الرسمي
29-05-2016, 08:51 AM
القضاء ينتصر لأم تجهل العربية
أب يطلب إسقاط حضانة الطليقة عن طفلهما.. جهل اللغة سبب
*جريدة الرؤية
خالد عبدالعزيز ـ أبوظبي:
طالب أب بإسقاط حضانة مطلقته عن طفلهما الصغير لعدم إجادتها اللغة العربية، وتنقلها من مكان إلى آخر بحكم طبيعة عملها، بينما اعتبرت الأم عدم تمكّنها من لغة الطليق سبباً غير كافٍ لحرمان الابن من رعايتها. وذهب الرجل في دعوى قضائية إلى أنه أكثر قدرة من الوالدة على رعاية الطفل ذي الثلاثة أعوام بسبب مجمل ظروفها، فرفضت المحكمة الابتدائية الدعوى، إلا أن محكمة الاستئناف قضت لاحقاً بإسقاط حضانة الأم للطفل ونقلها إلى الأب.
لكن الأم طعنت على حكم الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبينة أنها ترعى طفلها على أفضل وجه، ومتفرغة لحضانته، وقادرة على الاهتمام به. وشددت على أن مصلحة الصغير تقتضي أن يكون معها، وأن عدم إجادتها اللغة العربية ليس سبباً من أسباب إسقاط الحضانة.
من جهتها، قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم الاستئناف، لأن المحضون لايزال صغيراً، وفي حاجة إلى شفقة وحنان الأم. وأبانت أن وضع الوالدة لا ينال من أهليتها بحضانة الطفل حتى بلوغه سنّ الخروج عن حضانة النساء. ويُشترط في الحاضنة، بحسب المحكمة، أن تكون أمينة على أولادها، وهي قادرة على ذلك ما لم يثبت خلاف ذلك.
*** منقول ***
أب يطلب إسقاط حضانة الطليقة عن طفلهما.. جهل اللغة سبب
*جريدة الرؤية
خالد عبدالعزيز ـ أبوظبي:
طالب أب بإسقاط حضانة مطلقته عن طفلهما الصغير لعدم إجادتها اللغة العربية، وتنقلها من مكان إلى آخر بحكم طبيعة عملها، بينما اعتبرت الأم عدم تمكّنها من لغة الطليق سبباً غير كافٍ لحرمان الابن من رعايتها. وذهب الرجل في دعوى قضائية إلى أنه أكثر قدرة من الوالدة على رعاية الطفل ذي الثلاثة أعوام بسبب مجمل ظروفها، فرفضت المحكمة الابتدائية الدعوى، إلا أن محكمة الاستئناف قضت لاحقاً بإسقاط حضانة الأم للطفل ونقلها إلى الأب.
لكن الأم طعنت على حكم الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبينة أنها ترعى طفلها على أفضل وجه، ومتفرغة لحضانته، وقادرة على الاهتمام به. وشددت على أن مصلحة الصغير تقتضي أن يكون معها، وأن عدم إجادتها اللغة العربية ليس سبباً من أسباب إسقاط الحضانة.
من جهتها، قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم الاستئناف، لأن المحضون لايزال صغيراً، وفي حاجة إلى شفقة وحنان الأم. وأبانت أن وضع الوالدة لا ينال من أهليتها بحضانة الطفل حتى بلوغه سنّ الخروج عن حضانة النساء. ويُشترط في الحاضنة، بحسب المحكمة، أن تكون أمينة على أولادها، وهي قادرة على ذلك ما لم يثبت خلاف ذلك.
*** منقول ***