حواليكم
30-10-2016, 12:21 AM
الاشتراكات
تمثل الاشتراكات المصدر الرئيسي لتمويل نظام التقاعد المعمول به بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وهو نظام محدد الاشتراكات والمنافع ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وقد حددت الأشتراكات بناءا على قواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للموظفين الخاضعين لاحكام قانون معاشات ومكافأت ما بعد الخدمة في الجلسة الأستثنائية التي عقدها مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 24/1/2011م على النحو التالي:
* 7% حصـــــة الموظــف
* 17.7% حصة الحكومة
بناء عليه فإن الموظف العماني وجهة عمله ملزمين بدفع حصتهما من الاشتراكات والمحتسبة من الراتب الخاضع للاشتراك بحيث تتولى جهة العمل استقطاع تلك النسب ومن ثم تحويلها إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بشكل شهري بموعد أقصاه نهاية شهر الاستحقاق.
وتستحق الاشتراكات ابتداء من اليوم الذي تبدأ فيه خدمة الموظف ويتوقف سداد الاشتراكات اعتباراً من اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، كما حددت المادة (16) من القانون مدد لا تسدد عنها اشتراكات ولا تدخل ضمن مدة خدمة الموظف المحسوبة في تسوية مستحقات نهاية الخدمة وهي مدد الغياب بدون راتب ومدد الوقف عن العمل بدون راتب.
وقد كفل القانون للموظف الحق في ضم مدد خدمته السابقة التي قضاها بجهات تطبق أحكام نفس القانون أو قوانين تقاعد أخرى إلى مدة خدمته الحالية بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وذلك وفق قواعد وضوابط معينة، وبذلك يمكن للموظف العماني الانتقال بين القطاعات المختلفة بكل يسر وسهولة، كما يمكن للحالة العكسية أن تتم وذلك وفق القــــــواعد والأنظمة المعمول بها بصناديق التقاعد الأخرى. وقد مكن القانون الموظف الذي تشرف بالحصول على الجنسية العمانية ضم مدة خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية إلى مدة خدمته اللاحقة عليها وفق قواعد وشروط محددة.
وبحسب المادة (16) من القانون فإن الموظف ملزم بدفع حصته وحصة الحكومة خلال فترة قيامه بإجازة بدون راتب أو فترة إعارته، واستثناء من ذلك فإن أزواج/زوجات الدبلوماسيين ومن في حكمهم مخيرين بدفع حصتهم فقط من الاشتراكات (7%) من عدمه ففي حالة الرغبة في الدفع فإن تلك الفترة تدخل ضمن مدة خدمتهم المحتسبة في مستحقات نهاية الخدمــة (مع الإعفاء من دفع حصة الحكومة)، أما في حالة عدم الرغبة بالدفع فإنه يتم استبعاد تلك الفترة من مدة خدمتهم المحتسبة في مستحقات نهاية الخدمة. كما أن هناك استثناء آخر للمعارين إلى المنظمات الإقليمية والدولية حيث أن الموظف ملزم بدفع حصته فقط من الاشتراكات (7%) فقط وتدخل تلك الفترة ضمن مدة الخدمة المحتسبة في مستحقات نهاية الخدمة (مع الإعفاء من دفع حصة الحكومة).
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=724020&goto=newpost)
تمثل الاشتراكات المصدر الرئيسي لتمويل نظام التقاعد المعمول به بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وهو نظام محدد الاشتراكات والمنافع ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وقد حددت الأشتراكات بناءا على قواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للموظفين الخاضعين لاحكام قانون معاشات ومكافأت ما بعد الخدمة في الجلسة الأستثنائية التي عقدها مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 24/1/2011م على النحو التالي:
* 7% حصـــــة الموظــف
* 17.7% حصة الحكومة
بناء عليه فإن الموظف العماني وجهة عمله ملزمين بدفع حصتهما من الاشتراكات والمحتسبة من الراتب الخاضع للاشتراك بحيث تتولى جهة العمل استقطاع تلك النسب ومن ثم تحويلها إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بشكل شهري بموعد أقصاه نهاية شهر الاستحقاق.
وتستحق الاشتراكات ابتداء من اليوم الذي تبدأ فيه خدمة الموظف ويتوقف سداد الاشتراكات اعتباراً من اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، كما حددت المادة (16) من القانون مدد لا تسدد عنها اشتراكات ولا تدخل ضمن مدة خدمة الموظف المحسوبة في تسوية مستحقات نهاية الخدمة وهي مدد الغياب بدون راتب ومدد الوقف عن العمل بدون راتب.
وقد كفل القانون للموظف الحق في ضم مدد خدمته السابقة التي قضاها بجهات تطبق أحكام نفس القانون أو قوانين تقاعد أخرى إلى مدة خدمته الحالية بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وذلك وفق قواعد وضوابط معينة، وبذلك يمكن للموظف العماني الانتقال بين القطاعات المختلفة بكل يسر وسهولة، كما يمكن للحالة العكسية أن تتم وذلك وفق القــــــواعد والأنظمة المعمول بها بصناديق التقاعد الأخرى. وقد مكن القانون الموظف الذي تشرف بالحصول على الجنسية العمانية ضم مدة خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية إلى مدة خدمته اللاحقة عليها وفق قواعد وشروط محددة.
وبحسب المادة (16) من القانون فإن الموظف ملزم بدفع حصته وحصة الحكومة خلال فترة قيامه بإجازة بدون راتب أو فترة إعارته، واستثناء من ذلك فإن أزواج/زوجات الدبلوماسيين ومن في حكمهم مخيرين بدفع حصتهم فقط من الاشتراكات (7%) من عدمه ففي حالة الرغبة في الدفع فإن تلك الفترة تدخل ضمن مدة خدمتهم المحتسبة في مستحقات نهاية الخدمــة (مع الإعفاء من دفع حصة الحكومة)، أما في حالة عدم الرغبة بالدفع فإنه يتم استبعاد تلك الفترة من مدة خدمتهم المحتسبة في مستحقات نهاية الخدمة. كما أن هناك استثناء آخر للمعارين إلى المنظمات الإقليمية والدولية حيث أن الموظف ملزم بدفع حصته فقط من الاشتراكات (7%) فقط وتدخل تلك الفترة ضمن مدة الخدمة المحتسبة في مستحقات نهاية الخدمة (مع الإعفاء من دفع حصة الحكومة).
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/showthread.php?t=724020&goto=newpost)