الرسمي
04-09-2013, 09:21 AM
بعد القبض على أوزبكية هددت بتفجير «حزام كرتوني» في مبنى نيابة دبي
محامون: القانون لا يراعي فاعلية وسيلة التهديد
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9121
العمل عاد إلى طبيعته في نيابة دبي.
الامارات اليوم
قال محامون لـ«الإمارات اليوم» إن القانون لا يراعي مدى فاعلية الوسائل التي تستخدم في التهديد، مشيرين إلى المرأة الاوزبكية التي ادعت الأحد الماضي ارتداءها حزاماً ناسفاً في مبنى النيابة العامة، وتبين عند القبض عليها أنه حزام كرتوني.
وشرحوا أن الأفعال التي ارتكبتها المرأة هددت حياة آخرين، وعرضت حرياتهم للخطر، إذ شرعت بالقوة في احتلال مبنى عام، أو مخصص لدوائر حكومية، ما يعد من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة، مؤكدين أن ذلك كله يعود إلى تقدير سلطة المحكمة.
وأكد المحامي راشد تهلك أن ما أقدمت عليه المرأة يدخل ضمن المادة (351) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه، أو ماله، أو ضد نفس أو مال غيره، وكان ذلك مصحوباً بطلب»، مشيراً الى أن المتهمة هددت سلطة الدولة وموظفي النيابة العامة الذين كانوا على رأس عملهم، إضافة إلى الصبي الذي كان برفقتها، والأشخاص الذين كانوا موجودين في المكان، وعرضت حياتهم للخطر.
وأضاف تهلك أن «طلب المرأة مقابلة شخصية مهمة في الدولة يدرج في نص التهديد المصحوب بطلب»، لافتاً الى إمكان أن تعاقب وفقاً لهذه المادة، وهو أمر يعود إلى سلطة المحكمة.
ولفت تهلك إلى أن المادة لم تشترط أن تكون وسيلة التهديد حقيقية أو فعالة، فالمرأة هددت بأنها ترتدي حزاماً ناسفاً، وتبين عند القبض عليها أنه حزام كرتوني، مضيفاً أن ذلك كاف لإنزال عقوبة السجن بحقها.
وتابع أنه من ضمن مواد العقوبات التي يمكن أن تعاقب بها المرأة المادة (348) التي نصت على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس وصحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر»، موضحاً أن تفسير هذه المادة، وفقاً للحالة، أن المرأة عرضت حياة موظفي النيابة والمراجعين وطفلها للخطر عندما أثارت الهلع والخوف في نفوسهم، وأجبرتهم على الخروج من المبنى عنوة، فحرمتهم من الدخول الى ذلك المكان.
ومن مواد العقوبات التي تنطبق على حالة المرأة، المادة (349) التي نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من عرض للخطر حدثاً لم يتم 15 سنة من عمره»، موضحاً أن «المرأة هددت حياة طفلها الذي كان برفقتها للخطر».
وذكر أن الفعل الذي قامت به كان من شأنه أن يلحق الأذى بالطفل، بغض النظر عن مدى فاعلية الوسيلة التي استخدمتها في التهديد، عندما جعلته عرضة للإصابة نتيجة فعلتها. وقال إن هذه الحالة تعتبر الأولى في الدولة، لافتاً الى ضرورة تشديد العقوبة فيها.
بدوره، اعتبر المحامي سعيد الغيلاني أن الفعل الذي قامت به المرأة من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة، ما يعرضها للعقوبة التي أكدتها المادة (178) من القانون، وتنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل نائب رئيس الوزراء على أداء عمل أو الامتناع عنه».
وأضاف أن «مواد العقوبات التي يمكن أن تطبق على المرأة، تشمل أيضاً المادة (248) التي تنص على أنه (يعاقب بالحبس أو بالغرامة من استعمل العنف أو التهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على أداء عمل أو الامتناع عنه)».
وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله دعيفس إمكان تطبيق عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت على كل من شرع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لدوائر حكومية. وتصل العقوبة الى الإعدام لكل من استعمل متفجرات. ولم يستبعد احتمال تطبيق هذا القانون على المرأة الأوزبكية، بغض النظر عما إذا كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك وهمية أو حقيقية وفعالة.
*** منقول ***
محامون: القانون لا يراعي فاعلية وسيلة التهديد
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9121
العمل عاد إلى طبيعته في نيابة دبي.
الامارات اليوم
قال محامون لـ«الإمارات اليوم» إن القانون لا يراعي مدى فاعلية الوسائل التي تستخدم في التهديد، مشيرين إلى المرأة الاوزبكية التي ادعت الأحد الماضي ارتداءها حزاماً ناسفاً في مبنى النيابة العامة، وتبين عند القبض عليها أنه حزام كرتوني.
وشرحوا أن الأفعال التي ارتكبتها المرأة هددت حياة آخرين، وعرضت حرياتهم للخطر، إذ شرعت بالقوة في احتلال مبنى عام، أو مخصص لدوائر حكومية، ما يعد من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة، مؤكدين أن ذلك كله يعود إلى تقدير سلطة المحكمة.
وأكد المحامي راشد تهلك أن ما أقدمت عليه المرأة يدخل ضمن المادة (351) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه، أو ماله، أو ضد نفس أو مال غيره، وكان ذلك مصحوباً بطلب»، مشيراً الى أن المتهمة هددت سلطة الدولة وموظفي النيابة العامة الذين كانوا على رأس عملهم، إضافة إلى الصبي الذي كان برفقتها، والأشخاص الذين كانوا موجودين في المكان، وعرضت حياتهم للخطر.
وأضاف تهلك أن «طلب المرأة مقابلة شخصية مهمة في الدولة يدرج في نص التهديد المصحوب بطلب»، لافتاً الى إمكان أن تعاقب وفقاً لهذه المادة، وهو أمر يعود إلى سلطة المحكمة.
ولفت تهلك إلى أن المادة لم تشترط أن تكون وسيلة التهديد حقيقية أو فعالة، فالمرأة هددت بأنها ترتدي حزاماً ناسفاً، وتبين عند القبض عليها أنه حزام كرتوني، مضيفاً أن ذلك كاف لإنزال عقوبة السجن بحقها.
وتابع أنه من ضمن مواد العقوبات التي يمكن أن تعاقب بها المرأة المادة (348) التي نصت على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس وصحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر»، موضحاً أن تفسير هذه المادة، وفقاً للحالة، أن المرأة عرضت حياة موظفي النيابة والمراجعين وطفلها للخطر عندما أثارت الهلع والخوف في نفوسهم، وأجبرتهم على الخروج من المبنى عنوة، فحرمتهم من الدخول الى ذلك المكان.
ومن مواد العقوبات التي تنطبق على حالة المرأة، المادة (349) التي نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من عرض للخطر حدثاً لم يتم 15 سنة من عمره»، موضحاً أن «المرأة هددت حياة طفلها الذي كان برفقتها للخطر».
وذكر أن الفعل الذي قامت به كان من شأنه أن يلحق الأذى بالطفل، بغض النظر عن مدى فاعلية الوسيلة التي استخدمتها في التهديد، عندما جعلته عرضة للإصابة نتيجة فعلتها. وقال إن هذه الحالة تعتبر الأولى في الدولة، لافتاً الى ضرورة تشديد العقوبة فيها.
بدوره، اعتبر المحامي سعيد الغيلاني أن الفعل الذي قامت به المرأة من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة، ما يعرضها للعقوبة التي أكدتها المادة (178) من القانون، وتنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل نائب رئيس الوزراء على أداء عمل أو الامتناع عنه».
وأضاف أن «مواد العقوبات التي يمكن أن تطبق على المرأة، تشمل أيضاً المادة (248) التي تنص على أنه (يعاقب بالحبس أو بالغرامة من استعمل العنف أو التهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على أداء عمل أو الامتناع عنه)».
وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله دعيفس إمكان تطبيق عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت على كل من شرع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لدوائر حكومية. وتصل العقوبة الى الإعدام لكل من استعمل متفجرات. ولم يستبعد احتمال تطبيق هذا القانون على المرأة الأوزبكية، بغض النظر عما إذا كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك وهمية أو حقيقية وفعالة.
*** منقول ***