المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية (الاجازات)



حواليكم
22-10-2016, 01:25 AM
اللائحة التنفيذية:
الفصل العاشر/ الاجازات


المادة (97) تحسب ارصدة الموظفين من اجازاتهم الاعتيادية عن كل سنة وتعد وحدة شؤون الموظفين خلال شهر يناير بيانا بهذه الارصدة كما تعد برنامجا زمنيا للقيام بالاجازات الاعتيادية بعد الرجوع الى المديريات او الدوائر المختصة.
المادة (98) على الموظف ان يقدم طلبا بالاجازة الاعتيادية قبل التاريخ الذي يحدده للقيام بها بوقت كاف وعلى الرئيس المباشر ان يحيل هذا الطلب الى وحدة شؤون الموظفين للافادة عن مدى استحقاق الموظف لمدة الاجازة المطلوبة حتى التاريخ المذكور في طلبه ويرفع الطلب بعد تحديد مدة الاجازة المستحقة وموافقة الرئيس المباشر على منحها للاعتماد ويكفي بموافقة الرئيس المباشر اذا كان برنامج الاجازات الاعتيادية معتمدا من قبل.
المادة (99) على الموظف الذي صرح له بإجازة اعتيادية أن يحرر قبل قيامه بها ما يفيد تاريخ بدء وانتهاء الاجازة وعنوانه خلال هذه الفترة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وتعد وحدة شؤون الموظفين عند عودة الموظف من الاجازة ما يفيد ذلك.
المادة (100) اذا اراد الموظف مد اجازته الاعتيادية وجب عليه ان يبلغ جهة عمله كتابة بذلك خلال الاسبوع الاخير من الاجازة فإذا تمت الموافقه على طلبه حسبت المدة الجديدة من اول يوم عمل تال للاجازة التى تمتع بها.
المادة (101) تكون مواعيد الاجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والتدريب والاشراف والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهد والكليات خلال الاجازة الدراسية وتحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص.
المادة (102) يكون علاج الموظف ومنحة اجازة مرضية عن طريق المستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية الحكومية والمؤسسات الصحية الخاصة وعلى الموظف ان يتبع ما يأتي:
أ- ان يخطر جهة عمله بمرضه قبل ان يتوجه الى إحداها ما لم يكن ذلك في غير أوقات العمل الرسمية.
ب- ان يقدم في حالة منحه إجازة مرضية ما يفيد ذلك.
ويعتد بكامل مدة الاجازة المرضية اذا منحت من أحد المستشفيات او المراكز او المجمعات الصحية الحكومية او المؤسسات الصحية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة فإذا منحت من مؤسسة غير مدرجة ضمن المؤسسات التي يحددها هذا القرار اعتد بما لا يزيد على ثلاثة ايام.
ويتعين ان تكون الاجازة في جميع الاحوال معتمدة من الجهة الطبية المختصة.
المادة (103) يعتد بالاجازة المرضية التي تمنح للموظف في حالة مرضه خارج السلطنة على ان يبلغ جهة بمرضة وبمدة الاجازة التي منحت له والشهادة الطبية التي تفيد ذلك عند عودته.
ويشترط للاعتداد بهذه الشهادة ان تكون معتمدة من الجهة الطبية الرسمية بالبلد الذي عولج فيه الموظف ومصدقا عليها من سفارة السلطنة ان كان لها سفارة بهذا البلد ومعتمدة من وزارة الصحة بالسلطنة.
المادة (104) تلتزم الحكومة بنفقات علاج الموظف خارج السلطنة كما تلتزم بتكاليف التأمين الصحي بالدول التي يطبق فيها هذا النظام متى خضع له الموظف بشرط ان يكون وجوده بالخارج لمهمة رسمية او منحة او اجازة دراسية او دورة او منحة تدريبية.
ولا تلتزم الحكومة بهذه النفقات في حالة المنحة الدراسية او التدريبية اذا تحملت الجهة المانحة ذلك.
وعلى الموظف ان يقدم الى جهة عمله الاوراق المثبتة لنفقات العلاج بما في ذلك الاقامة بالمستشفيات وتكاليف العمليات الجراحية وما يفيد خضوعه للتأمين الصحي على ان يكون ذلك مصدقا عليه من سفارة السلطنة ان كان لها سفارة بالبلد الذي عولج فيه ومعتمدا من وزارة الصحة بالسلطنة.
المادة (105) لا تلتزم الحكومة بنفقات تقويم او تركيب الاسنان أيا كان نوعها او بقيمة النظارات الطبية وما في حكمها او بالاطراف الصناعية الا اذا كان اي من ذلك بسبب تأدية مهام الوظيفية.
المادة (106) يكون منح الموظف إجازة خاصة لمرافقة مريض للعلاج بالضوابط الاتية:
أ- ان يثبت مرض المراد مرافقته.
ب- ان تقضى ظروف مرض المراد مرافقته ترقيده في المستشفى إذا كانت المرافقة داخل السلطنة بناء على ما تقرره الجهة الطبية المختصة.
ج- ان يكون الموظف زوجا للمريض او قريبا له من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية على ان يثبت ذلك بمستند رسمي ويستثنى من ذلك حالة المرافقة للعلاج من اصابة عمل.
د- لا يشترط في حالة مرافقة المريض للعلاج خارج السلطنة ان يكون الموظف زوجا للمريض او قريبا له من الدرجة الاولى والثانية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ه- الا يزيد عدد المرافقة على ثلاث مرات في السنة.
وفي جميع الاحوال يجب على الموظف ان يقدم عقب عودته الى جهة عمله شهادة من الجهة التى تولت علاج المريض تثبت مرافقته على ان تكون معتمدة من الجهة الطبية الرسمية إذا كان العلاج بالخارج ومصدقا عليها من سفارة السلطنة ان كان لها سفارة في البلد الذي تم العلاج به.
المادة (107) تمنح الاجازة الخاصة طبقا للمادة (80) من القانون لتغطية فترة ما قبل الولادة بتوصية من الجهة الطبية المختصة على ألا تتجاوز مدتها عشرة أيام وتمنح باقي مدة هذه الاجازة من تاريخ الولادة.
المادة (108) يمنح الموظف الذى يتم اختياره لتمثيل السلطنة في الانشطة الرياضية والثقافية او للمشاركة في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل لمدة لا تزيد على المدة الضرورية التى تحددها الجهة المختصه ويدخل فى هذه المدة مدة الاعداد والسفر اذا استلزم الامر ذلك على ان يراعي الحد الاقصى المنصوص عليه فى الفقرة التالية للاجازة بالنسبة لبعض هذه الانشطة.
وتمنح الاجازة المشار إليها في حالة التمثيل الرياضي للاعبين والمدربين والحكام والاداريين والفنيين المشتركين في الانشطة الاتية:
أ- البطولات الداخلية والخارجية.
ب- المعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية على الا تزيد مدة الاجازة على ثلاثين يوما في المعسكر الواحد ولا تزيد على تسعين يوما في السنة.
ج- الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والادارة على الا تزيد مدة الدورة الواحدة على خمسة وسبعين يوما.
ويشترط الا يزيد عدد الاداريين الذين يتم اختيارهم في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية المشار إليها في البندين (أ ، ب) ومن يقرر إلحاقهم بالدورات التدريبية المشار إليها في البند "ج" على اثنتين من كل وحدة.
د- مسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام متى كان الموظف مشتركا في المباريات بشرط ان يتطلب ذلك الانتقال لمسافة تبعد عن مقر النادى الذي ينتسب إلية الموظف بما لا يقل عن مائة وخمسين كيلومترا وعلى ألا تزيد مدك الاجازة على يومين بالنسبة لكل مباراة طبقا للجدول الرسمية للمباريات.
وفي جميع الاحوال يشترط ان تتقدم الجهة المعنية بطلب الى جهة عمل الموظف لمنحه الاجازة قبل موعد اى من الانشطة المشار إليها بوقت كاف.
المادة (109) يشترط لمنح الموظف اجازة براتب كامل للدراسة على نفقته الخاصة ما يلي:
1- الا يكون معينا بطريق التعاقد.
2- ان يكون مقيدا للدراسة في احدى الجامعات او الكليات او المعاهد المعترف بها من الجهات المختصة بالسلطنة.
3- ان يقدم رفق طلب الاجازة افادة بقيده وبالمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي على ان يكون هذا المؤهل من بين المؤهلات المحددة في المادة (87) من القانون او ما يعادلها.
4- ان يكون قد امضى فى الخدمة مدة لا تقل عن سنة.
5- ان يكون تقرير تقويم ادائه الوظيفي الحاصل عليه قبل طلب الاجازة بمرتبة جيد على الاقل.
6- الا تتجاوز مدة الاجازة المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة.
7- الا تمنح الاجازة للحصول على ذات المؤهل الا لمرة واحدة طوال مدة خدمة الموظف في وحدات الجهاز الاداري للدولة.
8- الا تكون الاجازة قد سبق منحها من اي من وحدات الجهاز الاداري للدولة ثم ألغي القرار الصادر بمنحها لاحد الاسباب المنصوص عليها فى المادة (110) عدا السبب المبين في البند (6).
المادة (110) على الوحدة ان تلغي القرار الصادر بمنح الاجازة الدراسية المنصوص عليها في المادة السابقة في الحالات الاتية:
1- اذا رسب الموظف سنتين دراسيتين متتاليتين او ما يساويهما بنظام الساعات المعتمدة.
2- اذا انقضت المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة دون الحصول على الؤهل العلمي.
3- اذا باشر عملا او مارس نشاطا تحظره قوانين السلطنة او قوانين بلد الدراسة واستمر في ذلك وفق ما تفيد به جهات الاشراف رغم انذاره بمعرفة جهة عمله.
4- اذا قام بتغيير الجامعه او بلد الدراسة او نوع التخصص دون موافقة جهة عمله.
5- اذا ثبت تخلفه عن الدراسة دون عذر مقبول وفقا لما تفيد به جهات الاشراف رغم انذاره بمعرفة جهة عمله.
6- اذا طلب الموظف إلغاء الاجازة لظروف صحية او اجتماعية تمنعه من الاستمرار في الدراسة وأثبت للوحدة ذلك.
المادة (111) استثناء من المادة السابقة يجوز للوحدة تمديد الاجازة الدراسية فى الحالات الاتية:
1- اذا كان رسوب الموظف فى السنة النهائية وكان نظام الدراسة يسمح باستمرار الانتظام فيها على ان يكون تمديد الاجازة لسنة دراسية واحدة او ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة.
اما اذا كان نظام الدراسة لا يسمح إلا بدخول الامتحان دون استمرار الانتظام فيها منح الموظف اجازة لأداء الامتحان وفقا للمادة (88) من القانون مع عدم الاخلال بحكم البند (3) من المادة (113) والا تمنح هذه الاجازة براتب كامل الا لمرة واحدة.
ويمنح الموظف اجازة لأداء الامتحان وفقا للفقرة السابقة ولو كانت المدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي الذى رسب فيه سنة واحدة او ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة.
2- اذا انقضت المدة الكلية المشار إليها في البند (2) من المادة السابقة وكانت المدة الباقية للحصول على المؤهل سنة دراسية واحدة او ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة على ان يكون تمديد الاجازة بما لا يجاوز هذه المدة.
3- اذا كان الحصول على الماجستير او الدكتوراة يستلزم تمديد الاجازة سنة دراسية واحدة او ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة.
4- اذا وافقت الوحدة على تغير الجامعه او بلد الدراسة او نوع التحصص على ان يكون تمديد الاجازة تبعا لذلك لسنة دراسية واحدة او ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة.
ويشترط لموافقة الوحدة على تغيير اى من ذلك الا يكون قد انقضى من الدراسة الا سنة واحدة او ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة.
‎المادة (112) استثناء من حكم البند (8) من المادة (109) يجوز منح الموظف الاجازة الدراسية لمرة اخرى اذا ألغى القرار الصادر بمنحها للسبب المنصوص عليه في البند (6) من المادة (110) وذلك للحصول على ذات الؤهل او على مؤهل آخر.
المادة (113) يشترط لمنح الموظف اجازة براتب كامل لاداء الامتحان ما يأتي:
1- ان يكون مقيدا للدراسة في احدى الجامعات او الكليات او المعاهد او المدارس المعترف بها من الجهات المختصة بالسلطنة.
2- ان يقدم رفق طلب الاجازة افادة بقيدة وبالمدة المقررة لاداء الامتحان.
3- الا تتجاوز مدة الاجازة المدة المقررة لاداء الامتحان اذا كان داخل السلطنة والا تتجاوزها مضافا إليها ثلاثة ايام قبل موعد بدء الامتحان ويومان عقب انتهائه اذا كان خارج السلطنة على ان يدخل في حساب الايام المضافه يوما الاجازة الاسبوعية.
4- الا تمنح الاجازة الا مرة واحدة لكل امتحان من امتحانات السنة الدراسية الواحدة.
ويجوز استثناء منح الاجازة لمرة اخرى لاداء اى من امتحانات السنة الدراسية التى يمنح الؤهل العلمى عقب ادائها حتى ولو كانت مدة الدراسة المقررة لمنحه سنة واحدة.
وعلى الموظف ان يقدم الى جهة عمله ما يفيد اداء الامتحان بعد انتهاء مدة كل امتحان من امتحانات السنة الدراسية والا وجب مساءلته اداريا.
المادة (114) تضاف ايام اجازات الاعياد والمناسبات او الاجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة بالدولة الى رصيد الاجازة الاعتيادية سواء وقعت هذه الاجازات في اول الاجازة الاعتيادية المصرح بها للموظف او فى وسطها او نهايتها ولا تدخل الاجازة الاسبوعية ضمن الاجازات المشار إليها.
المادة (115) لا تحسب اجازات الاعياد والمناسبات والاجازات الرسمية التى تعلنها الجهات المختصة بالدولة عدا الاجازة الاسبوعية ضمن مدة غياب الموظف عن العمل ولو توسطت هذه الاجازات مدة الغياب او اعقبتها.


*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=721212&goto=newpost)