تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إعادة محاكمة 14 تاجر مخدرات محكومين بالإعدام والسجن



الرسمي
21-09-2013, 09:02 AM
ضبط بحوزتهم 2.5 طن حشيش

إعادة محاكمة 14 تاجر مخدرات محكومين بالإعدام والسجن


الامارات اليوم

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، قضية 14 متهماً ضبطوا وبحوزتهم 2621 كيلوغراماً من المخدرات إلى الاستئناف لنظرها مجدداً، ناقضة أحكام الإعدام والسجن والإبعاد التي صدرت بحقهم على خلفية عدم توافر أدلة حيازة تلك المخدرات بقصد الاتجار.

وكان المتهمون قد ضبطوا داخل المياه الإقليمية للدولة، وهم يحوزون المخدرات. واعترفوا بأنهم على علم بها، وبأن وجهتهم المقصودة هي الإمارات. ووجهت النيابة إليهم (بينهم ثلاثة أحداث)، تهم حيازة المخدرات بقصد الاتجار والتعاطي. وقضت محكمة الجنايات بإعدام المتهمين من الأول حتى الـ10، وحبس المتهم الـ11، 10 سنوات، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وإدانة المتهمين الثلاثة الأحداث بإبعادهم عن الدولة، ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم فيما قضى به على المتهمين من الأول حتى الـ11، وتعديله فيما قضى به على المتهمين الأحداث إلى وضعهم في دار رعاية الأحداث، وإبعادهم عن الدولة بعد التنفيذ. ولم ترتض النيابة والمحكوم عليهم بالحكم، فطعنوا فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وتمسك الدفاع بانتفاء جريمة الجلب، مدعين أنهم لم يطرحوا المخدر للتداول، وأنهم بحارة يعملون على المركب، ولا يملكون المخدرات، كما تمسكوا بانتفاء التعاطي، مدعين أنهم تعاطوا المخدر في بلادهم، وأنهم لا يعلمون أن البضاعة حشيش، كما دفعوا بعدم اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى، وبأن ينعقد الاختصاص للدولة التي تعاطوا فيها.

وأيدت المحكمة العليا طعن المتهمين في شقه الخاص بانتفاء قصد الاتجار والترويج، إذ رأت أن اعترافاتهم اقتصرت على جلب المادة المضبوطة، وحيازتها بغرض توصيلها لأحد الأشخاص، ولم يتوافر الدليل الكافي على ثبوت الاتجار والترويج لانتفاء عناصر المبادلة بالمقابل المادي، أو خلافه، وأن العلم بوجود المخدر لا يدل بطريق اللزوم على قيام الاتجار في حق المتهمين، ومن ثم تعين على المحكمة إعمال سلطتها في الفحص والتمحيص للوقوف على وجه الحق في الدعـوى تحقيقاً لدفاع المتهمين، وإسباغ الوصف القانوني الصحيح على الدعوى، ومن ثم يكون حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

وأكدت المحكمة في الوقت ذاته صحة اختصاص محاكم الإمارات بنظر الدعوى، لأن تهمة ضبط المخدر في حيازة المتهمين كانت داخل الدولة.





*** منقول ***