قبل أمس نادي خصب يغلق تجديد العضوية ، "الثـــلاثــاء 19 فبــرايــر يــوم المــفاجـأت"
أغلقت مساء قبل أمس الإثنين أبواب تجديد العضوية لنادي خصب الرياضي الثقافي بوقت اعتبره البعض بالمبكر قبل انتخابات مجلس الإدارة الجديد ، حيث سجلت مؤشرات المفاجأة مساء أمس الأول على عدد من المترشحين حيث اكتض نادي خصب بجمع من أعضاء النادي لتجديد العضوية في الوقت الأخير في حين استهجن هذه العملية آخرين . و تأتي عملية التجديد على خلفية ما أعلنه النادي عبر بوابة اعلانية بأحد جرائد السلطنة بغلق تجديد العضوية وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية بثمانية أيام ، الا أن البعض اعتبر المدة بالغير الكافية لتجديد العضويات وهو يجهل قائمة المرشحين والتي لم تعلن بعد .
و من منطلق مقارنة سابقة فإجتماعات الأندية بشكل عام في محافظة مسندم خاصة لم تشهد حضور كبير بالمقارنة مع المستفيدين من خدمات النادي و عضويات النادي السابقة التي تصل إلى ما يزيد الألف ، بل يصل الحضور أحياناً في بعض الإجتماعات العمومية إلى ما يقل عن 50 شخص هم كل من يحضر الإجتماع. و يسعى موقع مسندم لبث المعلومة للجميع و ذلك لتحقيق عدد أكبر من الناخبين حتى يقرروا بأنفسهم ادارتهم الجديدة للفترة 2013 - 2017 ، إلا أن المؤشرات تأتي بإيجابية واضحة حيث من المتوقع بأن يصل عدد الناخبين إلى أكثر من 150 ناخب لأختيار إدارة النادي الجديدة في خصب .
قائمة المرشحين لم تعلن ، ومسندم نت ستبحثها قانونياً
التنـافس مازال تقليديــاً .. شخصيات مترشحة كانت تطالب بالخطط
و يحصل نادي خصب الرياضي الثقافي بعد الأوامر السامية برفع الدعم السنوي للأندية الرياضية بحسب خطط الأندية وبرامجها بواقع (50) خمسين ألف ريال عماني لكل ناد لتحفيزها على إدخال أنشطة رياضية واجتماعية وثقافية تفي بمتطلبات فئات المجتمع ومن أجل رفع مستوى صيانة تشغيل مرافقها المختلفة ، إلى جانب بعض المبالغ الأخرى التي يحصل عليها من أصول استثمارية و تأجير للقاعة و غيره ، و تعتبر هذه الإنتخابات الأولى بعد سنوات من الإنجاز و التقدم بمختلف أطر النادي خاصة مع الدعم السنوي الجديد ، ويدرس شؤون التسويق والاعلام بموقع مسندم إمكانية تشكيل لجنة داخلية خاصة تعنى بمتابعه مجريات انتخابات نادي خصب الرياضي للإدارة الجديدة ، و السماح بأي مترشح لإيصال صوته و خطته للناخبين على وجه العموم بالطريقة المناسبة. و من المتوقع بأن تفجر الانتخابات مفاجآتها يوم الثلاثاء 19 / 2 ، وتعكس عدد من مجريات السباق لنيل منصب رئاسة النادي وباقي المناصب الإدارية التي تنافس لها عدد غير قليل ، حيث يذكر بأن للآن لم تعلن الجهات المختصة قائمة المترشحين للإدارة الجديدة مما قد يشكل ثغرة قانونية بالإجراءات المعمول بها في عمليات الإنتخابات بشكل عام و التي من المعروف أنه يتم نشر قائمة المرشحين النهائيين قبل إغلاق امكانية التحديث أو تجديد السجل ، وبهذا سيبحث موقع مسندم حول هذا الإجراء الذي يأتي بأغلاق تجديد عضوية الناخبين قبل إعلان قائمة المترشحين .
و مع كون يوم أمس الأول مفاجئاً للبعض لكن من المؤكد أن يوم 19 فبراير سيحمل بين طياته العديد من المفاجآت ، ومع عدم إعلان القوائم الأولية للمترشحين للمنافسة على كراسي إدارة نادي خصب الرياضي الثقافي ، إلا للآن تسير المنافسة بالطرق التقليدية السابقة ، حيث كان شؤون التسويق والاعلام بشبكة مسندم يتوقع مزيد من الشفافية و إعلان خطة العمل مع ترشح شخصيات كانت تطالب بوضع الخطط وتطبيق المناهج منذ سنوات طويلة مضت ، و هي اليوم في مشهد المترشح و لم تعلن لا عن رؤيتها أو البرامج و لا حتى عن خطتها ! .
رد: قبل أمس نادي خصب يغلق تجديد العضوية ، "الثـــلاثــاء 19 فبــرايــر يــوم المــفاج
بعض المواد ما يخص الجمعية العمومية و الإنتخابات
من النظام الأساسي للأندية الرياضية المنشور بالقرار الوزاري 124 / 2008 :
المادة ( 25 ) : .... بعد غلق باب الترشيح يجتمع مجلس إدارة النادي خلال اسبوع للتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين و اخطار الوزارة بأسمائهم و ملاحظاته عليهم في اليوم التالي و إعلان ذلك بمقر النادي ، و لمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للوزارة بالرد عليها بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين ، و تقوم الوزارة بالبت في ذلك و استبعاد من لا تتوافر فيهم شروط الترشيح و اخطار النادي بذلك.
المادة ( 26 ) : يجب على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة الإعلانات بالنادي قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل كشفاً نهائياً باسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الإجتماع موقعاً عليه من أمين السر و أمين الصندوق ، و كشفاً نهائيا بأسماء المرشحين معتمداً من الوزارة ، كما تعرض صورة كاملة من أوراق الإجتماع وجدول أعماله ، و لا يجوز التغيير في أسماء أو بيانات الأعضاء أو أي من بنود جدول الأعمال بعد ذلك.
المادة ( 30 ) : تشكل لجنة للإشراف على الإنتخابات و فرز الأصوات من بين أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين في الإنتخابات و بحضور مندوب الوزارة ، و يجب أن يكون النداء على كل مندوب بالإسم لتسليمه بطاقة التصويت ، و لدى الفرز تستبعد البطاقات غير المستوفاة لجميع مراكز و عضوية مجلس الإدارة أو بها كشط أو إتلاف متعمد أو أي إشارة تدل على مصدرها.
المادة ( 31 ) : يتلزم عضو الجمعية العمومية ( العادية و غير العادية ) بحضور اجتماعاتها ، وكل من يتخلف عن الحضور بغير سبب مقبول يلزم بدفع الغرامة المالية المقررة وفقاً لأحكام اللائحة المالية للنادي.و للنادي حرمان العضو الذي يتخلف عن حضور الإجتماع من المشاركة في بعض أنشطته.
المادة ( 33 ) : تكون قرارات الجمعية العمومية العادية فيما عدا الإنتخابات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، أما القرارت الخاصة بإنتخاب مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن يحصل على أكثر عدد من الأصوات ، و إذا تساوى اثنان أو أكثر تجرى الإعادة بينهم ، فإذا تساوت الأصوات مرة أخرى أجريت القرعة بينهم لتحديد العضو الفائز ، و إذا كان عدد المرشحين لمجلس الإدارة أو لشغل أي مركز مساوياً للعدد المطلوب يعلن فوزهم بالتزكية دون الحاجة إلى إجراء الإنتخابات.
المادة ( 35 ) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضورياً و علنياً فيما عدا الإنتخابات فيكون التصويت فيها سرياً ، ولا تجوز الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو في التصويت.
المادة ( 37 ) : يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي ، و يكون ذلك بناء على طلب مقدم من ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو من الوزارة مع بيان الغرض من الإجتماع ، و على مجلس الإدارة أن يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة و عقد الإجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب ، فإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العمومية فإنه يجوز للوزارة دعوتها على نفقة النادي و تكون الدعوة وفقاُ للشكل و الإجراءات التي نص عليها هذا النظام. و تسرى في الجمعية العمومية غير العادية ذات الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية العادية.
المادة ( 38 ) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي :
1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.
3- تعديل النظام الأساسي للنادي بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
4- دمج النادي مع أي ناد آخر يمارس نفس النشاط أو اقتراح حله و تصفيته و ذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور. و لا تنفذ القرارات الصادرة عن الإجتماع بالنسبة للبندين _ 3 ، 4 ) إلا بعد اعتماد الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بها . و يشترط أن تتضمن قرارات الدمج أو الحل إجراءات التنفيذ.
المادة ( 39 ) : إذا أسقطت الجمعية العمومية غير العادية العضوية عن بعض أعضاء مجلس الإدارة بما لا يخل بالأغلبية داخله ، تتخذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية لشغل الأماكن الشاغرة خلال خمسة عشر يوماً. و إذا أسقطت عضوية مجلس الإدارة كله تعين الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أشخاص لمدة ثلاثة أشهر تتولى إدارة شؤون النادي و الدعوة لإنتخاب مجلس الإدارة قبل نهاية هذه المدة و في الحالتين تكون العضوية المكتسبة للمدة الباقية للمجس.
المادة ( 41 ): إذا لم توافق الجمعية العمومية على الميزانية أو الحساب الختامي يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية ، و ذلك للنظر في إسقاط عضوية مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ، فإن صدر القرار بالإسقاط ، تقوم الجمعية العمومية في نفس الجلسة بتعيين لجنة مؤقتة من خمسة أشخاص لمدة ثلاثة أشهر تتولى إدارة شؤون النادي و الدعوة لإنتخاب مجلس الإدارة قبل نهاية هذه المدة ، و تكون العضوية المكتسبة للمدة الباقية للمجلس الذي تم إسقاطه ، و في حالة عدم صدور القرار بالإسقاط اعتبر ذلك بمثابة إقرار للميزانية و الحساب الختامي. و إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد خلال المدة المشار إليها تطبق أحكام المادة ( 20 ) من القانون.
رد: قبل أمس نادي خصب يغلق تجديد العضوية ، "الثـــلاثــاء 19 فبــرايــر يــوم المــفاج
سلطنة عمان - النظام الأساسي للأندية الرياضية - وزارة الشؤون الرياضية
بعض المواد ما يخص مجلس إدارة النادي
من النظام الأساسي للأندية الرياضية المنشور بالقرار الوزاري 124 / 2008 :
الفصل السادس
مجلس الإدارة
المادة ( 44 ) : يدير شؤون النادي مجلس إدارة يتكون من : الرئيس ، و نائب الرئيس ، و أمين السر ، و أمين الصندوق ، و خمسة أعضاء. و يتم انتخاب المجلس بمعرفة الجمعية العمومية العادية للنادي من بين أعضائها العاملين بالإقتراع السري المباشر.
المادة ( 46 ) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تشكيله.
المادة ( 49 ) : يجب أن تتوفر في المرشح لمجلس الإدارة الشروط التالية :
1- أن يكون من الأعضاء العاملين و مضى على عضويته العاملة بالنادي سنة على الأقل.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة و لم يحكم عليه بعقوبة نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يقل سنه عن خمس و عشرين سنة وقت تقديم طلب الترشيح.
4- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعليم العام على الأقل.
5- أن يكون له نشاط رياضي و اجتماعي.
6- أن يكون مسدداً رسوم الإشتراك المقررة وفقاً للائحة المالية.
المادة ( 50 ) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي و أي مجلس إدارة نادي آخر ، و لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك مع ناديهم أو ناد آخر في المباريات الرسمية في الألعاب الفردية أو الجماعية أو التحكيم في تلك المباريات ، و لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة و العمل بالنادي بأجر أو مكافأة.
المادة ( 52 ) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عاديا مرة كل شهر ، و توجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الإجتماع بإسبوع على الأقل ، و يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة و المذكرات الخاصة بها ، و لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الإجتماع إلى جلسة أخرى تعقد على اسبوع من الإجتماع الأول ، و يكون الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء على الأقل على أن يذكر ذلك في خطاب الدعوة.
و تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. و لا يجوز بأي حال أن يصدر قرار بأغلبية أقل من ربع عدد أعضاء المجلس.
و تقوم أمانة سر النادي بإعداد سجل لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة و يوقع على كل محضر كل جلسة رئيس الجلسة و أمين السر ، و يجوز للوزارة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات المجلس للإدلاء بوجهة نظرها في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس ، دون أن يكون له حق التصويت ، و تخطر الوزارة بصورة من محضر اجتماع المجلس خلال اسبوعين من تاريخ انعقاده. و للوزارة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام القانون أو هذا النظام أو نظام النادي و لوائحه.