المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ليتنا نطبق النظام الأساسي في الدولة بخصوص النقاب



حواليكم
06-05-2016, 04:00 PM
كثرت في الآونة الأخيرة أن يطلب المسؤول من الموظفة فتح نقابها أمام الرجال وفي الإحتفالات بحجة وجود أوامر سامية لم أرى نصها ولكن هذا الفعل يخالف مرسوم سامي وهو النظام الأساسي للدولة جاء في المادة(17)(المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الإجتماعي)فأيهما يقدم المرسوم أو الأوامر السامية فالمرأة التي لا تتنقب اتبعت رأي مذهب تؤمن به والتي تتنقب اتبعت مذاهب أخرى بل أؤكد أن النقاب بين الرجال واجب في المذاهب الأربعة وإنما الإختلاف وأرجو التأني لفهم هذه النقطة جيداً فالخلاف بين العلماء حول كشف الوجه واليدين والذي نقصد به (عورة المرأة) أنما يكون في*" باب شروط صحة الصلاة"
" وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها"..
أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: "*إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة"
وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام:*( المرأة عورة)*فالجميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة وكذلك اختلفوا في وجوبه في الإحرام وقت الحج والعمرة أما حديث أسماء وقول الرسول لها (إن المرأة إذا بلغت المحيض ما ينبغي أن يرى منها غير هذا وهذا وأشار للوجه والكفين )فهو حديث ضعيف قال أبوبكر الجصاص:المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي وإظهار الستر والعفاف عند الخروج)أحكام القرآن458/3
وقال الغزالي:لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منقبات)فتح الباري337/9
وقال الإمام أحمد:ظفر المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منهاشيئا ولا خفها فإن الخف يصف البدن)الفروع لابن مفلح601/1.


*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=702499&goto=newpost)