المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الخدمة المدنية (2004/120)



حواليكم
28-10-2016, 02:40 PM
‎جاء قانون الخدمة المدنية (2004/120) بالفصل العاشر منظماً منح الإجازات بأنواعها ، كما أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية (2010/9) ، الإجراءات التي يجب إتباعها لمنح تلك الإجازات ، وقد يكون هناك بعض الاستفسارات التي لم تكن واضح بالقانون ولائحته مما يستدعينا مخاطبة الجهات المشرعة لهذا القانون وهي وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون القانونية .

‎القانون: قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/ 2004) وتعديلاته.
‎اللائحة التنفيذية: يقصد بها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/ 2010).
‎المجلس : مجلس الخدمة المدنية .
‎الوحدة : يقصد بها الوزارة أو وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة .
‎رئيس الوحدة : الوزير أو رئيس الوحدة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة.
‎السلطة الطبية المختصة: وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية داخل السلطنة، وتحدد اللائحة الجهة الطبية المختصة خارج السلطنة

‎لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممنوحة له في حدود الإجازة المقررة وطبقاً للأوضاع التي يحددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
‎أنواع الاجازات:
‎•الإجازة الاعتيادية المادة (63).
‎•إجازة الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها المادة (71 ).
‎•الإجازة المرضية ( القصيرة والطويلة ) المادة (72).
‎• الإجازة الطارئة المادة (77).
‎•إجازة تأدية فريضة الحج المادة (78).
‎•إجازة خاصة للعدة المادة ( 79).
‎•إجازة تغطية ما قبل وبعد الوضع المادة(80).
‎•إجازة رعاية طفل المادة (81).
‎•إجازة مرافقة زوج المادة (82).
‎•إجازة تمثيل السلطنة في الأنشطة الرياضية والثقافية المادة(83).
‎•إجازة مرافقة مريض المادة (84).
‎•الإجازة الاستثنائية بدون راتب المادة (85) .
‎•الإجازة الدراسية المادة (87) .
‎•إجازة تأدية امتحانات المادة (88).


‎الإجازة اعتيادية:


‎يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي:

‎(48) يوما لشاغلي وظائف الدرجة من ( 9 ) حتى (الأولى ).
‎
(38) يوما لشاغلي وظائف الدرجات من ( العاشرة )حتى ( الثانية عشر ).
‎
(28)يوما لشاغلي باقي الوظائف من ( الثالثة عشر ) وحتى ( الثامنة عشر ).


‎ولا يجوز للموظف القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة وبما لا يجاوز خمسة وسبعين يوماً في السنة من رصيد إجازته المتراكمة.

‎ولا يجوز أن يجاوز رصيد الموظف من المدد المتبقية من هــذه الإجازة استحقاق سنتين إلا في حـــالة تأجيـــل أو تقصير الإجازة أو قطعها لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحــة العمــل ، علـــى أن يتمتع الموظـــف بالإجـــازة أو ما تبقى منها حسب الأحوال في وقت لاحق من نفس العام أو العام الذي يليه.




‎تنصص المادة (101) من اللائحة التنفيذية على إن:

‎•تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهد والكليات خلال الإجازة الدراسية وتحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص.
‎•ويصدر سنويا قرار من معالي الدكتورة الوزيرة الموقرة وتحديد بداية ونهاية .


‎ لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية:
‎(1)المدة التي يكون فيها متفرغا لبعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية إذا زادت المدة على تسعة أشهر .

‎(2)المدة التي يقضيها في إجازة دراسية أو إجازة خاصة بدون راتب

‎(3) مدة الإعارة إلى غير وحدات الجهاز الإداري للدولة.

‎(4)مدة الوقف عن العمل التي تزيد على ثلاثة أشهر إذا قضى بإدانته.

‎(5) مدة تنفيذ عقوبة السجن .


‎يستحق الموظف في حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتي :
‎(1)إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على سبعة أيام في المرة الواحدة
‎(2)في حالة المرض التي تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على سبعة أيام ، تكون الإجازة في الحدود الآتية :
‎• ستة أشهر براتب كامل
‎• ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات

‎ويستحق ذلك النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات تحسب من تاريخ أول إجازة مرضية تزيد علـــى سبعة أيام
‎وإذا كانت الإجازة المرضية ناتجة عن إصابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد بمدة السنوات الخمس .
‎ وإذا انتهت الإجازة المرضية المنصوص عليها في البند (ب) دون أن يشفى الموظف عرض أمره على الجهة الطبية المختصة لتقرر إمكانية أن يسند إليه من العمل ما يناسب حالته ، أو عدم لياقته صحيا.


‎الإجازة الطارئة:
‎يستحق الموظف لسبب طارئ يقــدره رئيــس الوحـــدة أو من يفوضه إجازة براتب كامل لمدة خمسة أيام في السنة.
‎ويجوز منح الموظف ما لا يجاوز خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن إرادته يقدره رئيس الوحدة.

‎الإجازة الاستثنائية بدون راتب :
‎يجوز لأسباب يقدرها رئيس الوحدة منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات طوال مدة خدمته ، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد ما لم تقتض مصلحة العمل منحه الاجازة


‎الاجازة الدراسية:
‎يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف المعين بغير طريق التعاقد الذي يرغب في الدراسة على نفقته الخاصة إجازة دراسية براتب كامل للحصول على المؤهلات العلمية التالية أو ما يعادلها:
‎➢درجة الماجستير أو الدكتوراه
‎➢درجة البكالوريوس
‎➢دبلوم لمدة لا تقل عن سنة بعد درجة البكالوريوس
‎➢دبلوم لمدة لا تقل عن سنة بعد إتمام الشهادة العامة
وتحدد المادة (109) من اللائحة شروط منح هذه الإجازة

‎إجازة تأدية امتحان:
‎يستحق الموظف إجازة براتب كامل لأداء الامتحان بما لا يجاوز المدة اللازمة لذلك، وتحدد المادة (113) من اللائحة شروط منح هذه الإجازة.


‎اجازة الحج: يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام لمدة لا تزيد على عشرين يوما، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته في الحكومة.

‎اجازة العدة: تستحق الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة للعدة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

‎اجازة الوضع: تمنــح الموظـفة إجــازة خاصـــة لتغطيـــة فترة ما قبـــل‎ ‎وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب كامـل وبما لا يزيد على خمس مرات طوال مدة الخدمة في الحكومة .




‎اجازة لرعاية الطفل:
‎تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها
‎●ويشترط لمنح هذه الإجازة أن تتقدم بطلب الحصول عليها خلال سنة من تاريخ انتهاء إجازة الولادة وألا تكون معينة بطريق التعاقد.

‎اجازة مرافقة الزوج:
‎يستحق الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجه إذا أوفد في بعثة أو منحة دراسـية أو دورة تدريبيــة أو إجازة دراســية أو انتــدب أو أعير أو نقل خارج السلطنة
‎●ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا يكون الموظف معيناً بطريق التعاقد ، وألا تقل مدتها عن ستة أشهر وأن يتقدم بطلب الحصول عليها قبل شهر من التاريخ الذي يحدده للقيام بها


‎اجازة مرافقة مريض:
‎➢يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما لمرافقة مريض للعلاج خارج السلطنة
‎➢كما يجوز منحها لمرافقة مريض للعلاج داخل السلطنة إذا قررت الجهة الطبية المختصة ضرورة ذلك
‎➢ فإذا جاوز العلاج المدة المذكورة كان لرئيس الوحدة مد الإجازة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أخرى.
‎➢وإذا زادت المدة على ذلك، حسبت المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان للموظف رصيد منها وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب.
‎➢ويشترط لمنح الإجازة المذكورة ألا يكون الموظف معيناً بطريق التعاقد، وأن لا تمنح إجازة مرافقة المريض أكثر من ثلاث مرات في السنة للموظف .
‎➢وتحدد المادة (106) من اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الاجازة

‎اجازة لتمثيل السلطنة:

‎يمنح الموظف الذي يختار للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو في خارج السلطنة أو في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها المادة (108) من اللائحة.


‎الفهم الخاطئ للإجازة الطارئة ويتمثل في :

‎- الاعتقاد السائد بأنها وجوبية المنح ، وهي بالأصل جوازية ومرتبطة بشروط لمنحها،كما وردت بنص المادة .
‎- عدد الأيام واتصالها من عدمه ، مثال ( البعض يحسبها خمس أيام فقط /تمنح متصلة/إذا أخذ يوم خصمت ثلاث أيام معها....) ، ومن الأخطاء الواردة أيضا أن يتم منح الموظف أكثر من استحقاقه السنوي.
‎- أنها رصيد للموظف ،و يحق له التمتع بها متى شاء،وكذلك يمكن له أن يرحلها للعام الذي يليه.
‎- الموافقة على منحها قبل التمتع بها .


‎* اللبس بينها وبين الإجازات الأخرى والمهمات الرسمية ، والأعمال التي قد يكلف بها الموظف .
‎-اللبس في إجازة مرافقة مريض يتم معالجتها بمنح الإجازة الطارئة ، مع العلم بأنها نوع آخر من أنواع الإجازات.
‎-وردت إلينا بعض الاستفسارات بشأن الإجازة المرضية القصيرة إذا منح الموظف عدة مرات إجازة مرضية قصيرة تعالج بالإجازة الطارئة وهذا يتعارض قانونيا.
‎-اللبس بمعالجة الغياب ( التغيب عن العمل /حضور المستشفى /مرافقة مريض)بالإجازة الطارئة.
‎-اعتبار بعض أيام المهمة الرسمية قبل بداية القرار أو لمدة يوم واحد يكلف الموظف بعمل ما كأجازة طارئة.

‎•الاستغلال السلبي للإجازات المرضية القصيرة ، وذلك لعدم احتسابها في الدورة المرضية للموظف.
‎•عدم اعتماد الإجازات المرضية الصادرة من العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة من الجهة الطبية المعتمدة بالسلطنة .
‎•عدم اتخاذ أي اجراء للموظف الذي يُكثر من الإجازات المرضية القصيرة .
‎* كإجراء تم اتخاذه: هو حصر الإجازات المرضية القصيرة ومخاطبة الجهات المختصة لتأكد من صحة الإجازات وكذلك يتم إخطار الموظف بأنه سيؤثر حتما على تقرير الأداء الوظيفي خلال تلك السنة .

‎•تداخل الإجازات ، لعدم فهم الإجراءات لكل نوع من الإجازات .( مثال التداخل الناتج بين الإجازة الاعتيادية ومرافق مريض و الإجازات المرضية .... ألخ ).
‎•طلب إجازة الحج يجب بأن تكون المناسك تتضمنها وليس قبلها أو بعد انتهائها .
‎•إجازة مرافق زوج المباشرة بعد انتهائها ، ومن ثم طلب التمديد ، مما يتعذر ذلك فالتمديد يجب قبل انتهاء الإجازة بدون مباشرة العمل .

‎•تنص المادة ( 62) من القانون ( لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بمقتضى هذا القانون ، وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة ).
‎•تنص المادة (66) من قانون .

‎"مع عدم الإخلال بحكم المادة (145) اذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها حسبت مدة الغياب من إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها وإلا حرم من راتبه الكامل عن مدة غيابه ، وذلك دون إخلال بالمساءلة الإدارية إذا لم يقدم الموظف عذرا او قدم عذرا غير مقبول"

‎•تنص المادة (145/أ) من قانون الخدمة المدنية رقم (120/2004).
‎" يعتبر الموظف مقدما استقالته في الحالتين الآتيتين:-
‎أ) إذا تغيب عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة أو خمسين يوما غير متصلة في السنة ، وتعتبر خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ تغيبه إذا كانت المدة متصلة ، ومن اليوم التالي لاكتمال مدة التغيب إذا كانت غير متصلة ما لم يعد إلى عمله خلال أسبوع من اكتمال إحدى المدتين ويقدم عذرا مقبولا ، ويستثنى من شرط العودة خلال هذا الاجل من كان غيابه نتيجة عذر قهري فإذا عاد الموظف وقدم عذرا مقبولا حسبت مدة الغياب إجازة اعتيادية حسبما يسمح به رصيده منها ، وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمدة الإجازة المنصوص عليه بالمادة (65) ، وإلا حرم من راتبه الكامل أو جزء منه حسب الأحوال أما إذا عاد خلال الأجل المذكور ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا غير مقبول حرم من راتبه الكامل عن مدة تغيبه مع عدم الإخلال بالمساءلة الإدارية .


‎•الانقطاع نوعان :
‎1- الانقطاع لمدد بسيطة بدون إبداء أسباب أو إبلاغ جهة عملة .
‎وهذا النوع يعود الموظف إلى عملة قبل اكتمال المدة القانونية في المادة (145/أ)، وهذا يتحتم معالجة مدة الغياب وفق أحكام المادة (66) من القانون .
‎2- الانقطاع لمدد طويلة بدون إبداء أسباب أو إبلاغ جهة عملة .
‎وهذا النوع تكون المدة القانونية اكتملت حسب ما ورد بالمادة (145/أ)،يتم التعامل حسب كل حالة قد تصل لا نهاء الخدمة .


*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=723751&goto=newpost)