الرسمي
12-09-2013, 08:30 AM
«الاتحادية العليا» تقضي بحبس متهم وبراءة آخر من «التخابر»
وام
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9466
«المحكمة» أمرت بإبعاد المتهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي رانفي محمد إبراهيم، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وأحمد عبدالحميد محمد، وحضور ممثل النيابة محمد مصطفى البارودي، وأمين سر الجلسة حسن أحمد حسن، بحبس (غ. م.أ ـ باكستاني)، ثلاث سنوات، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبراءة (م.أ. د ـ إيراني)، بعد تقديمهما للمحاكمة بتهمة التخابر.
وثبت للمحكمة بالأدلة والبيانات واعترافات المتهم الأول، الذي كان يعمل سائقاً في دائرة حكومية حساسة، أنه كان على علاقة بضابط مخابرات في سفارة دولة أجنبية، كلفه بالتقاط صور لمسؤولين مع الوفود الزائرة، واعترف بأنه سلم ضابط المخابرات بطاقات الوفود الزائرة مقابل 30 ألف درهم، وأنه كان يتردد على السفارة لمقابلة ضابط المخابرات، كما التقى به في المستشفى الإيراني، وفي مطعم بشارع الدفاع في أبوظبي، وطلب ضابط المخابرات منه تصوير أماكن حيوية في الدولة.
وثبت للمحكمة بيقينها، واستقر في وجدانها بما لا يدع مجالاً للشك، أن ما وقع من المتهم الأول على النحو السالف بيانه تتحقق به العناصر القانونية المكونة للجرائم المسندة إليه، الأمر الذي يتعين القضاء بإدانته ومعاقبته طبقاً للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية. وحيث إن تلك الجرائم وقعت وليدة تصرف إجرامي يتحقق به الارتباط، الذي لا يقبل التجزئة، من ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد، إعمالاً لنص المادة 88 من قانون العقوبات.
وبالنسبة للمتهم الثاني، رأت المحكمة أن العبرة في المحاكمات الجنائية اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم، أو براءته، فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزيد قوة الإثبات، وأن يأخذ من أيّ بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وأنه يكفي أن يتشكك في صحة إسناد التهمة كي يقضى بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
ولما كان البين من وقائع الدعوى أن المتهم الثاني ذهب إلى السفارة برفقة المتهم الأول لحل قضية مع طليقته، من جنسية السفارة نفسها، وخلت الأوراق من دليل يقيني على أنه كلف من ضابط المخابرات بتصوير ما قيل إنه كلف بتصويره، وإنه امتثل للتكليف، خصوصاً أنه أنكر الاتهام، وجاءت شهادة شهود الإثبات مجرد استنتاج، ولم يسق أي منهم دليلاً على صحة ما قرره من أن المتهم تم تجنيده للتخابر، ولم يثبت تعاونه مع رجل المخابرات، أو أنه قدم له معلومات تضر بالدولة، وأمنها، أو سلامة المسؤولين عنها، أو المترددين عليها من الوفود الأجنبية، ومن ثم فقد تخلفت العناصر القانونية للجريمة المسندة إليه، ما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه، عملا بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية
*** منقول ***
وام
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9466
«المحكمة» أمرت بإبعاد المتهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي رانفي محمد إبراهيم، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وأحمد عبدالحميد محمد، وحضور ممثل النيابة محمد مصطفى البارودي، وأمين سر الجلسة حسن أحمد حسن، بحبس (غ. م.أ ـ باكستاني)، ثلاث سنوات، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبراءة (م.أ. د ـ إيراني)، بعد تقديمهما للمحاكمة بتهمة التخابر.
وثبت للمحكمة بالأدلة والبيانات واعترافات المتهم الأول، الذي كان يعمل سائقاً في دائرة حكومية حساسة، أنه كان على علاقة بضابط مخابرات في سفارة دولة أجنبية، كلفه بالتقاط صور لمسؤولين مع الوفود الزائرة، واعترف بأنه سلم ضابط المخابرات بطاقات الوفود الزائرة مقابل 30 ألف درهم، وأنه كان يتردد على السفارة لمقابلة ضابط المخابرات، كما التقى به في المستشفى الإيراني، وفي مطعم بشارع الدفاع في أبوظبي، وطلب ضابط المخابرات منه تصوير أماكن حيوية في الدولة.
وثبت للمحكمة بيقينها، واستقر في وجدانها بما لا يدع مجالاً للشك، أن ما وقع من المتهم الأول على النحو السالف بيانه تتحقق به العناصر القانونية المكونة للجرائم المسندة إليه، الأمر الذي يتعين القضاء بإدانته ومعاقبته طبقاً للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية. وحيث إن تلك الجرائم وقعت وليدة تصرف إجرامي يتحقق به الارتباط، الذي لا يقبل التجزئة، من ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد، إعمالاً لنص المادة 88 من قانون العقوبات.
وبالنسبة للمتهم الثاني، رأت المحكمة أن العبرة في المحاكمات الجنائية اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم، أو براءته، فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزيد قوة الإثبات، وأن يأخذ من أيّ بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وأنه يكفي أن يتشكك في صحة إسناد التهمة كي يقضى بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
ولما كان البين من وقائع الدعوى أن المتهم الثاني ذهب إلى السفارة برفقة المتهم الأول لحل قضية مع طليقته، من جنسية السفارة نفسها، وخلت الأوراق من دليل يقيني على أنه كلف من ضابط المخابرات بتصوير ما قيل إنه كلف بتصويره، وإنه امتثل للتكليف، خصوصاً أنه أنكر الاتهام، وجاءت شهادة شهود الإثبات مجرد استنتاج، ولم يسق أي منهم دليلاً على صحة ما قرره من أن المتهم تم تجنيده للتخابر، ولم يثبت تعاونه مع رجل المخابرات، أو أنه قدم له معلومات تضر بالدولة، وأمنها، أو سلامة المسؤولين عنها، أو المترددين عليها من الوفود الأجنبية، ومن ثم فقد تخلفت العناصر القانونية للجريمة المسندة إليه، ما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه، عملا بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية
*** منقول ***