تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : محمد بن راشد يصدر قراراً باستبدال مسميات وزارات وتعديل صلاحيات وزراء



الرسمي
05-05-2016, 11:51 AM
محمد بن راشد يصدر قراراً باستبدال مسميات وزارات وتعديل صلاحيات وزراء


http://www.alkhaleej.ae/file/GetImageCustom/32660d4e-0cd4-4202-a85d-1a4596368e3b/460/355



الخليج - أبوظبي: محمد علاونة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016، بشأن تكليف بعض الوزارات بعض الاختصاصات، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن يستبدل بمسمى «وزارة الخارجية» مسمى «وزارة الخارجية والتعاون الدولي»، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاختصاصات المناطة بوزارة الخارجية في القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992، بشأن تنظيم وزارة الخارجية وتعديلاته، وتكلف الوزارة باقتراح السياسة العامة للدولة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، فضلاً عن تحديد مجالات التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ذات الأولوية، وتنسيق وتوحيد وضمان تكامل جهود وبرامج ومجالات التنمية والتعاون الدولي، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية، وتوثيق كل صور وأشكال برامج التنمية، والإسهام في تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بالدولة، وتقييم آثار برنامج التنمية، وأية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 2، على أن يستبدل بمسمى «وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع»، مسمى «وزارة الثقافة وتنمية المعرفة»، وأينما ورد في تشريع اتحادي، حيث تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الاختصاصات المناطة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وتكليف الوزارة وضع السياسات والبرامج الداعمة للغة العربية وحمايتها، واقتراح وإعداد السياسات والبرامج التي تدعم تنمية المعرفة في الدولة، والاهتمام بكل الأنشطة الثقافية والمعرفية، والحفاظ على الآثار والتنقيب عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها، والمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وأية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو القرار من مجلس الوزراء.

وجاء في المادة 3، أن يستبدل بمسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء، مسمى «وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل»، أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وتكلف وضع الاستراتيجيات الخاصة باستشراف المستقبل والتأكد من مواكبة كل القطاعات لها ولمتغيراتها ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بتلك الاستراتيجية، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، وأية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء. اختصاصات جديدة لوزارة الاقتصاد
نصت المادة 4، على أن تتولى وزارة الاقتصاد الاختصاصات المناطة بها والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء وتعديلاته، وتكلف الوزارة تطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً، بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتمثيل الدولة في المنظمات والمعارض الدولية، واقتراح الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولة، وأية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القرار أو قرار من مجلس الوزراء.
وجاء في المادة 5، يستبدل بمسمى «وزارة الصحة» مسمى «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتكلف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اقتراح السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية، لتوفير خدمات صحية ذات كفاءة وفعالية، ووضع السياسات العامة والبرامج الوقائية التي من شأنها المحافظة على صحة الإنسان، واقتراح وإعداد السياسات ووضع المعايير والضوابط الخاصة بالمستشفيات، واقتراح وإعداد السياسات الصحية والوقائية لمكافحة الأمراض والأوبئة المعدية، واقتراح وإعداد التشريعات المنظمة للقطاع الصحي في الدولة، والإشراف على المبادرات والبرامج والمشاريع التي من شأنها رفع مستوى القطاع الصحي، والتخطيط والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الصحية.
وتضمنت المادة 6، أنه يستبدل بمسمى «وزارة العمل» مسمى «وزارة الموارد البشرية والتوطين»، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين الاختصاصات المناطة بوزارة العمل، والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وتكلف وزارة الموارد البشرية والتوطين الاختصاصات المناطة بهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية الواردة في القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1999، من خلال رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها.
وزارة الطاقة تضع خطط الموارد المائية
وجاء في المادة 7، تتولى وزارة الطاقة الاختصاصات المناطة بها، وتكلف وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالموارد المائية، ووضع البرامج والتشريعات الكفيلة برفع إسهام قطاع المياه في تأمين الأمن المائي للدولة، وتقييم البرامج والتشريعات الكفيلة بحسن إدارتها والحفاظ عليها، وأية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 8، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم القيام بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم في الاتحاد، والإشراف على وسائل النهوض بها، واقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع التربية والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، واقتراح وإعداد السياسات العامة وضوابط المناهج الدراسية وتأليف المقررات الدراسية والإشراف على تطويرها.
وتضمنت المادة 9، أن يستبدل بمسمى «وزارة الشؤون الاجتماعية مسمى» وزارة «تنمية المجتمع»، وأينما ورد أي تشريع اتحادي، وتكلف وزارة تنمية المجتمع في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به، ووضع سياسة المنافع الاجتماعية والتمكين الاجتماعي، وإعداد سياسات وضوابط العمل الاجتماعي في مختلف مجالاته، واقتراح إعداد التشريعات الاتحادية المتعلقة بتنمية المجتمع، وتوظيف وتعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد، لتطوير ودعم العمل الاجتماعي وتنمية المجتمع.
وتنص المادة 10، على أن يستبدل بمسمى وزارة البيئة والمياه «مسمى وزارة «التغير المناخي والبيئة»، وأينما ورد في تشريع رسمي، وتكلف وزارة التغير المناخي والبيئة في الاختصاصات المناطة بوزارة البيئة والمياه والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارة وصلاحيات الوزراء، فيما عدا الاختصاصات المتعلقة بموارد المياه.
وجاء في المادة رقم 11 في القرار، تتولى وزارة العدل الاختصاصات المناطة بها في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحياتها وتعديلاته، وتكلف اختصاصات معهد التدريب والدراسات القضائية من خلال إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية، وتنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية، وعقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتّاب العدل وأعوان القضاء والمحامين المتدربين، وتدريب العاملين في الجهات الحكومية، والاهتمام بالبحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية.
وتنص المادة 12، على أن يستبدل بمسمى وزارة «الأشغال العامة» مسمى «وزارة تطوير البنية التحتية»، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتكلف بذات الاختصاصات المناطة بوزارة الأشغال العامة الواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته.
وتضمنت المادة 13، عدداً من الأحكام العامة، حيث تحل وزارة الخارجية والتعاون الدولي محل وزارة التنمية والتعاون الدولي في كل التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة في المادة 1 من هذا القرار، وكل الحقوق والالتزامات، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم. وتحل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كل التشريعات، وتحل وزارة الاقتصاد، محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كل التشريعات المتعلقة بالاختصاصات، وتحل وزارة الموارد البشرية والتوطين، محل وزارة العمل وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في كل التشريعات، وتحل وزارة التربية والتعليم، محل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كل التشريعات، وتحل وزارة تنمية المجتمع، محل وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة صندوق الزواج في كل التشريعات، وتحل وزارة العدل، محل معهد التدريب والدراسات القضائية في كل التشريعات. وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الموارد البشرية والتوطين بوضع خطة زمنية لنقل الاختصاص المنصوص عليه.
وجاء في المادة 14، أنه تتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل التنسيق مع كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورفع المقترحات اللازمة إلى مجلس الوزراء بشأن نقل الميزانيات والموظفين والأصول والحقوق والالتزامات المترتبة على أحكام هذا القرار.
ونصت المادة 15، على أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ 10 فبراير/‏شباط 2016، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.






*** منقول ***