الرسمي
21-05-2016, 05:40 PM
لعدم شمول الحكم على إيداعه بمأوى علاجي
"نقض أبوظبي" ترفض براءة "مختل عقلياً" اعتدى على موظف صرافة
http://24.ae/images/Articles/0201605210408534.Jpeg?4268
دائرة القضاء - أبوظبي (أرشيف)
24 - أبوظبي - أحمد سعيد
رفضت محكمة نقض أبوظبي حكماً قضائياً ببراءة متهم مختل عقلياً من الجنسية الباكستانية، اعتدى على موظف يعمل بشركة صرافة ما أدى إلى عجزه عن العمل مدة لا تزيد عن عشرين يوماً، وأتلف عمداً جهاز حاسب آلي مملوك لشركة الصرافة بأن جعله غير صالح للاستعمال.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس مدة ثلاثة أشهر والغرامة مبلغ ألفي درهم للارتباط، والأمر بإبعاده خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وإلزامه بأداء الرسوم القضائية المستحقة، فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، فطعنت النيابة العامة على الحكم وأودعت مذكرة بأسباب الطعن.
مخالفة نص القانون
وترى النيابة العامة أن الحكم قضى ببراءة المتهم لكونه غير مسؤول عن أفعاله وقت الواقعة، وفقاً للتقرير الطبي المرفق بالأوراق، إلا أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تأمر بإيداعه مأوى علاجياً بالمخالفة لنص القانون مما يستوجب نقض الحكم.
وبينت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الحكم المستأنف قضى ببراءة المطعون ضده لانعدام المسؤولية الجنائية بسبب جنون أو عته وأنه كان فاقد الإدراك وقت وقوع الجريمة، ولم يقضِ بإيداع المطعون ضده مأوى علاجياً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يصححه كون التقرير الطبي عن المتهم قد أورد عبارة أن حالته الصحية مستقرة ولا فائدة من إدخاله أو إيداعه في المستشفى، إذ ان الغرض من الإيداع في المأوى العلاجي هو لأحد أمرين، إما أن يعود إلى المتهم رشده بالعلاج أو أن تزول خطورته لأن في إطلاقه خطورة على نفسه وعلى المجتمع، باعتباره غير مسؤول جنائياً فالمشرع قصد من الحد من خطورة مثل هذا الشخص .
ورأت المحكمة أن نعي النيابة بذلك يكون سديداً ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.
*** منقول ***
"نقض أبوظبي" ترفض براءة "مختل عقلياً" اعتدى على موظف صرافة
http://24.ae/images/Articles/0201605210408534.Jpeg?4268
دائرة القضاء - أبوظبي (أرشيف)
24 - أبوظبي - أحمد سعيد
رفضت محكمة نقض أبوظبي حكماً قضائياً ببراءة متهم مختل عقلياً من الجنسية الباكستانية، اعتدى على موظف يعمل بشركة صرافة ما أدى إلى عجزه عن العمل مدة لا تزيد عن عشرين يوماً، وأتلف عمداً جهاز حاسب آلي مملوك لشركة الصرافة بأن جعله غير صالح للاستعمال.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس مدة ثلاثة أشهر والغرامة مبلغ ألفي درهم للارتباط، والأمر بإبعاده خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وإلزامه بأداء الرسوم القضائية المستحقة، فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، فطعنت النيابة العامة على الحكم وأودعت مذكرة بأسباب الطعن.
مخالفة نص القانون
وترى النيابة العامة أن الحكم قضى ببراءة المتهم لكونه غير مسؤول عن أفعاله وقت الواقعة، وفقاً للتقرير الطبي المرفق بالأوراق، إلا أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تأمر بإيداعه مأوى علاجياً بالمخالفة لنص القانون مما يستوجب نقض الحكم.
وبينت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الحكم المستأنف قضى ببراءة المطعون ضده لانعدام المسؤولية الجنائية بسبب جنون أو عته وأنه كان فاقد الإدراك وقت وقوع الجريمة، ولم يقضِ بإيداع المطعون ضده مأوى علاجياً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يصححه كون التقرير الطبي عن المتهم قد أورد عبارة أن حالته الصحية مستقرة ولا فائدة من إدخاله أو إيداعه في المستشفى، إذ ان الغرض من الإيداع في المأوى العلاجي هو لأحد أمرين، إما أن يعود إلى المتهم رشده بالعلاج أو أن تزول خطورته لأن في إطلاقه خطورة على نفسه وعلى المجتمع، باعتباره غير مسؤول جنائياً فالمشرع قصد من الحد من خطورة مثل هذا الشخص .
ورأت المحكمة أن نعي النيابة بذلك يكون سديداً ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.
*** منقول ***