حواليكم
05-05-2013, 08:00 PM
كثيرا ما يشغل بالنا نحن المعلمين موضوع الإجازات بانواعها و ما حق المعلم فيها
بالرجوع الى قانون الخدمة المدنية نتحصل على العديد من الإجابات ولكن تبقى بعض الأمور بحاجة الى تفسير "سأدرجها في موضوعي ملونه" علني أجد الإجابة
سأدرج فقط ما يشغل بالي فيما يتعلق بموضوع الإجازات
فيما يخص الإجازات الإعتيادة للهيئات التدريسية
تنص المادة (71) من قانون الخدمة المدنية على أن: تكون الاجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها طبقا للنظام الذي تقرره اللائحة
(و قد أقرت اللائحة أنها عبارة عن 45 يوما ) يعني السنة الدراسية القادمة راح نداوم قبل الطلاب بشهر لا نعلم ما الحكمة من ذلك ؟! نستطيع تهيئة المدرسة لإستقبال الطلاب في نص المدة المقررة ولكن هذا ما اقرته اللائحة !!!
فيما يخص الإجازات الطارئة
تنص المادة( 77 ): يستحق الموظف لسبب طارئ يقدره رئيس الوحدة أو من يفوض
براتب كامل لمدة خمسة أيام في السنة.
و يجوز منح الموظف ما لا يجاوز خمسة أيام اخرى لعذر خارج عن ارادته يقدرة رئيس الوحدة.
سؤالي :
غياب المعلم في ف مشركة في ورشة خارج العمل للعلم لوجود عذر من الجهة المنظمة لذلك .؟؟لماذا لا تعتبر اجازة له !
وتعتبر من اجازة الطارئ .؟؟ واذا كانت لا تعتبر طارئ اذن ماذا تسمى ؟؟!!
اتمنى مراجعة هذه مادة
الا يحق للمعلم اكساب مهارات وخبرات للاماء المهني التي قد لا تقدمها الوزارة .!!!
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=506825&goto=newpost)
بالرجوع الى قانون الخدمة المدنية نتحصل على العديد من الإجابات ولكن تبقى بعض الأمور بحاجة الى تفسير "سأدرجها في موضوعي ملونه" علني أجد الإجابة
سأدرج فقط ما يشغل بالي فيما يتعلق بموضوع الإجازات
فيما يخص الإجازات الإعتيادة للهيئات التدريسية
تنص المادة (71) من قانون الخدمة المدنية على أن: تكون الاجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها طبقا للنظام الذي تقرره اللائحة
(و قد أقرت اللائحة أنها عبارة عن 45 يوما ) يعني السنة الدراسية القادمة راح نداوم قبل الطلاب بشهر لا نعلم ما الحكمة من ذلك ؟! نستطيع تهيئة المدرسة لإستقبال الطلاب في نص المدة المقررة ولكن هذا ما اقرته اللائحة !!!
فيما يخص الإجازات الطارئة
تنص المادة( 77 ): يستحق الموظف لسبب طارئ يقدره رئيس الوحدة أو من يفوض
براتب كامل لمدة خمسة أيام في السنة.
و يجوز منح الموظف ما لا يجاوز خمسة أيام اخرى لعذر خارج عن ارادته يقدرة رئيس الوحدة.
سؤالي :
غياب المعلم في ف مشركة في ورشة خارج العمل للعلم لوجود عذر من الجهة المنظمة لذلك .؟؟لماذا لا تعتبر اجازة له !
وتعتبر من اجازة الطارئ .؟؟ واذا كانت لا تعتبر طارئ اذن ماذا تسمى ؟؟!!
اتمنى مراجعة هذه مادة
الا يحق للمعلم اكساب مهارات وخبرات للاماء المهني التي قد لا تقدمها الوزارة .!!!
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=506825&goto=newpost)