الرسمي
03-10-2013, 09:51 AM
سحب 5 مساكن من مواطنين مخالفين..مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تؤكد حظر تأجيرها أو استغلالها تجارياً..
البيان
سحبت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 5 مساكن من الملاك، بسبب مخالفتهم للقوانين والضوابط المعمول بها في المؤسسة المتعلقة بمنع ملاك المساكن القيام بتأجيرها أو تحويلها إلى أي نشاط آخر.
وأكدت المؤسسة أن المساكن الممنوحة للمواطنين لغرض السكن فقط، وأنه تم وضع شروط وضوابط لملاك المساكن، وأن جميع المواطنين المستفيدين من هذه المنح الإسكانية على دراية بالشروط الواجب تطبيقها وعملية تأجيرها تعتبر أمرا مخالفا لقوانين المؤسسة.
وقال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة في تصريحات لـ"البيان" إن المؤسسة خصصت عددا من المفتشين للقيام بزيارات دورية والتفتيش على المساكن، للكشف عن تأجيرها أو هجرها من قبل المستفيدين، حيث تتم الزيارات وفق منهجية محددة ومنظمة بواقع ثلاث مرات في السنة، وفي حال اكتشاف مخالفات يتم إنذار صاحب المسكن ويطلب منه إزالة المخالفة وفي حال تكرارها واستمرار تأجير المسكن يتم سحب المسكن من المالك وتخصيصه لمستفيد اّخر، لافتا إلى أنه تم سحب 5 مساكن منها مسكن لوفاة المستفيد، ومسكنين تم سحبهما للازدواجية في الاستفادة من المنح الإسكانية، ومسكنين آخرين بسبب هجرها من قبل أصحابها.
شروط
وأوضح أن الشروط الواجبة لمنح المساكن للمواطنين من بينها استكمال الإجراءات والتوقيع على التعهدات من قبل المستفيد قبل استلام المساكن وفي حال وجود أي مخالفة تقوم المؤسسة بإنذار المخالفين وفقاً للنظام المتبع في المؤسسة، وعند تكرار المخالفة يتم سحب المساكن الممنوحة للمواطنين وذلك وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
كما تتم آلية سحب الخدمة الإسكانية بموجب ما نص عليه القانون والذي الإسكانية من المستفيد في حالة تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال الغش أو تقدم سندات مزورة عند الحصول على الخدمة الإسكانية، أو إذا ارتكب أياً من الأفعال أو أقدم على أي من التصرفات غير القانونية في استغلالها أو استعمالها، و إذا فقد المستفيد أي شرط من شروط الاستفادة من الخدمات الإسكانية، ويجب على المستفيد المخالف تسليم الخدمة الإسكانية التي حصل عليها خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار السحب، وفي حال امتناعه عن ذلك يتم تنفيذ قرار السحب الذي يعتبر سندا تنفيذيا عن طريق دائرة التنفيذ في محاكم دبي، وتكون قرارات قاضي التنفيذ نهائية وغير قابلة للاستشكال أو الاستئناف من قبل المستفيد.
جزاءات
وأفاد قرقاش بأن قانون المؤسسة قد وضع جزاءات لمن يقوم بمخالفة القانون والنظام المتبع داخل المؤسسة، حيث إن المستفيد الذي يتم سحب الخدمة الإسكانية منه يحرم من الاستفادة من أية خدمة إسكانية، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار السحب، فضلا عن أن القانون عاقب كل مقاول أو مستشار هندسي أو أي شخص آخر ثبت تواطؤه مع المستفيد في الحصول على الخدمات الإسكانية بدون وجه حق أو باستعمالها بشكل يؤدي إلى عدم استخدامها بالكامل في الغرض الذي منحت لأجله بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقود
وأشار أن المؤسسة تمنح المساكن أو القروض المالية بموجب عقد يتم إبرامه ما بين المؤسسة والمستفيد، يتضمن العقد في حالة منح المساكن بنودا إلزامية على المستفيد تحظر عليه التصرف بالخدمة الإسكانية كما هو منصوص عليه في القانون.
اجراءات ادارية في حالة القروض المالية
يتضمن العقد مبلغ القرض وأغراضه وكيفية ومقدار ومدد وضمانات تحصيله وأية شروط أخرى تراها المؤسسة مناسبة ويترتب على المستفيد تسديد دفعات القروض أولاً بأول، وفي حال مخالفة المستفيد لشروط منحة المسكن أو تأخر المستفيد في سداد أقساط القرض يتم استدعاؤه لتسديد المبالغ المتأخرة عليه واستكمال باقي الأقساط وفقا لما تم الاتفاق عليه عند توقيع العقد، وإذا لم يحضر المستفيد خلال المهلة الممنوحة له أو رفض جميع الحلول والتسويات المقدمة من المؤسسة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتم دراسة كل حالة على حدة لاتخاذ اجراء قانوني إما بإعادة التسوية مع المستفيد أو إحالته إلى المحكمة ليتم التنفيذ عليه.
*** منقول ***
البيان
سحبت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 5 مساكن من الملاك، بسبب مخالفتهم للقوانين والضوابط المعمول بها في المؤسسة المتعلقة بمنع ملاك المساكن القيام بتأجيرها أو تحويلها إلى أي نشاط آخر.
وأكدت المؤسسة أن المساكن الممنوحة للمواطنين لغرض السكن فقط، وأنه تم وضع شروط وضوابط لملاك المساكن، وأن جميع المواطنين المستفيدين من هذه المنح الإسكانية على دراية بالشروط الواجب تطبيقها وعملية تأجيرها تعتبر أمرا مخالفا لقوانين المؤسسة.
وقال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة في تصريحات لـ"البيان" إن المؤسسة خصصت عددا من المفتشين للقيام بزيارات دورية والتفتيش على المساكن، للكشف عن تأجيرها أو هجرها من قبل المستفيدين، حيث تتم الزيارات وفق منهجية محددة ومنظمة بواقع ثلاث مرات في السنة، وفي حال اكتشاف مخالفات يتم إنذار صاحب المسكن ويطلب منه إزالة المخالفة وفي حال تكرارها واستمرار تأجير المسكن يتم سحب المسكن من المالك وتخصيصه لمستفيد اّخر، لافتا إلى أنه تم سحب 5 مساكن منها مسكن لوفاة المستفيد، ومسكنين تم سحبهما للازدواجية في الاستفادة من المنح الإسكانية، ومسكنين آخرين بسبب هجرها من قبل أصحابها.
شروط
وأوضح أن الشروط الواجبة لمنح المساكن للمواطنين من بينها استكمال الإجراءات والتوقيع على التعهدات من قبل المستفيد قبل استلام المساكن وفي حال وجود أي مخالفة تقوم المؤسسة بإنذار المخالفين وفقاً للنظام المتبع في المؤسسة، وعند تكرار المخالفة يتم سحب المساكن الممنوحة للمواطنين وذلك وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
كما تتم آلية سحب الخدمة الإسكانية بموجب ما نص عليه القانون والذي الإسكانية من المستفيد في حالة تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال الغش أو تقدم سندات مزورة عند الحصول على الخدمة الإسكانية، أو إذا ارتكب أياً من الأفعال أو أقدم على أي من التصرفات غير القانونية في استغلالها أو استعمالها، و إذا فقد المستفيد أي شرط من شروط الاستفادة من الخدمات الإسكانية، ويجب على المستفيد المخالف تسليم الخدمة الإسكانية التي حصل عليها خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار السحب، وفي حال امتناعه عن ذلك يتم تنفيذ قرار السحب الذي يعتبر سندا تنفيذيا عن طريق دائرة التنفيذ في محاكم دبي، وتكون قرارات قاضي التنفيذ نهائية وغير قابلة للاستشكال أو الاستئناف من قبل المستفيد.
جزاءات
وأفاد قرقاش بأن قانون المؤسسة قد وضع جزاءات لمن يقوم بمخالفة القانون والنظام المتبع داخل المؤسسة، حيث إن المستفيد الذي يتم سحب الخدمة الإسكانية منه يحرم من الاستفادة من أية خدمة إسكانية، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار السحب، فضلا عن أن القانون عاقب كل مقاول أو مستشار هندسي أو أي شخص آخر ثبت تواطؤه مع المستفيد في الحصول على الخدمات الإسكانية بدون وجه حق أو باستعمالها بشكل يؤدي إلى عدم استخدامها بالكامل في الغرض الذي منحت لأجله بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقود
وأشار أن المؤسسة تمنح المساكن أو القروض المالية بموجب عقد يتم إبرامه ما بين المؤسسة والمستفيد، يتضمن العقد في حالة منح المساكن بنودا إلزامية على المستفيد تحظر عليه التصرف بالخدمة الإسكانية كما هو منصوص عليه في القانون.
اجراءات ادارية في حالة القروض المالية
يتضمن العقد مبلغ القرض وأغراضه وكيفية ومقدار ومدد وضمانات تحصيله وأية شروط أخرى تراها المؤسسة مناسبة ويترتب على المستفيد تسديد دفعات القروض أولاً بأول، وفي حال مخالفة المستفيد لشروط منحة المسكن أو تأخر المستفيد في سداد أقساط القرض يتم استدعاؤه لتسديد المبالغ المتأخرة عليه واستكمال باقي الأقساط وفقا لما تم الاتفاق عليه عند توقيع العقد، وإذا لم يحضر المستفيد خلال المهلة الممنوحة له أو رفض جميع الحلول والتسويات المقدمة من المؤسسة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتم دراسة كل حالة على حدة لاتخاذ اجراء قانوني إما بإعادة التسوية مع المستفيد أو إحالته إلى المحكمة ليتم التنفيذ عليه.
*** منقول ***