تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ضوابـــط وإجراءات الدعايــة الانتخابيــــة



هاجر
30-09-2012, 01:31 PM
أولاًً : استخدام اللوحات الإعلانية :

1.يتعين على طالب الإعلان لدعايته الانتخابية في اللوحات الإعلانية أن يأخذ موافقة الجهات المختصة قبل تقديم طلب الإعلان إلى رئيس لجنة الانتخابات البلدية في ولايته المترشح عنها .
2.يقتصر وضع اللوحات الإعلانية للمرشح في نطاق الولاية المترشح عنها .
3.يقدم الطلب بوضع لوحات إعلانية إلى رئيس لجنة الانتخابات البلدية في...الولاية ، مرفقا به الشكل المقترح للوحة ومضمون العبارات المراد إعلانها.
4.على رئيس لجنة الانتخابات البلدية البت في طلب اللوحات الإعلانية في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب .
5.يجب أن يتضمن الطلب تحديد المكان الذي توضع به اللوحات الإعلانية .
6.تقتصر المواد الإعلانية في اللوحة الإعلانية على صورة المرشح الشخصية واسمه كاملا وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة ، ورؤيته لخدمة الولاية - إن رغب - في حدود اختصاصات المجالس البلدية .
7.تحدد عدد اللوحات الإعلانية لكل مرشح بما لا يزيد عن عشرين لوحة , وذلك حسب المواصفات والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل بلدية الولاية والجهات المختصة الأخرى .
8.يعتمد في تحديد حجم الملصق المثبت على اللوحة على حجم اللوحات الإعلانية القائمة في نطاق الولاية والمواصفات والاشتراطات التي تحددها البلدية , أما في حالة عدم توفر هذه اللوحات فإنه يتعين أن لا يزيد حجم الملصق عن مقاس (3 متر x 2 متر), وبما يتفق مع المواصفات والاشتراطات التي تحددها البلدية والجهات المختصة الأخرى.
9.عدم تركيب اللوحات على أرصفة المشاة أو أماكن تجبر المشاة على الخروج من تلك الأرصفة .
10.مراعاة أن لا تقل المسافة بين حافة كل لوحة وبداية كتف الطريق عن (7) سبعة أمتار ، وتثبيت تلك اللوحات على مسافة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين مترا من التقاطعات الرئيسية .
11.أن لا يقل بعد اللوحات عن أي تقاطع أو دوار عن (100) مائة متر وأن تكون الإضاءة باللوحات من أعلى إلى أسفل .
12.يوقع المرشح تعهداً بإزالة الملصقات والإعلانات الدعائية واللوحات الإعلانية التي قام بتركيبها قبل يوم من التصويت على نفقته.

ثانياً : وضع مواد إعلانية (المطبوعات )
1.للمرشح أن يعرف بنفسه عن طريق نشر المواد الإعلانية في المطبوعات على أن تقتصر على صورة المرشح واسمه كاملا وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة ، ورؤيته لخدمة الولاية - إن رغب - في حدود اختصاصات المجالس البلدية .
2.يقدم طلب الترخيص بنشر مواد إعلانية في المطبوعات إلى رئيس لجنة الانتخابات البلدية في الولاية مرفقا به الشكل المقترح للمطبوعة ومضمون العبارات المراد إعلانها.
3.يتم الرد على طالب النشر في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ثالثاً : الالتقاء بالناخبين:
1.يمكن للمرشحين الالتقاء بالناخبين في مقار الأندية وجمعيات المرأة العمانية بعد موافقة الجهات المسوؤلة عنها ، ويجوز أن يتقدم أكثر من مرشح في الولاية المرشحين عنها إلى رئيس لجنة الانتخابات البلدية في الولاية بطلب عقد لقاء بالناخبين بصورة جماعية لهؤلاء المرشحين .

2.يقدم طلب الترخيص بالالتقاء بالناخبين إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية قبل أسبوع على الأقل من موعد عقد اللقاء ، مرفقاً به ما يفيد موافقة الجهة المختصة بالنادي أو الجمعية والأيام المقترحة للقاء الناخبين .
3.للمرشح الحق في اقتراح مكان خاص للدعاية الانتخابية ومن ذلك: (الخيام ، المزارع ، المجالس العامة ، القاعات المتخصصة ، الأملاك الخاصة بالمرشح أو أحد المواطنين ) ، ويجب أن يقدم طلب الترخيص بذات الإجراءات المنصوص عليها في البنود السابقة.
4.يتم الرد على الطلب بالموافقة أو الرفض أو إجراء تعديل عليه في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
5.في حالة تغيير مكان اللقاء المقترح يجب على المرشح تحرير طلب كتابي يقدم إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية بشأن المكان البديل .
6.يحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية حفاظاً على السكينة العامة وعدم إزعاج الآخرين .

رابعاً : نشر الإعلانات في الصحف المحلية :
يسمح للمرشحين بنشر إعلانات في الصحف المحلية وفق التالي : -
1.يقتصر الإعلان بالصحافة المحلية على اسم المرشح وصورته ونبذه تعريفية عنه ، ورؤيته لخدمة الولاية - إن رغب - في حدود اختصاصات المجالس البلدية .
2.يتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب بنشره والمسؤولية عن محتواه .
خامساً : النشر في وسائل الاتصالات:
يسمح بالنشر في وسائل الاتصالات الإلكترونية التالية :
1.الرسائل الإلكترونية القصيرة والوسائط الإلكترونية بالهاتف المتنقل العالمي.
2.الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت).
3.وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة .
4.يتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب بنشره والمسؤولية عن محتواه .
سادساً : ضـوابـــط عامـــة:

1.يجب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية وهي من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين وتستمر لليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لإجراء الانتخابات الذي يحظر فيه القيام بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية .
2.أن لا يخرج المرشح عند ممارسة دعايته الانتخابية عن اختصاصات المجلس البلدي ولا يجوز أن تتضمن وسائل دعايته الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهامه وصلاحياته .
3.لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو احد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية الانتخابية .
4.يجوز للمرشح التعاقد مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتصميم متطلبات دعايته الانتخابية وفق أحكام اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى وهذه الضوابط.
5.أن تكون بيانات وسائل الدعاية الانتخابية المطبوعة بلغة عربية واضحة وأن لا تتضمن عبارات أو صور أو رموز تخل بالنظام العام .
6.أن لا يخرج مضمون الدعاية الانتخابية عن أهداف تلك الدعاية .
7.لا يجوز استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح عدا ما ذكر في هذه الضوابط .
8.لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك ، كل تصرف من هذا القبيل ويعتبر من الجرائم الانتخابية .
9.يمكن للمرشح أن يقدم طلبا إلى رئيس لجنة الانتخابات البلدية يتضمن جدولا زمنيا بكل وسائل الدعاية الانتخابية التي يريد أن يستخدمها مع مراعاة ضوابط كل وسيلة من تلك الوسائل على حدة ، ويتم الرد على مقدم الطلب خلال خمسة أيام من تقديم طلبه .
10.مراعاة المحافظة على المظهر والنظافة العامة عند ممارسة الدعاية الانتخابية .
11.يتعين أن يكون حديث المرشح في إطار الدعاية الانتخابية ووفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى وهذه الضوابط.
12.تعد هذه الضوابط المرجع لتنظيم عملية الدعاية الانتخابية .

دلوعه اليادي
01-10-2012, 11:18 AM
يسلموووووووووووووو على الموضوع
أختي هاجر

هاجر
03-10-2012, 09:27 AM
يسلموووووووووووووو على الموضوع
أختي هاجر

العفوووو أختي ......