الرسمي
25-05-2016, 07:10 PM
أطلقت آلية إلكترونية جديدة لتفعيل استرداد السلع
الإمارات: حماية المستهلك تسترد 100 ألف سيارة خلال 2016
http://24.ae/images/Articles/0201605250450605.Jpeg?5881
هاشم النعيمي متحدثاً خلال الإحاطة الإعلامية (من المصدر)
24 - أبوظبي - أحمد سعيد
كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، عن استرداد 100 ألف سيارة خلال العام الجاري لدواع وقائية أو متعلقة بسلامة السائق أو الركاب.
وأكد النعيمي خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها بمقر الوزارة في أبوظبي، أن الوزارة وضعت آلية لتفعيل الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح كافة السلع المستردة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية.
وأشار النعيمي إلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، يكفل استرداد السلع إذ أن المادة رقم 5 من القانون تلزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة، فيما تبين المادة رقم 15 أنه يتعين على المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استخدامها أن يبلغ إدارة حماية المستهلك والمستهلكين بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها.
*** منقول ***
الإمارات: حماية المستهلك تسترد 100 ألف سيارة خلال 2016
http://24.ae/images/Articles/0201605250450605.Jpeg?5881
هاشم النعيمي متحدثاً خلال الإحاطة الإعلامية (من المصدر)
24 - أبوظبي - أحمد سعيد
كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، عن استرداد 100 ألف سيارة خلال العام الجاري لدواع وقائية أو متعلقة بسلامة السائق أو الركاب.
وأكد النعيمي خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها بمقر الوزارة في أبوظبي، أن الوزارة وضعت آلية لتفعيل الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح كافة السلع المستردة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية.
وأشار النعيمي إلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، يكفل استرداد السلع إذ أن المادة رقم 5 من القانون تلزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة، فيما تبين المادة رقم 15 أنه يتعين على المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استخدامها أن يبلغ إدارة حماية المستهلك والمستهلكين بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها.
*** منقول ***