الرسمي
19-09-2013, 08:50 AM
«العدل»: لا يجوز زيادة قيمة السكن دون إخطار المسـتأجر
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9610
«الفتوى» أجازت لجهة عمل حكومية تشكيل لجنة لدخول مساكن رفض موظفون تسليمها.
الامارات اليوم
أكدت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل في فتوى حديثة، أنه لا يجوز للمالك أن يطالب بزيادة قيمة الأجرة المتفق عليها في العقد إذا لم يقم بإخطار المستأجر بذلك قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد. كما أجازت في الفتوى نفسها لجهة عمل حكومية تشكيل لجنة لدخول المساكن التي رفض الموظفون المنتهية خدماتهم تسليمها، وفق الإجراءات المقررة في القانون رقم «1» لسنة 1984 في شأن تنظيم دخول المساكن المخصصة للموظفين الذين تنتهي خدماتهم.
وتفصيلاً، ورد إلى إدارة الفتوى والتشريع استفساران من جهة حكومية: الأول يتعلق بزيادة قيمة عقد الإيجار، خلافاً لما هو منصوص عليه في بنود العقد، والثاني برفض موظفيها المنتهية خدماتهم إخلاء المساكن المؤجرة لهم، ورفض الشرطة ولجنة الإيجارات التدخل رغم وجود قانون صريح وواضح في هذا الشأن.
وأكدت الإدارة أنه بحسب المادة رقم 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن والقوانين المعدلة له، فإنها تنص على أنه «مع عدم الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالزيادة السنوية المقررة قانوناً، تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الايجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحدد في العقد، ولا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على 5% من تلك الأجرة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو إنقاص أو إلغاء هذه النسبة، بحسب ما يراه مناسباً، ويجوز لصاحب المصلحة اللجوء إلى اللجنة إذا تجاوز المؤجر نسبة الزيادة المقررة، وينطبق ذلك على عقود الايجار السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون عند تجديدها مع المستأجرين الحاليين، أو عند إبرامها مع مستأجرين جدد».
وبالنسبة للحالة الثانية بشأن مساكن الموظفين المنتهية خدماتهم الذين يرفضون إخلاءها، أشارت إدارة الفتوى والتشريع إلى المادة رقم 36 من دستور الدولة، التي تنص على أن «للمساكن حرمتها، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة منه».
*** منقول ***
http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9610
«الفتوى» أجازت لجهة عمل حكومية تشكيل لجنة لدخول مساكن رفض موظفون تسليمها.
الامارات اليوم
أكدت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل في فتوى حديثة، أنه لا يجوز للمالك أن يطالب بزيادة قيمة الأجرة المتفق عليها في العقد إذا لم يقم بإخطار المستأجر بذلك قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد. كما أجازت في الفتوى نفسها لجهة عمل حكومية تشكيل لجنة لدخول المساكن التي رفض الموظفون المنتهية خدماتهم تسليمها، وفق الإجراءات المقررة في القانون رقم «1» لسنة 1984 في شأن تنظيم دخول المساكن المخصصة للموظفين الذين تنتهي خدماتهم.
وتفصيلاً، ورد إلى إدارة الفتوى والتشريع استفساران من جهة حكومية: الأول يتعلق بزيادة قيمة عقد الإيجار، خلافاً لما هو منصوص عليه في بنود العقد، والثاني برفض موظفيها المنتهية خدماتهم إخلاء المساكن المؤجرة لهم، ورفض الشرطة ولجنة الإيجارات التدخل رغم وجود قانون صريح وواضح في هذا الشأن.
وأكدت الإدارة أنه بحسب المادة رقم 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن والقوانين المعدلة له، فإنها تنص على أنه «مع عدم الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالزيادة السنوية المقررة قانوناً، تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الايجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحدد في العقد، ولا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على 5% من تلك الأجرة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو إنقاص أو إلغاء هذه النسبة، بحسب ما يراه مناسباً، ويجوز لصاحب المصلحة اللجوء إلى اللجنة إذا تجاوز المؤجر نسبة الزيادة المقررة، وينطبق ذلك على عقود الايجار السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون عند تجديدها مع المستأجرين الحاليين، أو عند إبرامها مع مستأجرين جدد».
وبالنسبة للحالة الثانية بشأن مساكن الموظفين المنتهية خدماتهم الذين يرفضون إخلاءها، أشارت إدارة الفتوى والتشريع إلى المادة رقم 36 من دستور الدولة، التي تنص على أن «للمساكن حرمتها، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة منه».
*** منقول ***