الرسمي
22-08-2013, 08:30 AM
أصيب بصعق كهربائي نتيجة خلل معروف من قبل الشركة
حكم قضائي لأسرة عامل متوفى بالدية وتعويض 100 ألف درهم
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.600240.1377108246!/image/3273083440.jpg
الامارات اليوم
أصدرت محكمة النقض، أخيراً، حكماً نهائياً برفض طعن تقدمت به شركة مقاولات ومسؤول يعمل لديها ضد حكم استئنافي صدر بحقهما لإلزامهما بدفع 200 ألف درهم دية عن عامل متوفى كان يعمل في الشركة، بالإضافة إلى 100 ألف تعويضاً عن الضرر النفسي والأدبي الذي ألمّ بالورثة، باعتباره العائل الوحيد لهم.
وكان المطعون ضدهم «الورثة» أقاموا دعوى ضد المدعى عليهما، يطلبون فيها الحكم بإلزامهما بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 200 ألف درهم دية شرعية و100 ألف درهم تعويضاً عما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب و100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم.
وقالوا في دعواهم إن مورثهم كان يعمل لدى الشركة وكانت توفر سكناً للعمال في منطقة مصفح الصناعية أسكنت به مورثهم، وخلال أبريل من عام 2008 أصيب بصعق كهربائي بدورة المياه نتيجة خلل كهربائي معروف من قبل المدعى عليه الأول «المسؤول بالشركة»، ما أدى إلى توقّف القلب والتنفس والوفاة المباشرة لمورثهم.
وقدّم مسؤول الشركة للمحاكمة وقضي بحبسه لمدة شهرين، ثم عدل الحكم استئنافياً إلى تغريمه 2000 درهم وإلزامه بمبلغ 200 ألف درهم دية شرعية للورثة، بما أن الخطأ ثبت في حق المسؤول والشركة بموجب الحكم القضائي، وكان المدعون أصابهم ضرر مادي من جراء وفاة مورثهم (24 عاماً) الذي كان عائلهم الوحيد، كما أصابهم ضرر معنوي تمثل في مشاعر الحزن والألم، ما دفعهم إلى إقامة دعوى بطلبات التعويض، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا لوالدي المتوفى 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي يوزع بالسوية بينهما، وبأن يؤديا للورثة جميعاً 100 ألف درهم أخرى تعويضاً أدبياً يوزع بينهما على السوية.
ورفضت المحكمة بقية الطلبات، وفي الاستئناف قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من تعويض مادي لوالدي المجني عليه وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، كما قضت بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدها الثانية (شركة المقاولات) بالتضامن مع المستأنف ضده الأول (مسؤول الشركة) بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليه.
وقالت الشركة في أسباب طعنها على الحكم عن طريق النقض، إن الحكم الصادر بحقها أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، لأنه قضى للمطعون ضدهم بالتعويض عن الضرر الأدبي مرتين، وذلك لأن الدية الشرعية تغطي الضرر الأدبي، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى للورثة جميعاً بتعويضهم عن الضرر الأدبي بمبلغ 100 ألف درهم، بالرغم من أن الحكم الشرعي حدد أن ورثة المتوفى هما والداه فقط، أما الإخوة والأخوات المقضي لهم فليسوا من الورثة، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ورفضت محكمة النقض الطعن واعتبرته غير سديد، وقالت إنه من المقرر قانوناً عملاً بقانون المعاملات المدنية أنه يجوز أن يقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المجني عليه، كما أنه من المقرر أن المقصود بحظر الجمع بين الدية والأرش وبين التعويض في مفهوم نص المادة 299 من القانون مقصور على الجمع بين الدية والارش وبين التعويض عن الاصابة ذاتها، وبأحقية المجني عليه نفسه أو ورثته في التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تغطيها الدية، كما جرى نص المادة (2) من قانون الاجراءات المدنية على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة.
وأشارت المحكمة إلى أنه من الواضح من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن ألزم الشركة بالدية بالتضامن مع أحد المسؤولين فيها، قضى كذلك بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالزامهما بأن يؤديا بالتضامن للورثة جميعاً مبلغ 100 ألف درهم، يوزع بين الورثة بالسوية تعويضاً عن الضرر الأدبي، بسبب ما أصابهم من ضرر أدبي تمثّل في مشاعر الحزن والألم على فقد المورث وفقدهم حنوه وعطفه عليهم، وكان الأشقاء والشقيقات من الأقربين في معنى المادة 293 من قانون المعاملات المدنية المشار اليها أعلاه، وكان ذلك لا يتعارض مع مفهوم المادة 299 معاملات مدنية وفق المستقر قضاءً فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون في شيء ، فضلاً عن أنه ليس للطاعنة مصلحة قائمة ومشروعة في إثارة الدفع المتعلق بحق الأشقاء والشقيقات في اقتضاء حصته من التعويض الأدبي المحكوم به، ويضحى النعي غير قائم على أساس متعين الرفض.
*** منقول ***
حكم قضائي لأسرة عامل متوفى بالدية وتعويض 100 ألف درهم
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.600240.1377108246!/image/3273083440.jpg
الامارات اليوم
أصدرت محكمة النقض، أخيراً، حكماً نهائياً برفض طعن تقدمت به شركة مقاولات ومسؤول يعمل لديها ضد حكم استئنافي صدر بحقهما لإلزامهما بدفع 200 ألف درهم دية عن عامل متوفى كان يعمل في الشركة، بالإضافة إلى 100 ألف تعويضاً عن الضرر النفسي والأدبي الذي ألمّ بالورثة، باعتباره العائل الوحيد لهم.
وكان المطعون ضدهم «الورثة» أقاموا دعوى ضد المدعى عليهما، يطلبون فيها الحكم بإلزامهما بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 200 ألف درهم دية شرعية و100 ألف درهم تعويضاً عما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب و100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم.
وقالوا في دعواهم إن مورثهم كان يعمل لدى الشركة وكانت توفر سكناً للعمال في منطقة مصفح الصناعية أسكنت به مورثهم، وخلال أبريل من عام 2008 أصيب بصعق كهربائي بدورة المياه نتيجة خلل كهربائي معروف من قبل المدعى عليه الأول «المسؤول بالشركة»، ما أدى إلى توقّف القلب والتنفس والوفاة المباشرة لمورثهم.
وقدّم مسؤول الشركة للمحاكمة وقضي بحبسه لمدة شهرين، ثم عدل الحكم استئنافياً إلى تغريمه 2000 درهم وإلزامه بمبلغ 200 ألف درهم دية شرعية للورثة، بما أن الخطأ ثبت في حق المسؤول والشركة بموجب الحكم القضائي، وكان المدعون أصابهم ضرر مادي من جراء وفاة مورثهم (24 عاماً) الذي كان عائلهم الوحيد، كما أصابهم ضرر معنوي تمثل في مشاعر الحزن والألم، ما دفعهم إلى إقامة دعوى بطلبات التعويض، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا لوالدي المتوفى 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي يوزع بالسوية بينهما، وبأن يؤديا للورثة جميعاً 100 ألف درهم أخرى تعويضاً أدبياً يوزع بينهما على السوية.
ورفضت المحكمة بقية الطلبات، وفي الاستئناف قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من تعويض مادي لوالدي المجني عليه وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، كما قضت بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدها الثانية (شركة المقاولات) بالتضامن مع المستأنف ضده الأول (مسؤول الشركة) بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليه.
وقالت الشركة في أسباب طعنها على الحكم عن طريق النقض، إن الحكم الصادر بحقها أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، لأنه قضى للمطعون ضدهم بالتعويض عن الضرر الأدبي مرتين، وذلك لأن الدية الشرعية تغطي الضرر الأدبي، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى للورثة جميعاً بتعويضهم عن الضرر الأدبي بمبلغ 100 ألف درهم، بالرغم من أن الحكم الشرعي حدد أن ورثة المتوفى هما والداه فقط، أما الإخوة والأخوات المقضي لهم فليسوا من الورثة، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ورفضت محكمة النقض الطعن واعتبرته غير سديد، وقالت إنه من المقرر قانوناً عملاً بقانون المعاملات المدنية أنه يجوز أن يقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المجني عليه، كما أنه من المقرر أن المقصود بحظر الجمع بين الدية والأرش وبين التعويض في مفهوم نص المادة 299 من القانون مقصور على الجمع بين الدية والارش وبين التعويض عن الاصابة ذاتها، وبأحقية المجني عليه نفسه أو ورثته في التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تغطيها الدية، كما جرى نص المادة (2) من قانون الاجراءات المدنية على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة.
وأشارت المحكمة إلى أنه من الواضح من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن ألزم الشركة بالدية بالتضامن مع أحد المسؤولين فيها، قضى كذلك بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالزامهما بأن يؤديا بالتضامن للورثة جميعاً مبلغ 100 ألف درهم، يوزع بين الورثة بالسوية تعويضاً عن الضرر الأدبي، بسبب ما أصابهم من ضرر أدبي تمثّل في مشاعر الحزن والألم على فقد المورث وفقدهم حنوه وعطفه عليهم، وكان الأشقاء والشقيقات من الأقربين في معنى المادة 293 من قانون المعاملات المدنية المشار اليها أعلاه، وكان ذلك لا يتعارض مع مفهوم المادة 299 معاملات مدنية وفق المستقر قضاءً فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون في شيء ، فضلاً عن أنه ليس للطاعنة مصلحة قائمة ومشروعة في إثارة الدفع المتعلق بحق الأشقاء والشقيقات في اقتضاء حصته من التعويض الأدبي المحكوم به، ويضحى النعي غير قائم على أساس متعين الرفض.
*** منقول ***