السعادة
10-08-2012, 10:59 AM
أكدت عدم جواز العفو أو اسقاط حد الحرابة
المحكمة العليا تؤيد الإعدام لمدانين بجريمة القتل غيلة
البيان
أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بالاعدام بحق متهمين قاما بقتل ثالث بعد أن اختطفاه واستدرجاه بهدف الحصول على دية مقابل اطلاق سراحه، وهو ما اعتبرته المحكمة واقعا ضمن حد الحرابة. وأكدت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح وعضوية القضاة رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبد الحميد حامد ، أنه في حال ثبوت حد الحرابة فلا يجوز تركه أو اسقاطه أو العفو عنه لأنه حق الله تعالى، وأوضحت بأن الفصل في جريمة الحرابة لا يتوقف على رأي أولياء الدم ولا يشترط حضورهم. وفي تفاصيل القضية وفق اعتراف المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيق النيابة العامة، أنهما اتفقا على استدراج المجني عليه للمستودع الذي يعمل به المتهم الثاني بحيلة أقنعه بها المتهم الثاني هي أنه يرغب في عمل ديكور إحدى الحفلات بعد أن علم من المتهم الأول طبيعة عمل المجني عليه، وبهذه الحيلة استطاع استدراج المجني عليه الى المستودع الذي كان يختبئ فيه المتهم الأول والذي يبعد عن العمران حتى لا يتمكن من الاستغاثة، وعندما شعر المجني عليه بالخطر وحاول الهرب قاما بمنعه وأسقطاه على الأرض وشلا حركته وتولى أحدهم خنقه وكتم فمه والجلوس على صدره لمنعه من الاستغاثة بينما تولى الثاني تقييد يديه وقدميه ووضع اللاصق على فمه ووجهه ففاضت روحه واستوليا على تلفونه ومحفظته وتخلصا من جثته. وبناء على ذلك حولت نيابة أم القيوين المتهمين للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء، وحكمت محكمة جنايات ام القيوين الابتدائية حضوريا وبإجماع الآراء باعدام المتهمين عما نسب إليهما معتبرة أن القضية تتعلق بجرائم حد الحرابة. وهو الحكم الذي أيدته محكمة أم القيوين الاستئنافية الاتحادية، فطعن المتهمون في الحكم كما طعنت النيابة بقوة القانون. وأوضح المتهمون في طعنهم بأن الحكم لم يصادف صحيح القانون، حيث ادعى المتهم الثاني في طعنه أنه هو من أرسل للمجني عليه وانه ليس فاعلا أصلياً في الجريمة وأن دوره أنحصر في انتظار المجني عليه ببداية الطريق لإرشاده إلى مكان المستودع، وقد خلا تقرير الصفة التشريحية من وجود بصمات له على عنق المجني عليه، وأن المتهم الأول هو من ضرب المجني عليه ضربتين قويتين بقبضة يده على أنفه ووجهه مما أفقده الوعي وقام بوضع الشريط اللاصق على فمه وقيد يديه وقدميه ومن ثم فهو الفاعل الأصلي وينتفي القصد الجنائي عنه والركن المادي لجريمة الخطف لحضور المجني عليه بمحض ارادته وفي سيارته الخاصة وأنهما كانا ينويان احتجاز المجني عليه لطلب الفدية من ذويه وليس قتله، من جهته ادعى المتهم أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضربا أفضى إلى الموت والذي وقع مصادفة لمنع المجني عليه من محاولة الهرب للتحفظ عليه وإطلاق سراحه بفدية وأن نية إزهاق روحه لم تكن متعمدة لدى المتهمين، وإذ أعمل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قواعد حد الحرابة رغم انتفاء أركانها ولم يراعي الظرف المخفف فيكون معيباً ويجب نقضه.
قرار
لم تأخذ المحكمة بدفوع المتهمين وأوضحت أن جمهور الفقهاء اعتبروا أنه إذا خرج جماعة وقطعوا الطريق وارتكب بعضهم جرائم القتل والسرقة ولم يفعل بعضهم شيئا فكلهم مسؤول عن تلك الجرائم. وإذا أسفرت الحرابة عن قتل فيجب عند الامام مالك قتل المحارب سواء كان عمدا أم شبه عمد أم خطأ ولو كان المقتول كافرا أو عبدا أو كان ابنا للمحارب، وسواء في ذلك عفا ولي الدم أم لم يعف، بناء على ذلك قررت المحكمة تأييد حكم الاعدام بحق المتهمين.
*** منقول ***
المحكمة العليا تؤيد الإعدام لمدانين بجريمة القتل غيلة
البيان
أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بالاعدام بحق متهمين قاما بقتل ثالث بعد أن اختطفاه واستدرجاه بهدف الحصول على دية مقابل اطلاق سراحه، وهو ما اعتبرته المحكمة واقعا ضمن حد الحرابة. وأكدت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح وعضوية القضاة رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبد الحميد حامد ، أنه في حال ثبوت حد الحرابة فلا يجوز تركه أو اسقاطه أو العفو عنه لأنه حق الله تعالى، وأوضحت بأن الفصل في جريمة الحرابة لا يتوقف على رأي أولياء الدم ولا يشترط حضورهم. وفي تفاصيل القضية وفق اعتراف المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيق النيابة العامة، أنهما اتفقا على استدراج المجني عليه للمستودع الذي يعمل به المتهم الثاني بحيلة أقنعه بها المتهم الثاني هي أنه يرغب في عمل ديكور إحدى الحفلات بعد أن علم من المتهم الأول طبيعة عمل المجني عليه، وبهذه الحيلة استطاع استدراج المجني عليه الى المستودع الذي كان يختبئ فيه المتهم الأول والذي يبعد عن العمران حتى لا يتمكن من الاستغاثة، وعندما شعر المجني عليه بالخطر وحاول الهرب قاما بمنعه وأسقطاه على الأرض وشلا حركته وتولى أحدهم خنقه وكتم فمه والجلوس على صدره لمنعه من الاستغاثة بينما تولى الثاني تقييد يديه وقدميه ووضع اللاصق على فمه ووجهه ففاضت روحه واستوليا على تلفونه ومحفظته وتخلصا من جثته. وبناء على ذلك حولت نيابة أم القيوين المتهمين للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء، وحكمت محكمة جنايات ام القيوين الابتدائية حضوريا وبإجماع الآراء باعدام المتهمين عما نسب إليهما معتبرة أن القضية تتعلق بجرائم حد الحرابة. وهو الحكم الذي أيدته محكمة أم القيوين الاستئنافية الاتحادية، فطعن المتهمون في الحكم كما طعنت النيابة بقوة القانون. وأوضح المتهمون في طعنهم بأن الحكم لم يصادف صحيح القانون، حيث ادعى المتهم الثاني في طعنه أنه هو من أرسل للمجني عليه وانه ليس فاعلا أصلياً في الجريمة وأن دوره أنحصر في انتظار المجني عليه ببداية الطريق لإرشاده إلى مكان المستودع، وقد خلا تقرير الصفة التشريحية من وجود بصمات له على عنق المجني عليه، وأن المتهم الأول هو من ضرب المجني عليه ضربتين قويتين بقبضة يده على أنفه ووجهه مما أفقده الوعي وقام بوضع الشريط اللاصق على فمه وقيد يديه وقدميه ومن ثم فهو الفاعل الأصلي وينتفي القصد الجنائي عنه والركن المادي لجريمة الخطف لحضور المجني عليه بمحض ارادته وفي سيارته الخاصة وأنهما كانا ينويان احتجاز المجني عليه لطلب الفدية من ذويه وليس قتله، من جهته ادعى المتهم أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضربا أفضى إلى الموت والذي وقع مصادفة لمنع المجني عليه من محاولة الهرب للتحفظ عليه وإطلاق سراحه بفدية وأن نية إزهاق روحه لم تكن متعمدة لدى المتهمين، وإذ أعمل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قواعد حد الحرابة رغم انتفاء أركانها ولم يراعي الظرف المخفف فيكون معيباً ويجب نقضه.
قرار
لم تأخذ المحكمة بدفوع المتهمين وأوضحت أن جمهور الفقهاء اعتبروا أنه إذا خرج جماعة وقطعوا الطريق وارتكب بعضهم جرائم القتل والسرقة ولم يفعل بعضهم شيئا فكلهم مسؤول عن تلك الجرائم. وإذا أسفرت الحرابة عن قتل فيجب عند الامام مالك قتل المحارب سواء كان عمدا أم شبه عمد أم خطأ ولو كان المقتول كافرا أو عبدا أو كان ابنا للمحارب، وسواء في ذلك عفا ولي الدم أم لم يعف، بناء على ذلك قررت المحكمة تأييد حكم الاعدام بحق المتهمين.
*** منقول ***