تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : فقة المعاملات المالية



حواليكم
18-12-2013, 09:40 AM
http://im35.gulfup.com/c53It.jpg (http://www.gulfup.com/?mBGKnf)

استضافت عائشة ام المؤمنين للبنات (11-12) يوم الثلاثاء الموافق 17/12/2013
الشيخ الفاضل /أحمد بن عبيد التمتمي
لتقديم محاضرة قيّمة عن فقة المعاملات المالية في الاسلام ، بحضور مشرفي ومعلمي ومعلمات مادة التربية
الاسلامية في قطاع سمائل وبدبد وحضور بعض من معلمات مدرسة عائشة أم المؤمنين للبنات وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا ،
http://im35.gulfup.com/eFPQv.jpg (http://www.gulfup.com/?GmUFsJ)

والشيخ احمد التمتمي باحث شؤون اسلامية في وزارة الاوقاف وإمام وخطيب وواعظ وهو مشرف موقع درر إيمانية ، وله العديد من المؤلفات منها القول الفصل في حكم رب الفضل ، وإجهاض الأجنة تطبيقات معاصرة ،
والاعتماد المستندي وتطبيقاته في المصارف الاسلامية ، وحكم الصيام في الاعتكاف وغيرها ....

http://im35.gulfup.com/4zsbD.jpg (http://www.gulfup.com/?lc3AZ6)
وقد قام بشرح وتوضيح الكثير من المعاملات المالية المعاصرة وبيان الاحكام المتعلقة بها ،
ويرى البعض ان يتعامل الإنسان بالمال كيفما شاء مادام التراضي بين الطرفين ، وهذه قاعدة
غير صحيحة وقد ابطلها رسول الله صل الله عليه وسلم . واليكم بعض ما دار في الجلسة :

اذا اراد الشخص ان يتعامل بأي معاملة يجب ان يسأل .

العبرة بموافقة المعاملات في الشريعة الإسلامية وليست بتراضي الأطراف .

الأصل في المعاملات الحل لكن ينبغي ان يرجع الإنسان ويسأل عن تلك المعاملات

التي يقع فيها لان بين الحلال والحرام شعره .

ومن أراد أن يشتري سيارة بالتقسيط بعض الناس يذهب الى ثلاثة أطراف الوكالة وشركة التمويل والشخص نفسه وهذا يسمى بالعقدة العائمة ويدفع المقدم في الوكالة والاقساط لشركة التمويل وهذه المعاملة محرمه ، لان شركة التمويل تقرضه قرضا على ان يرجع المال ولا بد ان يكون بين طرفين فقط .

المعاملة الصحيحة أن يكون العقد بين طرفين المشتري او شركة التمويل أو المشتري والمصرف الاسلامي وتشتري شركة التمويل السيارة وتتملكها وتبيعها له .

الربا اكتساب مال من غير دخول في الضمان ، هناك قاعدة (الغنم والغرم ) إذا وجدت معاملة لا يدخل الممول في ضمان فيها فهذا ربا . مثال شراء سيارة للعميل لكن العميل يستلم السيارة من الوكالة هذا ربا . لا بد ان يشتريها من الممول .

ولا تراضي في الربا ولا تراضي في الغش ، العبرة بموافقة ذلك في الشريعة الإسلامية فإذا وقع إشكال للسيارة فالعميل من يتحمل ذلك . والمصرف لا يتحمل شي فله الغلم فقط ولا يتحمل اي غرم (خسارة) . وهذا حرام .

لا يجوز ان يوكل المصرف الزبون بالقبض والشراء كما انه لا يجوز ان يوكل الشاحن بالقبض عن المصرف وعن الزبون في نفس الوقت . مثال الشاحن وكيل عن المصرف وهو وكيل عن العميل بمجرد ان يقبض الشاحن البضاعة دخلت في ضمان العميل ما الذي تحمله المصرف لا شي وهذا من بيوع الذرائع المحرمة . أي ذريعة أي وسيلة للربا .

ومن صور بيوع الذرائع مثال ان يأتي رجل الى شخص وفي الحقيقة هو يريد مالا ويقول ابيع هذه البضاعه بألف ريال نسيئة (مؤجل) ثم يشتريها منه حاضر في المجلس بمبلغ مختلف ثمان مئة ريال الفارق مائتين ريال وهذا ربا .



http://im35.gulfup.com/oXQJd.jpg (http://www.gulfup.com/?xwAwN0)




*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) .. (http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=544199&goto=newpost)