ طوالَ السنةِ وليسَ في رمضانَ فقط ، بلْ كانَ يحرصُ عليهِ أشدّ
الحرْصِ فلاَ يدعُها لا في سفرٍ ولا في حضرٍ ، بلْ كانَ يحثّ على أدائِها رضي اللهُ عنهُ قالَ : أوصَاني خليلي صلّى
اللهُ عليهِ وسلّم بثلاثٍ - وفيهِ - : " وَأن أوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ " البخاري ومسلم .
وصلاةُ الوترِ سُنّةٌ مؤكّدةٌ ، وليستْ واجبةً ، ولكنّ تركُهَا غيرُ جيدٍ .
وقتُ الوترِ :
وقتُ الوترِ بعد صلاةِ العشاءِ إلى وقت الفجرِ ، كمَا في الحديثِ ، أنّ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلّم قالَ :
" إنَّ اللهَ زَادكم صَلاةً وهِيَ الوتْرُ فَصَلُّوهَا بيْنَ الْعِشَاءِ والْفَجْرْ " أحمد (صحيح) .
والأفْضلُ أنْ تُصلّى في الثلثِ الأخيرِ ، ولكنْ من خشيَ عدمَ الاستيقاظْ فيؤدِيهَا قبلَ نومهِ ، كما في حديثِ
أبي هريرةَ السابقِ ، وحديثِ جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلّم قال :
" مَنْ خَافَ ألاّ يقومَ آخِرَ اللّيْلِ ، فلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَّقُومَ آخِرَهُ فلْيوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ وذَلكَ أفْضلُ " مسلم .
عددُ ركَعاتِ الوتْرِ وصفاتُهَا :
ذكَرنَا في الدّرسِ السابقِ أنّ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلّم : " مَا زَادَ رمضانَ ولا في غيْرهِ عَلَى إِحْدى عَشْرَةَ رَكْعةً " ،
وَثبتَ أنّ صلى اللهُ عليه وسلّم كانَ يوترُ منهَا بـ 3 ركعاتٍ أو 5 أو 7 أو 9 ، وكذلكَ بواحدةٍ أيضاً .
وصفتهَا كالتالي :
( ركعة واحدة ) ، والدليلُ قولُ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلّم : " إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكعَةً وَاحِدةً ،
تُوترِ لهُ ما قدْ صَلَّى " . البخاري ومسلم ،
وقال صلى اللهُ عليه وسلّم : " مَنْ أحبَّ أنْ يوترَ بواحدَةٍ فَلْيَفْعَلْ " صحيح أبي داود
فإذا أراد أحدٌ أن يصلي 11 ركعة ، صلى عشر ركعاتٍ مثنى مثنى ، ثم يوتر بواحدةٍ ، كما قالتْ عائشةُ رضي
الله عنْهَا : " كَانَ النبيُّ يصلّي مّا بيْنَ أنْ يَفْرَغَ منْ صلاةِ الْعشاءِ إلَى الفجْرِ إحْدى عشْرَةَ ركعةً يُسلّمْ بينَ
كلِّ ركْعتينِ " البخاري ومسلم .
( 3 ركعات ) الدليلُ حديثُ عائشةَ " كَانَ النّبيّ صلى الله عَليهِ وسلّم يُصلّي أرْبعاً ( أي ركعتين ركعتين ) فلا تسْألْ
عنْ حُسْنِهنّ وَطُولِهنَّ ، ثُمّ يصلّي أربعاً فلا تسْأل عنْ حسْنهنَّ وطُولهِنَّ ، ثمّ يُصلّي ثلاثاً " البخاري ومسلمْ
وفي الحديثِ : " مَنْ أرادَ أنْ يوتِر بثلاثٍ فليفْعل " صحيح ابي داود .
فإذا أراد أحدٌ أن يصلي 11 ركعة ، صلى ثماني ركعاتٍ مثنى مثنى ، ثم يوتر ب 3 ، ولها طريقتان :
1- يسردْ الثلاث بتشهدٍ واحدٍ وسلامٍ واحدٍ ، لحديثِ عائشةَ : "كَانَ النَّبيُّ لاَ يُسَلِّمْ في رَكْعَتَي الْوتْر " النسائي
2- أن يُسلّمَ منْ ركْعتينِ ، ثمّ يوترَ بواحدةٍ . كمَا سبقَ في حديثِ عائِشةَ : " كَانَ النبيُّ يصلّي إحْدى عشْرَةَ ركعةً
يُسلّمْ بينَ كلِّ ركْعتينِ " .
( 5 ركعات ) ، والدليل قولُ النبيّ صلى الله عليهِ وسلّم : " مَنْ أحبَّ أنْ يوترَ بخمْسٍ فلْيفْعلْ "، فمنْ صَلّى 11
ركعةً ، فإنّه يشفَع فِي 6 أو 8 ركعات مثنى مثنى ، ثم يوتر بخمس ركعات ، وطريقتها أنهُ يصليها ولا يجلس إلا
في الخامسةِ ويتشهّد ويسلّم ، كما في حديثِ عائشةَ رضي الله عنها ، قالتْ : " كَانَ النبيُّ صلى الله عليهِ وسلّم
يُصلّي من الليلِ 13 ركعة ، يُوتِرُ مِنْ ذِلَكَ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلاّ في آخِرِهِنَّ " البخاري ومسلم .
( 7 ركعاتٍ ) ، إذا صلّى 11 ركعة ، يشفع في 4 أو 6 ركعات ، ثم يوتر بسبعٍ ، وطريقتها :
1- أن يسردها ولا يجلس إلاّ في السابعةِ ويسلّم ، كما في حديثِ عائشةَ " كانَ النبيّ صلى الله عليهِ وسلّم
يوترُ بسبْعٍ وبخمسٍ لا يفْصلْ بينهنّ سلامٍ ولا كلامٍ " صحيح النسائي .
2- أن يسردهَا ، ويتشهد في السادسة ، ولا يسلم ويقوم للسابعة ويتشهّد ويسلّم .، كما في حديثِ عائشةَ
أيْضاً "فلمّا كبُر وضعُف صلى الله عليهِ وسلّم أوتَرَ بسبْعٍ لا يقْعد إلاّ في السادسةِ ، ثمّ ينْهَضْ وَلاَ يُسَلِّمْ
فيُصلِّي السّابعةَ ثُمّ يُسلِّمُ تَسْليْمةً " صحيح أبي داود والنسائي .
( 9 ركعات ) : فإذا صلى 11 ركعة يشفع في ركعتين أو 4 ركعات ، ويوتر في 9 ، وصفتها ، أنْ يصلي
ولا يتشهد إلاّ في الثامنة ، ثم يقوم للتاسعة ، ثم يتشهد ويسلّم .، كمَا في حديثِ عائشةَ رضي الله عنها ،
" كانَ صلى الله عليهِ وسلّم يصلّي تسعَ ركعاتٍ لا يجلس إلاّ في الثامنةِ .. ثمّ ينهض ويقوم فيصلّي
التاسعةَ ، ثم يسلّم تسليماً .. " مسلم .
( 11 ركعة ) فإنهُ يصلي الليل 11 ركعة ، مثنى مثنى ، ثمّ يوتر بواحدة ، كما سبق ذكره في الدرس السابق ،
وفيه حديث : " كَانَ النبيُّ يصلّي مّا بيْنَ أنْ يَفْرَغَ منْ صلاةِ الْعشاءِ إلَى الفجْرِ إحْدى عشْرَةَ ركعةً يسلّمُ
بينَ كُلِّ ركْعَتَينِ وَيُوتِرُ بِواحِدةٍ "
القراءةُ في الوِتْرِ :
منَ السنّةِ أنْ يقرأَ المصلّي في الركعاتِ الثلاثِ الأخيرة ، بـ ( الأعلى ) في الأولى و ( الكافرون ) في الثانية ، وفي
الثالثة بـ ( الاخلاص ) ، كمَا ثبتَ ذلكَ من حديثِ أبيْ بن كعبٍ وحديثِ عائشة رضيَ اللهُ عنهَما .
ولهُ أنْ يزيد المعوذتينِ إلى الاخلاص في الثالثة ، كما ثبتَ عند الترمذي وكلاهما صحيح .
القُنوتُ في الوترِ :
يُسْتحبُّ القُنوتُ في الوترِ قبْلَ الدّعاءِ ، كمَا ثبتَ من حديثِ أبي بن كعبٍ ، ويصحّ ايضاً بعد الركوعِ ،
ولا يجبُ في الوترِ ، فمنْ تركهُ فصلاتهُ صحيحةٌ ، والصحابةُ كانوا يقنتونَ في النصفِ الثاني منْ رمضانَ ،
ويدعو فيهِ بما شاءَ من الدعاءِ الجامعِ ، وخاصةً الدعاءَ الذي علّمهُ الرسولُ صلى الله عليهِ وسلم َ للحسنِ بنِ
عليّ رضيَ اللهُ عنهما ، وهوَ " اللّهُمّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيْتَ ،وَتَوَلَّني فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ،
وَبَارِكْ لِي فِيما أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ،
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ " صحيح ابي داود الترمذي والنسائي
ويسنّ أنْ يقولَُ في آخرهِ " اللهُمّ إنّي اعوذُ بِرضاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وبِمعافاتِكَ مِنْ عقوبَتِكَ ، وبَكَ مِنكَ لاَ
أُحْصي ثَناءً عليْكَ أنْتَ كَمَا أثْنَيْتَ عَلَى نفْسِكَ " صحيح ابي داود والنسائي .
ومن السنة الاختصار ، وتركُ التلحينِ ، والابْتعاد عنِ السجعْ ، لعدمِ ورودهِ عن النبيّ صلى الله عليهِ وسلم َ ،
ولكراهةِ السلفِ لكلّ ذلكَ .
* بعْد الانتهاء من الوتْرِ : يُسنُّ أنْي يقول : " سُبْحانَ الْملِكِ الْقدُّوسِ " ثلاثَ مراتٍ ، يمدّ صوتهُ في الثالثة ويرفعهُ .
* يُمنعُ تكرارُ الوترِ مرتينِ في ليلةٍ : للحديثِ " لا وِتْرانِ في لَيْلةٍ " صحيح ابي داود .
قضاء الوتر :
منْ كانَ منْ عادتهِ قيامَ الليلِ وأداء الوترِ في الليلِ ، لكنّهُ إنْ نامَ عنْ وترهِ ، فإنهُ يشرعُ لهُ قضاءُ الوترِ في النهار ،
بينَ صلاة الفجر إلى قبيل صلاة الظهر ، ويتجنب وقتي النهي بعد الفجر ، وقبيل أذان الظهر .
والدليل على جوازِ ذلك ، قول النبيّ صلى الله عليهِ وسلم َ :
" مَنْ نَامَ عنء حِزْبِه أوء شيءٍ منْهُ فقَرأهُ ما بينَ صلاةِ الفجرِ وصلاةِ الظّهْرِ ، كُتِبَ لهُ كَأنَّمَا قرأَهُ مِنَ اللّيلِ " مسلم
بل قالتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنهَا : أنّ النبيّ صلى الله عليهِ وسلم َ كانَ إذا نامَ مِنَ اللّيْلِ أوْ مَرضَ صّلَى مِنَ
النَّهارِ ثِنْتَيْ عشْرةَ ركعةً " مسلم
فهذهِ..
هيَ أحكامُ الوترِ الثابتةِ عن النبيّ صلى الله عليهِ وسلّم كمّاً وكيفاً ، حريٌّ بالمسلم أن يحافظَ عليْها ،
وأنء يؤدّيها كما ثبتَ عن النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ .
*** منقول ***