تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : رد : الاجازة الاعتيادية للمعلمين هل هذا عدل ؟



حواليكم
13-06-2013, 12:11 AM
بسم الله والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم
نشكر كل من شارك وناقش في موضوع الاجازة الاعتيادية للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها ومن خلال هذا الرد على الموضوع :
( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلنا هذا الرد من مكتب معالي الوزيرة الموقرة حول الموضوع المطروح ولهم الشكر الجزيل على تفاعلهم الطيب مع مواضيع المنتدى التربوي وهذا نصه :
مدى جواز تعويض أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بهاعن
عطلات الأعياد أو المناسبات أو الإجازات الرسمية بإضافتها إلى الإجازة الصيفية وفقا للمادة (114) من اللائحة التنظيمية
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه تود الوزارة الإفادة بأن المادة (71)منقانون الخدمة المدنية رقم (120/2004) تقضى بأن تكون الإجازات الاعتيادية لأعضاءهيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية ، وقد نصتالمادة (101 ) من اللائحة التنفيذية على أن) تكون مواعيد الإجازات الاعتياديةلهيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهدوالكليات خلال الإجازة الدراسية ، وتحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص . (
واستنادا إلى أحكام النصين المتقدمين يتبين أنالمشرع قد قرر نظاما قانونيا خاصا في استحقاق ومنح وتحديد الإجازات الاعتياديةلشاغلي هيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها ، حيث يستحق هؤلاء الإجازة براتب كاملخلال الفترة التي تحدد بقرار من رئيس الوحدة ، وطبقا لهذا النظام المذكور فإنحكم المادة (114) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليهلا يسريعلى أعضاء هيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها ، وبناء عليهفإن الموظفين المنتمين للفئات المذكورة عليهم التمتع بإجازاتهم الاعتيادية خلال فترة الإجازة الدراسية دون زيادة أو نقصان حتى وإن تخللتها إجازاتالأعياد أو المناسبات الرسمية حيث لا تضاف الإجازات الأخيرة إلى الإجازة الاعتياديةلأعضاء الهيئة التدريسية لكونهم قد تقرر لهم نظام يغاير ما قرر لغيرهم من الموظفينحيث إن الخاص يقيد العام .
هذا ما لزم الإفادة به
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير )
نتمنى الاجابة على هذه الاسئلة من أي مسؤل سواء في وزارة التربية او الخدمة المدنية
1- لماذا الموظفين المنتمين للهيئة التدريسية قانونهم مغاير عن باقي الموظفين في الخدمة المدنية ؟
ألم نكن جميعا تحت مظلة قانون واحد وهو قانون الخدمة المدنية
2- جميع موظفي الخدمة المدنية يتمتعون باجازاتهم في أي وقت خلال العام وباستطاعتهم تجزئة هذه الاجازة وتعويضهم باجازات اذا تخللت اجازتهم اجازة رسمية - فما هو الفرق بيننا وبينهم
3- لماذا قانون الخدمة المدنية دائما يجحف المعلمين وينتصر شامخا لبقية موظفي الدولة ؟
4- الاجازات لا نعوض عنها - اجازتنا الاعتيادية نرغم عليها في وقت محدد وخصوصا السنوات القادمة وهذه السنة في شهر رمضان المبارك ؟ ألا يحق لنا ان نتمتع نحن وعوائلنا بالاجازات كحال موظفي الدولة وواضعي هذا القانون ام هو حلال لهم وحرام علينا ؟
5- لماذا الترقيات شملت بقية موظفي الدولة من دفعات 91-93م وانتقصت موظفي التربية فهل بالفعل نحن نتبع مظلة الخدمة المدنية ام نحن في قعر واد لا يعرفه اي مسؤل اين يقع كأبرة في قاع بحر ؟
فقانون الخدمة المدنية غامض بالنسبة لنا كمعلمين ولا نعرف اي جهة نتبع الى الان
فالاجازة الاعتيادية تبدأ من تاريخ 30- 6- 2013م وتنتهي بتاريخ 14-8 - فكم عدد الايام التي ستكون اجازة اعتيادية لنا فهناك درجات حددت لها اجازات فلا نحن نقضي اجازتنا حسب الدرجة المالية ولا نتمتع بالتعويض كبقية الموظفين
ومن هنا نطالب بوضع قانون ينظم لنا اجازاتنا وترقياتنا وحقوقنا المشروعة بعيد عن قانون الخدمة المدنية البائس المحبط - او ان يغير هذا القانون بما يتوائم مع هذا العصر ومع ما هو مناسب للهيئات التدريسية - فهذا قانون وضعي يغير ويزاد وينقص فواضعه بشر وليس دستورا نافذا - وان ما نلاحظه من قوانين تجحف المعلمين من جميع جوانبها فهذه حقوقنا نطالب بها - والنظام الاساسي للدولة ضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات - اما ما نراه نحن المعلمين قد ابتعد المسؤلون عن هذا النظام - فالعدل والمساواه أساس كل شريعة ونحن ننتمي الى دين العدل والمساواة كما شرع لنا جلالة السلطان المعظم حفظه الله تعالى واقر العدل والمساواه بين جميع المواطنين والموظفين
ولذلك نطالب بحقنا المكتسب كبقية الموظفين في الدولة وعلى وزارة التربية والتعليم ان تعمل على اقرار الحق المكتسب لنا



*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=512051&goto=newpost)