#مسندم_نت ينشر لكم ( عقد تأسيس الشركة الأهلية : شركة مسندم العالمية للإستثمار ش.م.ع.م )
#مسندم_نت ينشر لكم ( عقد تأسيس الشركة الأهلية : شركة مسندم العالمية للإستثمار ش.م.ع.م )
عقد التاسيس
شركة مسندم العالمية للإستثمار ش.م.ع.م
في إطار حرص حكومة حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم )حفظه الله ورعاه ) على تنمية مصادر الدخل للبالد من خالل استغلال الثروات الطبيعية لهذا البلد العزيز ومساعدة المواطنين الراغبين في المشاركة في تنفيذ المشاريع الحيوية ومنها تكوين شركات مساهمة عمانية مقفلة تعمل في مجال النفط والغاز و مجاالت األنشطة التجارية واالقتصادية والخدمية والصناعية والسياحية وتنمية المجتمعات القائمة في هذه المناطق.
وتأسيسا على ذلك قامت الحكومة بتشكيل لجنة و ازرية مهمتها الإشراف على تأسيس الشركات في المحافظات وانبثق عنها فريق عمل تنفيذي مشكل من وزارة
النفط والغاز ، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وشركة تنمية نفط عمانوذلك لوضع اإلطار الذي تقوم عليه هذه الشركات ومنها هذه الشركة بحيث يقتصر المساهمة فيها على المواطنين القاطنين في محافظة مسندم.
واستنادا إلى أحكام قانون الشركات التجارية رقم ( 1974/4) وتعديدلاته على قانون سوق أرس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 80/ 98 ) وتعديلاته والقوانين الأخرى ذات الصلة فقد اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة ويطلق على هؤلاء الموقعين "المؤسسين" وذلك وفقا لمايلي:
أسم الشركة :
مادة ( 1 )
اسم الشركة: شركة مسندم العالمية للإستثمار (ش.م.ع.م)
المركز الرئيسي للشركة :
مادة ( 2 )
يكون المركز الرئيسي للشركة ومقرها القانوني في ولاية ( خصب ) التابعة لمحافظة مسندم بسلطنة عمان ويجوز لمجلس إلادارة أن ينشئ لها فروعا أو توكيلات أومكاتب في باقي أنحاء السلطنة أو خارجها.
مدة الشركة:
مادة ( 3 )
تكون مدة الشركة غير محددة وتبدأ من تاريخ القيد في السجل التجاري.
أغراض الشركة :
مادة ( 4 )
تتمثل أغراض الشركة فيما يلي:
1- القيام بعمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز .
2- القيام بالخدمات الفنية العامة المتعلقة بحقول النفط والغاز .
3- المقاوالت العامة المتعلقة بالتموين وامداد حقول النفط والغاز.
4- المقاوالت العامة المدنية المتعلقة باإلنشاءات والصيانة ورصف الطرق.
5- خدمات النقل المتصلة بأغراض وأهداف الشركة.
6- الإستيراد والتصدير فيما يتعلق بأهداف وغايات الشركة.
7- الوكالات والتمثيل التجاري الذي يخدم أهداف وغايات الشركة.
8- للشركة أن تقوم بجميع األعمال الملحقة والمتممة والمتصلة بأهداف وغايات الشركة الرئيسية.
9- كافة األنشطة المتعلقة بالتعدين والمحاجر والكسارات وانشاء المصانع والورش الصناعية
10- الأنشطة الصناعية.
11- الأنشطة التجارية المختلفة.
12- الأشطة الخدمية بمختلف أنواعها.
13- توزيع وتسويق وتصدير غاز الطبخ.
14- الأنشطة السياحية.
15- الأنشطة اللوجستية.
16- الأنشطة والوكاالت البحرية.
رأسمال الشركة:
مادة ( 5 )
حدد رأس مال الشركة المرخص بـ(20.000.000) بعشرين مليون ريال عماني مقسم إلى عشرين مليون سهم القيمة االسمية للسهم ريال عماني واحد. وحدد رأس مال الشركة المصدر
بـ( ر.ع) ريال عمانيا عند التأسيس.
الأسهم وإصدارها :
مادة (6)
تكون القيمة الاسمية للسهم رياالً عمانيا واحداً عند الإكتتاب.
مادة ( 7 )
يعامل أبناء المحافظة والذين يعملون حالياً خارج قراهم معاملة سكان المحافظة شريطة إحضار ما يثبت ذلك من خلال العنوان الدائم بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر.
مادة ( 8 )
لا يجوز لورثة المساهم أو دائنوه أن يطلبوا ألي سبب وضع الأختام على دفاتر الشركة أو أوراقها أو ممتلكاتها، وال أن يطلبوا قسمتها أو تصفيتها كما ال يجوز لهم أن يتدخلوا بأي وجه من الوجوه في إدارة الشركة، ، بل عليهم عند مباشرة ما عليهم من حقوق أن يرجعوا إلى قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وإلى قرارات الجمعية العامة.
مادة ( 9 )
يجب أن تكون جميع األسهم بذات القيمة االسمية وال يجوز تجزئة السهم الواحد وال أن تكون ملكيته ألكثر من شخص واحد إلا في حالة ملكيته عن طريق الميراث،
على أن يمثل الورثة بممثل واحد هو الشخص الذي يرد اسمه أولاً في سجل المساهمين ويعتبر مالكو األسهم المشتركون مسئولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناتجة عن هذه الملكية كما أن تحويل السهم يستلزم موافقة من جميع المالكين المشتركين .
مادة ( 10 )
لا يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم في الشركة خالل سنتان من تاريخ التأسيس بكافة أنواع التصرف من هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك من التصرفات، للحيلولة دون الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة في التوزيع. واستثناء من ذلك يجوز أيلولة أسهم المساهمين عن طريق الإرث أو الوصية أو بحكم قضائي بات ومنجز، وبعد انقضاء هذه الفترة (سنتين) فإنه يحق للمساهم بيع وشراء أسهم الشركة فيما بين أبناء المحافظة بحيث ال تزيد حصة أي شخص من المساهمين في جميع المراحل عن (100.000) سهم من رأس مال الشركة عند في جميع الاحوال سوءا التأسيس أو عند أية زيادة لراس المال.
مادة ( 11 )
لا يجوز للجمعية العمومية تغيير النظام الأساسي أو الشكل القانوني للشركة أثناء فترة الرعاية إلا بموافقة اللجنة الوزارية.
مادة ( 12 )
يتم تخصيص نسبة من صافي أرباح الشركة لخدمات المجتمع المحلي في المحافظة ووفقاً لما تقرره الجمعية العمومية.
مادة ( 13 )
يقوم فريق العمـل التنفيـذي فـي بدايـة التأسـيس مقـام المؤسسـون الموقعـون علـى هـذا العقد بتشكيل لجنة تأسيسية للقيام بجميع الإجراءات اللازمـة لإتمـام التأسـيس ودعـوة الجمعية العامة التأسيسية لالنعقاد خلال ثلاثين يوما من مدة انتهاء الاكتتاب .
مادة ( 14 )
تتمتع جميع األسهم بحقوق متساوية وملازمة لحق ملكيتها وتعطي مالكها الحق فياستلام أنصبة الأرباح المعلن عنها في الجمعية العامة، والاشتراك في توزيع موجودات الشركة عند التصفية وفي التنازل عن الأسهم وفقا للقانون مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (9) من هذا النظام واالطالع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وان يشترك ويقترع في الجمعيات العامة شخصيا أو من يفوضه، وان يتقدم بطلب إبطال أي قرار تتخذه الجمعية العامة أو مجلس الإدارة إذا كان مخالفا للقانون أو لهذا النظام أو النظام الداخلي للشركة، وان يقاضي أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات نيابة عن المساهمين أو عن الشركة عملا بأحكام المادة (110) من قانون الشركات التجارية.
مادة ( 15 )
يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو (اللجنة الوزارية خلال فترة الرعاية) زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود المرخص ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الخمس سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة والإعتبارت كأن لم تكن.
مادة ( 16 )
حرر هذا العقد في محافظة مسندم بسلطنة عمان من عدة نسخ ووقعها المؤسسون إلتزاماً منهم بما تضمنه والنظام الأساسي المرفق:ـ
المؤسسون:ـ
م |
الأسم |
عدد الأسهم |
رقم الهوية |
التوقيع |
1- |
|
|
|
|
2- |
|
|
|
|
3- |
|
|
|
|
4- |
|
|
|
|
5- |
|
|
|
|
رد: عقد تأسيس الشركة الأهلية : شركة مسندم العالمية للإستثمار ( ش.م.ع.م )
يوم سألناهم في اجتماعهم بدبا
هل انتوا مخلصين اجراءاتكم و الا خلاص طابعين و مسوين و مجهزين و خلاص جايين تخبرونا و تعطونا خبر
رد واحد منهم قال لا نحن ما مسويين شيء فقط انشاوركم
طلع كاذب .. يعني المسألة فيها كذب ونصب شديد