سلطنة عمان - النظام الأساسي للأندية الرياضية - وزارة الشؤون الرياضية
بعض المواد ما يخص مجلس إدارة النادي
من النظام الأساسي للأندية الرياضية المنشور بالقرار الوزاري 124 / 2008 :
الفصل السادس
مجلس الإدارة
المادة ( 44 ) : يدير شؤون النادي مجلس إدارة يتكون من : الرئيس ، و نائب الرئيس ، و أمين السر ، و أمين الصندوق ، و خمسة أعضاء. و يتم انتخاب المجلس بمعرفة الجمعية العمومية العادية للنادي من بين أعضائها العاملين بالإقتراع السري المباشر.
المادة ( 46 ) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تشكيله.
المادة ( 49 ) : يجب أن تتوفر في المرشح لمجلس الإدارة الشروط التالية :
1- أن يكون من الأعضاء العاملين و مضى على عضويته العاملة بالنادي سنة على الأقل.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة و لم يحكم عليه بعقوبة نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يقل سنه عن خمس و عشرين سنة وقت تقديم طلب الترشيح.
4- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعليم العام على الأقل.
5- أن يكون له نشاط رياضي و اجتماعي.
6- أن يكون مسدداً رسوم الإشتراك المقررة وفقاً للائحة المالية.
المادة ( 50 ) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي و أي مجلس إدارة نادي آخر ، و لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك مع ناديهم أو ناد آخر في المباريات الرسمية في الألعاب الفردية أو الجماعية أو التحكيم في تلك المباريات ، و لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة و العمل بالنادي بأجر أو مكافأة.
المادة ( 52 ) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عاديا مرة كل شهر ، و توجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الإجتماع بإسبوع على الأقل ، و يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة و المذكرات الخاصة بها ، و لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الإجتماع إلى جلسة أخرى تعقد على اسبوع من الإجتماع الأول ، و يكون الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء على الأقل على أن يذكر ذلك في خطاب الدعوة.
و تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. و لا يجوز بأي حال أن يصدر قرار بأغلبية أقل من ربع عدد أعضاء المجلس.
و تقوم أمانة سر النادي بإعداد سجل لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة و يوقع على كل محضر كل جلسة رئيس الجلسة و أمين السر ، و يجوز للوزارة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات المجلس للإدلاء بوجهة نظرها في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس ، دون أن يكون له حق التصويت ، و تخطر الوزارة بصورة من محضر اجتماع المجلس خلال اسبوعين من تاريخ انعقاده. و للوزارة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام القانون أو هذا النظام أو نظام النادي و لوائحه.
مسنــدم.نت
المفضلات