حواليكم
05-11-2013, 10:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي / د.مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم الموقرة
تحية طيبة وبعد :-
الموضوع : "الترقيات المتأخرة" وتصحيح أوضاع جميع دفعات موظفي الوزارة
يطيب لنا بداية تهنئتكم بهذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة شهر الحج الأكبر متمنين لكم ولجميع العاملين بالوزارة دوام التوفيق بتظافر جهود المخلصين فيها.
بالإشارة الى الموضوع أعلاه فإنه وكما تعلمون ما للترقيات من أثر بالغ في تحفيز الموظفين على الإنتاج والعطاء حيث يكون من حق الموظف اكتساب الترقية ان لم يكن تقديره في آخر تقرير بمرتبة ضعيف وكان مستوفياً للشروط المحددة في قانون الخدمة المدنية رقم 120/ 2004م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 9/ 2010م.
إن المتأمل لوضع الترقيات في السنوات المنصرمة يجد أنها لا تُمنح تماماً وفق معيار الأقدمية "مرور أربع سنوات على الموظف في درجته المالية" مما جعل الدفعات التي يتم تعيينها تتأخر عن استحقاق الترقية وشغل الدرجة التالية في جدول الرواتب لأسباب لا يكون للموظف فيها أي ذنب كالحديث عن عدم توفر المخصصات المالية وبالرغم من أن هذه الدفعات كانت متتالية في التعيين أول مرة أي كانت متتابعة وبفارق سنة واحدة عن بعضها البعض إلا أن الترقية غير المنتظمة تجعلها تتباعد بمدد زمنية أكبر لا تكون متساوية أو منتظمة مما يجعل الموظف يشعر بالغبن لتأخر ترقيته سنوات وسنوات.
معالي الدكتورة الوزيرة
إن المطالبة بشمولية معالجة تأخر الترقيات ومعالجتها قياساً على مدة بقاء الموظفين ذوي الترقيات الأسرع في الوزارة والتي تمت بعد أربع سنوات تماماً وليس خمس سنوات كما تنوي الوزارة معالجتها بات مطلباً ملحاً من قبل المتضررين لتشمل كذلك معالجة تعديل ترقيات دفعات 1994 و1996 و1998 و1999 و2000 و2002 و2004 التي تخطى بعضها الخمس سنوات
واستناداً إلى المادة (12) الفقرة الأولى من المبادئ الاجتماعية من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
وإلى المادة (17) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي
والى ما تم تنفيذه من ترقيات لموظفي الدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 ولائحته التنفيذية في بعض الوحدات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تمت بقضاء مدة أربع سنوات في الدرجة المالية التي تم تعيينهم عليها أو تم ترقيتهم منها
وإلى ما تم من ترقيات لموظفي وزارة التربية والتعليم لدفعات تعيين 1995 ، 1997 ، 2001 والتي تمت بقضاء الموظفين مدة أربع سنوات في الدرجة المالية التي تم تعيينهم عليها أو ترقيتهم منها وكون تلك الترقيات لم تستند على شروط خاصة في القانون بخلاف ما تم الاستناد عليه في ترقية دفعات أخرى من الموظفين الذين تأخرت ترقياتهم لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى ما يزيد عن سنة عن المدة المذكورة لترقية الدفعات الثلاث
وعلى ضوء ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم بتاريخ 9 أكتوبر 2013م والذي ذكر فيه سعادة الشيخ المستشار بالوزارة أن الوزارة تقدمت بدراسة لمعالجة ترقيات دفعات السنوات من 1988 وحتى 1993 وكذلك 2003 وأنها على حد قوله " تقدمت إلى الجهات المعنية بعرض هذا الأمر ، كل من تأخرت ترقياته لأكثر من خمس سنوات بحسب المعدل المتعارف عليه حالياً وهو اكمال أربع سنوات ويترقى في السنة الخامسة كل هذه الحالات قدمت للجهات المعنية "
فإن الموظفين يطالبون الوزارة بما يلي :
1- أن تكون معالجة تأخر الترقيات بحسب مدة بقاء الموظفين ذوي الترقيات الأسرع أي أربع سنوات وليس خمس سنوات
2- أن تشمل المعالجة تأخر ترقيات دفعات 1994 و1996 و1998 و1999 و2000 و2002 و2004 والتي تخطى بعضها الخمس سنوات
3- تعديل تاريخ ترقيات جميع الدفعات في الوزارة من تاريخ 1 يناير الى تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تسبقها
إن هذه المطالب تستند خصوصاً على مواد من النظام الأساسي للدولة بالإضافة الى ان هناك ترقيات حدثت في نفس الوزارة بمرور مدة اربع سنوات وهي لموظفي دفعات 1995 و1997 و2001 وهي تؤكد ما نحن بصدده فهل الغرض من معالجة الترقيات المتأخرة للموظفين هو ظلمهم من جديد؟
فعلى أي أساس ومقياس اعتبرت الوزارة ان الترقيات التي تنوي معالجتها متأخرة للدفعات المتضررة ؟ وما ومدة هذا التأخر وكيف تم تحديده قانوناً ؟ ألا تهدف تلك المعالجة الى تحقيق العدالة والمساواة مع الدفعات الأسرع في الترقيات وإتاحة تكافؤ الفرص كما نص النظام الأساسي؟ فهل تكمن المساواة وتكافؤ الفرص في ترقية دفعات على اربع سنوات وترقية بقية الدفعات ومعالجة ترقياتها على أساس خمس سنوات ؟
ان توفر الاعتمادات المالية والتي قد تتوفر في وقت لاحق لتاريخ الترقية المنتظم والعادل للجميع لا يُمكن أن تكون عائقاً في هذا الشأن لأن تكلفتها بالنسبة الى موازنة الدولة قد لا تتعدى 1% من مصروفات تلك الموازنة
وهل احكام الترقيات غير قابلة للنقض أو التعديل ان تم تأخير بعضها عن بعضها الآخر لا سيما عند توفر تلك الاعتمادات في سنوات لاحقة ؟
وما ذنب الموظف الذي يعمل في وزارة عدد موظفيها كبير في مسألة الاعتمادات المالية على الرغم من ان ذلك لا يمثل ادنى مشكلة في بعض الوزارات الأخرى ؟
وهل هذا المبدأ "الأعداد والاعتمادات رغم ترقية البعض" يلتزم بتحقيق المادتين 12 و 17 من النظام الأساسي للدولة ؟
يُضاف الى ذلك أن موضوع الترقية كل اربع سنوات هو ما تعارفت عليه معظم الوحدات الحكومية في تطبيق الترقيات ورغم أنه لا توجد نصوص تنص على الالزام بالترقية في مدة زمنية محددة لأنها بالأصل جوازيه ولكن تم وضع الحد الأدنى اللازم للترقية ووضعت الشروط اللازمة لها وكان ذلك في قانون الخدمة المدنية السابق 8 / 80 حيث كانت الترقية ولا تزال تتم وفق سجل الأقدمية للموظفين وقد نصت أحكام التصنيف الوظيفي الصادر بالقرار الوزاري رقم 10/ 2010 كذلك على أن يكون الحد الأدنى من المدة البينية اللازمة للترقية هو ثلاث سنوات وبالنسبة للفترة التي وقع فيها الضرر لمعظم الدفعات من الثمانينات وحتى 2004 كان قانون الخدمة المدنية السابق 8 / 80 هو ما ينطبق على الموظفين آنذاك وصولاً للقانون الحالي وقد نص القانون السابق في المادة 28 والمعدلة بالمرسوم السلطاني 41 / 90 على التالي :
مادة (28): لا تجوز الترقية قبل انقضاء الحد الأدنى للبقاء في الدرجة من تاريخ التعيين أو الترقية السابقة ، ويحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من الترقية في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ، ويكون الحد الأدنى اللازم للبقاء في كل درجة كما يلي :
( أ ) ألغيت بالمرسوم السلطاني رقم (23/98) .
(ب ) ثلاث سنوات للبقاء في كل من الدرجتين الرابعة والثالثة من الحلقة الأولى .
(ج ) سنتان للبقاء في كل من الدرجتين السادسة والخامسة من الحلقة الأولى أو في احدى درجات الحلقة الثانية .
( د ) أربع سنوات في كل من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية من الحلقة الثالثة .
(هـ) ثلاث سنوات في كل من باقي درجات الحلقة الثالثة .
ويتبيّن مما سبق أن الحد الأدنى كان أقل من اربع سنوات أو أربع سنوات في أقصى تقدير لدرجات الموظفين المتضررين وعليه فقد مارست بعض الوحدات الحكومية الترقيات وفق الحد الأدنى ومن تلك الوزارات التي قامت بترقية موظفيها بإكمال الأربع سنوات ولا تزال تطبق ذلك : وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي وكذلك جرى تصحيح قرارات الترقية لبعض الدفعات كالذي حصل في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قبل أقل من شهرين وكذلك وزارة القوى العاملة بالإضافة الى الدفعات التي تمت ترقيتها من وزارة التربية والتعليم ذاتها ومنها دفعة 1995 التي تم ترقيتها في 1999 "أربع سنوات" ودفعة 1997 والتي تمت ترقيتها في 2001 "أربع سنوات" ودفعة 2001 والتي تمت ترقيتها في 2005 "أربع سنوات" الترقيات مما نتج عنه ترقيات منتظمة وفق ترتيب الأقدمية في التعيين أو ما يسمى بالأقدمية المطلقة وبالرغم من كل المواد الواردة في القانون الجديد واللائحة الخاصة به في تنظيم الترقيات لكن بقيت الترقيات تمنح بشكل جماعي لموظفي الوزارات الخاضعة لهذا القانون ووفق الأقدمية مع انطباق بقية الشروط العامة للترقية ومن هذا المنطلق يكون على الوزارات المتأخرة في ترقية موظفيها عن وزارات أخرى أو حتى عن موظفين آخرين من نفس الوزارة أن تقدم أسباب مبررة لتأخرها عن الترقية في حين تقوم وزارات أخرى بالترقية كل اربع سنوات على الرغم من انها تتبع نفس القانون وكذلك من ناحية الموازنات والاعتمادات المالية تتبع موازنة واحدة للدولة وهو ما يعني انتفاء عدم توفر الاعتمادات المالية.
ومن صميم هذه المشكلة وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن :
دفعة تعيين 2000م
تم ترقيتها في 31/ 12/ 2005م لأول مرة أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات من شغل الدرجة المالية وكان من المفروض ترقيتها في 31/ 12/ 2004م أي بعد مرور أربع سنوات ولذلك فقد تأخرت سنة كاملة وتم ترقيتها الترقية الثانية في 1/1/ 2010م بينما يفترض أن يكون تاريخ الترقية الثانية هو 31/ 12/ 2008م قياساً على الترقية المصححة الأولى كما يفترض أن يكون استحقاقها للترقية الثالثة قد حان في 31/ 12/ 2012م بينما هي في الواقع لم تترقى حتى الآن.
دفعة تعيين 2001م
تم ترقيتها أول مرة مع دفعة تعيين 2000م في 31/ 12/ 2005 أي بعد مرور أربع سنوات كاملة وتوقيت الترقية هنا صحيح ويمكن اعتباره مرجعاً لتصحيح الترقيات للدفعات الأخرى السابقة واللاحقة غير أن هذه الدفعة تم ترقيتها الترقية الثانية في 1/1/ 2010م وكان من المفترض أن يكون تاريخ الترقية الثانية هو 31/ 12/ 2009م وهذا الفارق أي "يوم واحد" سيزيح هذه الدفعة في ترتيب الأقدمية من أقدمية 2009م الى أقدمية 2010م مما يعني فارق انتظار لسنة إضافية في موعد الترقية الثالثة والتي من المفترض أن تكون بتاريخ 31/ 12/ 2013م
دفعة تعيين 2002م
تم ترقيتها أول مرة في 31/ 12/ 2007م أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات أيضاً وكان يفترض ترقيتها في 31/ 12/ 2006م أي تأخرت سنة كاملة وتم ترقيتها الترقية الثانية في 1/1/ 2012م وكان من المفترض أن يتم تصحيح الترقية لتكون في 31/ 12/ 2010م وفق معيار الأربع سنوات والترقية الثالثة على هذا الأساس تكون في 31/ 12/ 2014م
دفعة تعيين 2003م
تم ترقيتها في 1/1/ 2009م أي بعد مرور ست سنوات وكان يفترض ترقيتها في 31/ 12/ 2007م وبذلك تكون هذه الدفعة من أقدمية 2009م بينما يفترض أن تكون من أقدمية 2007م أي وقع عليها التأخير لسنتين وسيقع عليها التأخير في الترقية القادمة ان كانت ستترقى بتاريخ 1/1/ 2014م حيث يجب تصحيح هذا التاريخ أيضاً ليكون 31/ 12/ 2011م
دفعة تعيين 2004م
تم ترقيتها في 1/ 7/ 2009 وكان يفترض ترقيتها في 31/ 12/ 2008م وبذلك تكون هذه الدفعة من أقدمية 2009م بينما يفترض أن تكون من أقدمية 2008م أي وقع عليها التأخير لسنة كاملة وسيقع عليها التأخير من جديد ان كانت ستترقى بتاريخ 1/1/ 2014 حيث يجب تصحيح هذا التاريخ أيضاً ليكون 31/ 12/ 2012م
معالي الوزيرة
إن المجال لا يتسع هنا لذكر المزيد من الأمثلة لدفعات أخرى لكنكم تدركون ما للترقية من أثر مادي ومعنوي في حياة الموظف في أي نظام فما بالكم ان صاحب ذلك أن تكون الترقية من الدرجة الى الدرجة التالية أحياناً غير مؤثرة من حيث تغيير الراتب بشكل كبير وذلك هو واقع الحال في قانون الخدمة المدنية وجدول الرواتب الملحق به فبعض تلك الترقيات تكون بقيمة علاوة دورية نظراً لأن الموظف قد بلغ بداية مربوط الدرجة المرقى اليها وكانت علاواتها متساوية مع الدرجة التي أتى منها فلا تضيف له أي حافز مادي ملموس وبعضها يكون مجزياً.
آملين أن يلقى هذا النداء القبول الحسن من تفهمكم وبذلكم المتواصل في خدمة هذا الوطن الذي ننعم فيه بقائد ملهم لا يرضى لأبنائه إلا بدرء كل مظلمة عنهم ومنحهم حقوقهم التي نصت عليها القوانين والأنظمة.
والله ولي التوفيق
مرفق بعض الجداول الشارحة لحالات التأخير في الترقيات لبعض الدفعات في الوزارة ونموذج معالجتها حسب الأنظمة المتبعة
هذا جدول يوضح التأخير الذي حصل لدفعات التعيين من 1990 وحتى 2008 في مسار الترقيات في وزارة التربية والتعليم حيث توجد :
1- ترقيات كل أربع سنوات وهي "الترقيات الأسرع" وهي حدثت للدفعات 1995 و1997 و2001 وحصلت عليها أيضاً دفعة 1990 في الترقية الثانية والثالثة وحصلت عليها دفعة 1996 في الترقية الثانية ودفعة 1997 في الترقية الثانية
2- ترقيات متأخرة تمت بعد نهاية السنة الخامسة فما فوق وتتفاوت حسب تاريخ الترقية وهي التي حصلت للدفعات (من 1991 حتى 1994 وكذلك دفعة 1998) لترقيتين متتاليتين وحصلت أيضاً للدفعات (1990 و1996 و1999 و2000 و2002 و2003) لترقية واحدة
3- ترقيات متأخرة تمت قبل إتمام السنة الخامسة بأشهر قليلة وهي التي حصلت لدفعة 2004 عندما تم ترقيتها في 1/ 7/ 2009 وكذلك حصلت للدفعات (من 1991 وحتى 1995وكذلك دفعة 1999) في الترقية الأخيرة
4- ترقيات متأخرة تمت بعد نهاية السنة الرابعة بيوم واحد وهي التي تمت في 1 يناير من الأعوام 2010 وحتى 2013 للدفعات ( 1990 و1996 و1997 و2000 و2001 و2002 والدفعات من 2005 وحتى 2008)
الموظفون يطالبون بتصحيح الترقيات المتأخرة للحالات الواردة في البند 2 ، 3 ، 4 أعلاه لتنسجم مع الترقيات الأسرع أي كل أربع سنوات حسب البند 1 وذلك حتى تتحقق العدالة للجميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موظفون تابعون لوزارة التربية والتعليم
تحريراً في 15 أكتوبر 2013م
http://up07.s-oman.net/g7IBsiDhXn.jpg
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (/~moeoman/vb/showthread.php?t=534025&goto=newpost)
معالي / د.مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم الموقرة
تحية طيبة وبعد :-
الموضوع : "الترقيات المتأخرة" وتصحيح أوضاع جميع دفعات موظفي الوزارة
يطيب لنا بداية تهنئتكم بهذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة شهر الحج الأكبر متمنين لكم ولجميع العاملين بالوزارة دوام التوفيق بتظافر جهود المخلصين فيها.
بالإشارة الى الموضوع أعلاه فإنه وكما تعلمون ما للترقيات من أثر بالغ في تحفيز الموظفين على الإنتاج والعطاء حيث يكون من حق الموظف اكتساب الترقية ان لم يكن تقديره في آخر تقرير بمرتبة ضعيف وكان مستوفياً للشروط المحددة في قانون الخدمة المدنية رقم 120/ 2004م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 9/ 2010م.
إن المتأمل لوضع الترقيات في السنوات المنصرمة يجد أنها لا تُمنح تماماً وفق معيار الأقدمية "مرور أربع سنوات على الموظف في درجته المالية" مما جعل الدفعات التي يتم تعيينها تتأخر عن استحقاق الترقية وشغل الدرجة التالية في جدول الرواتب لأسباب لا يكون للموظف فيها أي ذنب كالحديث عن عدم توفر المخصصات المالية وبالرغم من أن هذه الدفعات كانت متتالية في التعيين أول مرة أي كانت متتابعة وبفارق سنة واحدة عن بعضها البعض إلا أن الترقية غير المنتظمة تجعلها تتباعد بمدد زمنية أكبر لا تكون متساوية أو منتظمة مما يجعل الموظف يشعر بالغبن لتأخر ترقيته سنوات وسنوات.
معالي الدكتورة الوزيرة
إن المطالبة بشمولية معالجة تأخر الترقيات ومعالجتها قياساً على مدة بقاء الموظفين ذوي الترقيات الأسرع في الوزارة والتي تمت بعد أربع سنوات تماماً وليس خمس سنوات كما تنوي الوزارة معالجتها بات مطلباً ملحاً من قبل المتضررين لتشمل كذلك معالجة تعديل ترقيات دفعات 1994 و1996 و1998 و1999 و2000 و2002 و2004 التي تخطى بعضها الخمس سنوات
واستناداً إلى المادة (12) الفقرة الأولى من المبادئ الاجتماعية من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
وإلى المادة (17) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي
والى ما تم تنفيذه من ترقيات لموظفي الدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 ولائحته التنفيذية في بعض الوحدات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تمت بقضاء مدة أربع سنوات في الدرجة المالية التي تم تعيينهم عليها أو تم ترقيتهم منها
وإلى ما تم من ترقيات لموظفي وزارة التربية والتعليم لدفعات تعيين 1995 ، 1997 ، 2001 والتي تمت بقضاء الموظفين مدة أربع سنوات في الدرجة المالية التي تم تعيينهم عليها أو ترقيتهم منها وكون تلك الترقيات لم تستند على شروط خاصة في القانون بخلاف ما تم الاستناد عليه في ترقية دفعات أخرى من الموظفين الذين تأخرت ترقياتهم لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى ما يزيد عن سنة عن المدة المذكورة لترقية الدفعات الثلاث
وعلى ضوء ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم بتاريخ 9 أكتوبر 2013م والذي ذكر فيه سعادة الشيخ المستشار بالوزارة أن الوزارة تقدمت بدراسة لمعالجة ترقيات دفعات السنوات من 1988 وحتى 1993 وكذلك 2003 وأنها على حد قوله " تقدمت إلى الجهات المعنية بعرض هذا الأمر ، كل من تأخرت ترقياته لأكثر من خمس سنوات بحسب المعدل المتعارف عليه حالياً وهو اكمال أربع سنوات ويترقى في السنة الخامسة كل هذه الحالات قدمت للجهات المعنية "
فإن الموظفين يطالبون الوزارة بما يلي :
1- أن تكون معالجة تأخر الترقيات بحسب مدة بقاء الموظفين ذوي الترقيات الأسرع أي أربع سنوات وليس خمس سنوات
2- أن تشمل المعالجة تأخر ترقيات دفعات 1994 و1996 و1998 و1999 و2000 و2002 و2004 والتي تخطى بعضها الخمس سنوات
3- تعديل تاريخ ترقيات جميع الدفعات في الوزارة من تاريخ 1 يناير الى تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تسبقها
إن هذه المطالب تستند خصوصاً على مواد من النظام الأساسي للدولة بالإضافة الى ان هناك ترقيات حدثت في نفس الوزارة بمرور مدة اربع سنوات وهي لموظفي دفعات 1995 و1997 و2001 وهي تؤكد ما نحن بصدده فهل الغرض من معالجة الترقيات المتأخرة للموظفين هو ظلمهم من جديد؟
فعلى أي أساس ومقياس اعتبرت الوزارة ان الترقيات التي تنوي معالجتها متأخرة للدفعات المتضررة ؟ وما ومدة هذا التأخر وكيف تم تحديده قانوناً ؟ ألا تهدف تلك المعالجة الى تحقيق العدالة والمساواة مع الدفعات الأسرع في الترقيات وإتاحة تكافؤ الفرص كما نص النظام الأساسي؟ فهل تكمن المساواة وتكافؤ الفرص في ترقية دفعات على اربع سنوات وترقية بقية الدفعات ومعالجة ترقياتها على أساس خمس سنوات ؟
ان توفر الاعتمادات المالية والتي قد تتوفر في وقت لاحق لتاريخ الترقية المنتظم والعادل للجميع لا يُمكن أن تكون عائقاً في هذا الشأن لأن تكلفتها بالنسبة الى موازنة الدولة قد لا تتعدى 1% من مصروفات تلك الموازنة
وهل احكام الترقيات غير قابلة للنقض أو التعديل ان تم تأخير بعضها عن بعضها الآخر لا سيما عند توفر تلك الاعتمادات في سنوات لاحقة ؟
وما ذنب الموظف الذي يعمل في وزارة عدد موظفيها كبير في مسألة الاعتمادات المالية على الرغم من ان ذلك لا يمثل ادنى مشكلة في بعض الوزارات الأخرى ؟
وهل هذا المبدأ "الأعداد والاعتمادات رغم ترقية البعض" يلتزم بتحقيق المادتين 12 و 17 من النظام الأساسي للدولة ؟
يُضاف الى ذلك أن موضوع الترقية كل اربع سنوات هو ما تعارفت عليه معظم الوحدات الحكومية في تطبيق الترقيات ورغم أنه لا توجد نصوص تنص على الالزام بالترقية في مدة زمنية محددة لأنها بالأصل جوازيه ولكن تم وضع الحد الأدنى اللازم للترقية ووضعت الشروط اللازمة لها وكان ذلك في قانون الخدمة المدنية السابق 8 / 80 حيث كانت الترقية ولا تزال تتم وفق سجل الأقدمية للموظفين وقد نصت أحكام التصنيف الوظيفي الصادر بالقرار الوزاري رقم 10/ 2010 كذلك على أن يكون الحد الأدنى من المدة البينية اللازمة للترقية هو ثلاث سنوات وبالنسبة للفترة التي وقع فيها الضرر لمعظم الدفعات من الثمانينات وحتى 2004 كان قانون الخدمة المدنية السابق 8 / 80 هو ما ينطبق على الموظفين آنذاك وصولاً للقانون الحالي وقد نص القانون السابق في المادة 28 والمعدلة بالمرسوم السلطاني 41 / 90 على التالي :
مادة (28): لا تجوز الترقية قبل انقضاء الحد الأدنى للبقاء في الدرجة من تاريخ التعيين أو الترقية السابقة ، ويحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من الترقية في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ، ويكون الحد الأدنى اللازم للبقاء في كل درجة كما يلي :
( أ ) ألغيت بالمرسوم السلطاني رقم (23/98) .
(ب ) ثلاث سنوات للبقاء في كل من الدرجتين الرابعة والثالثة من الحلقة الأولى .
(ج ) سنتان للبقاء في كل من الدرجتين السادسة والخامسة من الحلقة الأولى أو في احدى درجات الحلقة الثانية .
( د ) أربع سنوات في كل من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية من الحلقة الثالثة .
(هـ) ثلاث سنوات في كل من باقي درجات الحلقة الثالثة .
ويتبيّن مما سبق أن الحد الأدنى كان أقل من اربع سنوات أو أربع سنوات في أقصى تقدير لدرجات الموظفين المتضررين وعليه فقد مارست بعض الوحدات الحكومية الترقيات وفق الحد الأدنى ومن تلك الوزارات التي قامت بترقية موظفيها بإكمال الأربع سنوات ولا تزال تطبق ذلك : وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي وكذلك جرى تصحيح قرارات الترقية لبعض الدفعات كالذي حصل في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قبل أقل من شهرين وكذلك وزارة القوى العاملة بالإضافة الى الدفعات التي تمت ترقيتها من وزارة التربية والتعليم ذاتها ومنها دفعة 1995 التي تم ترقيتها في 1999 "أربع سنوات" ودفعة 1997 والتي تمت ترقيتها في 2001 "أربع سنوات" ودفعة 2001 والتي تمت ترقيتها في 2005 "أربع سنوات" الترقيات مما نتج عنه ترقيات منتظمة وفق ترتيب الأقدمية في التعيين أو ما يسمى بالأقدمية المطلقة وبالرغم من كل المواد الواردة في القانون الجديد واللائحة الخاصة به في تنظيم الترقيات لكن بقيت الترقيات تمنح بشكل جماعي لموظفي الوزارات الخاضعة لهذا القانون ووفق الأقدمية مع انطباق بقية الشروط العامة للترقية ومن هذا المنطلق يكون على الوزارات المتأخرة في ترقية موظفيها عن وزارات أخرى أو حتى عن موظفين آخرين من نفس الوزارة أن تقدم أسباب مبررة لتأخرها عن الترقية في حين تقوم وزارات أخرى بالترقية كل اربع سنوات على الرغم من انها تتبع نفس القانون وكذلك من ناحية الموازنات والاعتمادات المالية تتبع موازنة واحدة للدولة وهو ما يعني انتفاء عدم توفر الاعتمادات المالية.
ومن صميم هذه المشكلة وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن :
دفعة تعيين 2000م
تم ترقيتها في 31/ 12/ 2005م لأول مرة أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات من شغل الدرجة المالية وكان من المفروض ترقيتها في 31/ 12/ 2004م أي بعد مرور أربع سنوات ولذلك فقد تأخرت سنة كاملة وتم ترقيتها الترقية الثانية في 1/1/ 2010م بينما يفترض أن يكون تاريخ الترقية الثانية هو 31/ 12/ 2008م قياساً على الترقية المصححة الأولى كما يفترض أن يكون استحقاقها للترقية الثالثة قد حان في 31/ 12/ 2012م بينما هي في الواقع لم تترقى حتى الآن.
دفعة تعيين 2001م
تم ترقيتها أول مرة مع دفعة تعيين 2000م في 31/ 12/ 2005 أي بعد مرور أربع سنوات كاملة وتوقيت الترقية هنا صحيح ويمكن اعتباره مرجعاً لتصحيح الترقيات للدفعات الأخرى السابقة واللاحقة غير أن هذه الدفعة تم ترقيتها الترقية الثانية في 1/1/ 2010م وكان من المفترض أن يكون تاريخ الترقية الثانية هو 31/ 12/ 2009م وهذا الفارق أي "يوم واحد" سيزيح هذه الدفعة في ترتيب الأقدمية من أقدمية 2009م الى أقدمية 2010م مما يعني فارق انتظار لسنة إضافية في موعد الترقية الثالثة والتي من المفترض أن تكون بتاريخ 31/ 12/ 2013م
دفعة تعيين 2002م
تم ترقيتها أول مرة في 31/ 12/ 2007م أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات أيضاً وكان يفترض ترقيتها في 31/ 12/ 2006م أي تأخرت سنة كاملة وتم ترقيتها الترقية الثانية في 1/1/ 2012م وكان من المفترض أن يتم تصحيح الترقية لتكون في 31/ 12/ 2010م وفق معيار الأربع سنوات والترقية الثالثة على هذا الأساس تكون في 31/ 12/ 2014م
دفعة تعيين 2003م
تم ترقيتها في 1/1/ 2009م أي بعد مرور ست سنوات وكان يفترض ترقيتها في 31/ 12/ 2007م وبذلك تكون هذه الدفعة من أقدمية 2009م بينما يفترض أن تكون من أقدمية 2007م أي وقع عليها التأخير لسنتين وسيقع عليها التأخير في الترقية القادمة ان كانت ستترقى بتاريخ 1/1/ 2014م حيث يجب تصحيح هذا التاريخ أيضاً ليكون 31/ 12/ 2011م
دفعة تعيين 2004م
تم ترقيتها في 1/ 7/ 2009 وكان يفترض ترقيتها في 31/ 12/ 2008م وبذلك تكون هذه الدفعة من أقدمية 2009م بينما يفترض أن تكون من أقدمية 2008م أي وقع عليها التأخير لسنة كاملة وسيقع عليها التأخير من جديد ان كانت ستترقى بتاريخ 1/1/ 2014 حيث يجب تصحيح هذا التاريخ أيضاً ليكون 31/ 12/ 2012م
معالي الوزيرة
إن المجال لا يتسع هنا لذكر المزيد من الأمثلة لدفعات أخرى لكنكم تدركون ما للترقية من أثر مادي ومعنوي في حياة الموظف في أي نظام فما بالكم ان صاحب ذلك أن تكون الترقية من الدرجة الى الدرجة التالية أحياناً غير مؤثرة من حيث تغيير الراتب بشكل كبير وذلك هو واقع الحال في قانون الخدمة المدنية وجدول الرواتب الملحق به فبعض تلك الترقيات تكون بقيمة علاوة دورية نظراً لأن الموظف قد بلغ بداية مربوط الدرجة المرقى اليها وكانت علاواتها متساوية مع الدرجة التي أتى منها فلا تضيف له أي حافز مادي ملموس وبعضها يكون مجزياً.
آملين أن يلقى هذا النداء القبول الحسن من تفهمكم وبذلكم المتواصل في خدمة هذا الوطن الذي ننعم فيه بقائد ملهم لا يرضى لأبنائه إلا بدرء كل مظلمة عنهم ومنحهم حقوقهم التي نصت عليها القوانين والأنظمة.
والله ولي التوفيق
مرفق بعض الجداول الشارحة لحالات التأخير في الترقيات لبعض الدفعات في الوزارة ونموذج معالجتها حسب الأنظمة المتبعة
هذا جدول يوضح التأخير الذي حصل لدفعات التعيين من 1990 وحتى 2008 في مسار الترقيات في وزارة التربية والتعليم حيث توجد :
1- ترقيات كل أربع سنوات وهي "الترقيات الأسرع" وهي حدثت للدفعات 1995 و1997 و2001 وحصلت عليها أيضاً دفعة 1990 في الترقية الثانية والثالثة وحصلت عليها دفعة 1996 في الترقية الثانية ودفعة 1997 في الترقية الثانية
2- ترقيات متأخرة تمت بعد نهاية السنة الخامسة فما فوق وتتفاوت حسب تاريخ الترقية وهي التي حصلت للدفعات (من 1991 حتى 1994 وكذلك دفعة 1998) لترقيتين متتاليتين وحصلت أيضاً للدفعات (1990 و1996 و1999 و2000 و2002 و2003) لترقية واحدة
3- ترقيات متأخرة تمت قبل إتمام السنة الخامسة بأشهر قليلة وهي التي حصلت لدفعة 2004 عندما تم ترقيتها في 1/ 7/ 2009 وكذلك حصلت للدفعات (من 1991 وحتى 1995وكذلك دفعة 1999) في الترقية الأخيرة
4- ترقيات متأخرة تمت بعد نهاية السنة الرابعة بيوم واحد وهي التي تمت في 1 يناير من الأعوام 2010 وحتى 2013 للدفعات ( 1990 و1996 و1997 و2000 و2001 و2002 والدفعات من 2005 وحتى 2008)
الموظفون يطالبون بتصحيح الترقيات المتأخرة للحالات الواردة في البند 2 ، 3 ، 4 أعلاه لتنسجم مع الترقيات الأسرع أي كل أربع سنوات حسب البند 1 وذلك حتى تتحقق العدالة للجميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موظفون تابعون لوزارة التربية والتعليم
تحريراً في 15 أكتوبر 2013م
http://up07.s-oman.net/g7IBsiDhXn.jpg
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (/~moeoman/vb/showthread.php?t=534025&goto=newpost)