فضيلة الشيخ د.اسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيس المحكمة العليا
يرعى حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء الجهات الحكومية المتعاونة

الشيخ عبدالجليل الكمالي مع الشيخ د.اسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا - أتانا خصب - 30 مارس 2014
أقيم مساء يوم أمس الأحد 30 مارس 2014 حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء المتمثلة بالمحاكم و الجهات الأخرى ذات العلاقة بمحافظة مسندم و الجهات الحكومية المتعاونة حيث رعى الحفل فضيلة الشيخ د.اسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيس المحكمة العليا و نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء و رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء و بتواجد عدد من الشخصيات من سلك القضاء على مستوى السلطنة و كذلك بتواجد فضيلة الشيخ عبدالجليل بن محمد بن أحمد الكمالي القاضي بالمحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بمسندم و الشيخ عبدالرحمن بن عبدالستار الكمالي و ذلك بحفل أقيم بمنتجع أتانا خصب.
تخلل الحفل بآيات من الذكر الحكيم و كلمة رئيس محكمة الإستئناف قدمها الشيخ عبدالرحمن الكمالي و عرض مرئي لمسيرة القضاء في سلطنة عمان ، و اختتم بتكريم للموظفين و بعض الجهات الحكومية الأخرى و من ثم تناول العشاء على شرف الضيوف.
و ستستمر زيارة اسحاق البوسعيدي لمحافظة مسندم يوميين قادمين تشمل زيارة عدد من الجهات التابعة لمجلس الشؤون الإدارية بمحافظة مسندم و لقائات مع المسؤولين لبحث ما يطور من مسيرة سلك القضاء بالسلطنة.

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالستار الكمالي يلقي بالنيابة كلمة محاكم مسندم
جانب من حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - أتانا خصب - 30 مارس 2014
التنظيم قضائي في سلطنة عُمان
تشير الدراسات إلى أن أول تنظيم قضائي في سلطنة عُمان كان في عام 1920م ، حيث تم إنشاء محكمتين تجارية و مدنية عدلية في كل من مسقط و مطرح . الإ أن التطور الفعلي للقضاء في سلطنة عُمان بدأ في عام 1970 بتولي مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ( رئيس المجلس الأعلى للقضاء ) مقاليد الحكم ، حيث إنطلقت عُمان في بناء مؤسسات الدولة العُمانية و إصدار التشريعات المنظمة لها و التي من بينها النظام القضائي.
و في عام 1974م بدأت الخطوة الأولى للمحاكم الجزائية حيث أنشات محكمة الشرطة بموجب المرسوم السلطاني رقم 4/74 بتاريخ 16/2/1974م ، و خضعت هذه المحكمة إدارياً و مالياً لشرطة عُمان السلطانية ، و قد تشكلت من قاضي واحد هو رئيسها و أستمرت هذه المحكمة في نظر القضايا الجنائية المعروضة عليها من الشرطة و ذلك على درجة واحدة من التقاضي.
و في عام 1981م صدر المرسوم السلطاني رقم 65/81 بتعيين رئيس محكمة الشرطة الجزائية في وظيفة مستشار الدولة للشؤون الجزائية ، و في نفس العام و بموجب المرسوم السلطاني رقم 116/81 إستقلت المحكمة قضائياً و ذلك بمنح رئيسها الأستقلال القضائي في مجال عمله في حين ظل الإشراف الإداري لشرطة عُمان السلطانية ، بعدها مباشرة تم إنشاء المحكمة الجزائية.
و في عام 1984م صدر المرسوم السلطاني رقم 25/84 بتاريخ 14/3/1984م بتنظيم القضاء الجزائي العُماني ، حيث تم بموجبه تحديد إختصاصات المحكمة الجزائية في العاصمة مسقط و المحاكم الجزائية الإبتدائية و محاكم الشرطة كل حسب تشكيلة و في حدود إختصاصه.
و قد أختصت المحكمة الجزائية بمسقط هذا المرسوم في النظر في قضايا الجنايات و الاستئناف على مستوى السلطنة بينما إختصت المحاكم الجزائية في الولايات الرئيسية بنظر قضايا الجنح و المخالفات حسب الإختصاص. و بتاريخ14/10/1986 و بموجب المرسوم السلطاني رقم 58/86 تمتعت المحكمة الجزائية بالإستقلال المالي و الإداري و القضائي بعد إلغاء وزارة شؤون الديوان السلطاني بموجب نفس المرسوم. و في 16/6/1987 و بموجب المرسوم السلطاني رقم 44/87 أخضعت لإشراف مستشار الدولة للشؤون العدلية لضمان تحقيق أهدافها.
و في عام 1996 توج النظام القضائي بصدور النظام الأساسي للدولة و الذي يعد الدستور المكتوب الأول لسلطنة عُمان فأتضح بذلك الإطار التشريعي للنظام القضائي و تحول نوعي في تاريخ القضاء الجزائي في السلطنة.
و في عام 1999 توالت صدور العديد من القوانين و التشريعات التي تتعلق بالنظام القضائي في السلطنة في سبيل إعادة هيكلة و تنظيم المؤسسة القضائية على نهج عصري و وضعي يتفق و روح دولة المؤسسات و القوانين ، حيث صدر قانون السلطة القضائية و قانون الإدعاء العام و قانون محكمة القضاء الإداري و قانون الإجراءات الجزائية و غيرها من القوانين ذات الصلة بالعمل القضائي.
ثانياً: ترتيب المحاكم و تنظيمها وفق قانون السلطة القضائية:-
لقد رتب قانون السلطة القضائية المحاكم القضائية على ثلاث درجات أدناها المحاكم الإبتدائية ن ثم محاكم الإستئناف ، ثم تأتي المحكمة العليا في قمة التنظيم القضائي و تسمى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية في أي من هذه المحاكم ( دائرة المحكمة الشرعية ) و قد حدد قانون السلطة القضائية تشكيل و اختصاصات و إجراءات كل درجة من درجات المحاكم المشار إليها ، و ذلك على النحو الآتي :-
المحكمة العليا :-
1 ) تشكيل المحكمة :-
تمثل قمة الهرم القضائي في سلطنة عُمان و قد أنشئت طبقاً لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 و تعديلاته.و تشكل المحكمة العليا من رئيس و عدد كاف من نواب الرئيس و القضاة ، و تتألف هذه المحكمة من دوائر للفصل في الطعون التي ترفع إليها ، و يرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أقدم القضاة بها ، و تصدر الحكام بها من خمسة قضاة ، و هي محكمة واحدة مقرها مسقط ، و يجوز أن تعقد أي من دوائرها في غير مقرها ، و ذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة.
2 ) إختصاصات المحكمة :-
وفقاً لنص المادة ( 245 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 97/99 فأن لكل من الإدعاء العام و المحكوم عليه و المسؤول عن الحق المدني و المدعي به الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات و الجنح و ذلك في الأحوال الآتية :-أ ) إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب ) إذا وقع بطلان في الحكم.
ج) إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
و على الإدعاء العام الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالإعدام و وفقاً للمادة ( 239 ) من قانون الإجراءات المدنية و التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002 فان المحكمة العليا تختص في نظر الطعون المرفوعة أمامها على الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف في الأحوال التالية :-1 ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2 ) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
كما تختص وفقاً للمادتين ( 240 و 241 ) من ذات القانون في النظر بالطعون المرفوعة في أي حكم إنتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق إن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي ، و كذلك بالنظر في الطعون التي يرفعها المدعي العام لمصلحة القانون في الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحوال التي يجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فوت الخصوم ميعاد الطعن بها أو تنازلوا عنه.
3 ) ميعاد الطعن بالنقض :-
نصت المادة ( 249 ) من قانون الإجراءات الجزائية إلى أن التقرير بالطعن يجب أن يودع خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ إنقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فيها بالنسبة لجميع الخصوم سواء كان الإدعاء العام أو المحكوم عليه أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه.
محاكم الإستئناف :-
1 ) تشكيل المحكمة :-
محاكم الإستئناف هي محاكم الدرجة الثانية و تؤلف من رئيس و عدد كاف من القضاة ، و تشكل بها حسب الحاجة دوائر و يرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أقدم القضاة بها و تصدر الأحكام من ثلاثة من القضاة ، و يوجد في سلطنة عُمان عدد ( 6 ) محاكم إستئناف حدد مقار و نطاق إختصاصها القرار الوزاري رقم ( 120/2001 ) و هي موزعة على النحو الآتي :-1 ) محكمة الإستئناف بمسقط و يشمل نطاق إختصاصها الولايات التابعة لمحافظة مسقط و ولابة بدبد التابعة للمنطقة الداخلية.
2 ) محكمة الإستئناف بصحار و يشمل نطاق إختصاصها الولايات التابعة لمنطقة الباطنة الولايات التابعة لمحافظة مسندم.
3 ) محكمة الإستئناف بنزوى و يشمل نطاق إختصاصها الولايات التابعة للمنطقة الوسطى و ولابة مصيرة التابعة للمنطقة الشرقية و الولايات التابعة للمنطقة الداخلية عدا بدبد.
4 ) محكمة الإستئناف بصلالة و يشمل نطاق إختصاصها الولايات التابعة لمحافظة ظفار.
5 ) محكمة الإستئناف بإبراء و يشمل نطاق إختصاصها الولايات التابعة للمنطقة الشرقية عدا ولاية مصيرة.
6 ) محكمة الإستئناف بعبري و يشمل نطاق إختصاصها الولايات التابعة لمنطقة الظاهرة.
2 ) أختصاصات المحكمة :-
تختص محاكم الإستئناف بالنظر في الطعون التي ترفع عن الأحكام _ الجائز إستئنافها قانوناً_ الصادرة من المحاكم الإبتدائية بإعتبارها من محاكم الدرجة الأولى و لا يجوز عرض المنازعات أمام محاكم الإستئناف لأول مرة لأن الإستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية لغاية منه إصلاح الخطأ الذي قد يحصل في أحكام المحاكم الإبتدائية.
3 ) ميعاد الطعن بالإستئناف :-
نصت المادة ( 237 ) من قانون الإجراءات الجزائية إلى ميعاد الطعن بالإستئناف و فرقت بين حالتين :-1 ) إذا كان الطعن مقدم من المحكوم عليه أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه فأن ميعاد الإستئناف حدد بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو صادر في المعارضة و من تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابياً.
2 ) إذا كان الطعن مقدم من قبل الإدعاء العام فان ميعاده حدد بخمسة و أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
المحاكم الإبتدائية :-
1 ) تشكيل المحكمة :-
تعتبر المحاكم الإبتدائية من محاكم الدرجة الأولى حيث يعرض النزاع أمامها لأول مرة و هي أما أن تتألف من قاضِ واحد أو من ثلاثة قضاة ( دائرة ثلاثية ) و تحدد قوانين الإجراءات إختصاصات الدوائر من قاضِ فرد أو من ثلاثة قضاة و قد بين قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 90 ) و تعديلاته في مادته رقم (6 ) طريقة تشكيل هذه المحاكم و تؤلف كل منها من رئيس و عدد كاف من القضاة.
2 ) إختصاصات المحكمة :-
بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 14 /2001 ) بتعديل قانون السلطة القضائية صدر قرار وزير العدل رقم ( 119/2001 ) حيث تم بموجبه إنشاء ( 40 ) محكمة إبتدائية في أربعين ولاية و تختص هذه المحاكم بالفصل في الدعاوى العمومية و الدعاوى المدنية و التجارية و طلبات التحكيم و دعاوى الأحوال الشخصية و الدعاوى العمالية و الضريبة و الإيجارية و غيرها.
محكمة أمن الدولة :-
1 ) نشأة المحكمة :-
أنشات محكمة أمن الدولة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم ( 64/2003 ) بتاريخ 23/9/2003م و هي هيئة قضائية مستقلة من المرسوم آنف الذكر و مقرها في محافظة مسقط كما يجوز أن تعقد أي من جلساتها في غير مقرها و ذلك بقرار من مجلس الأمن الوطني و بناء على توصية من رئيس المحكمة ، و الجدير بالذكر بأن لجنة الأمن الوطني التي تم أنشاؤها بالأمر السلطاني السامي تم تعديل مسماها إلى مجلس الأمن الوطني و يختص المجلس بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالأمن الوطني و يعقد جلساته برئاسة جلالة السلطان في الحالات التي يراها جلالته و في غير ذلك يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني علي بن ماجد المعمري و عضوية كلاً من :-
1 ) المفتش العام للشرطة و الجمارك مالك بن سليمان المعمري.
2 ) رئيس جهاز الأمن الداخلي.
3 ) رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
4 ) رئيس جهاز الإتصالات و التنسيق.
2) تشكيل المحكمة :-
تشكل محكمة أمن الدولة من رئيس و نائب للرئيس و عدد كاف من القضاة و تتكون المحكمة من دائرة أو أكثر لكل من الجنح أو الجنايات و هي على النحو الآتي :-
1 ) دائـــرة الجنـــح :
تشكل هذه الدائرة من رئيس و عضوين من قضاة محاكم الإستئناف على أن يكون رئيس الدائرة بدرجة قاضي بالمحكمة العليا.
2 ) دائــــرة الجنايــات :
تشكل هذه الدائرة من رئيس و أربعة أعضاء من قضاة المحكمة العليا على أن يكون رئيس الدائرة نائب رئيس المحكمة العليا.
و يجوز أن تكون من بين أعضاء أي من الدائرتين ( الجنح و الجنايات ) عضو أو أكثر من الأجهزة الأمنية و العسكرية في الحالات التي تستدعي ذلك و بما لا يجاوز نصف عدد أعضاء كل دائرة و يصدر بتسمية رئيس و أعضاء الدائرتين قرار من رئيس محكمة أمن الدولة.
3) ندب قضاة محكمة أمن الدولة :-
يصدر بندب قضاة محكمة أمن الدولة قرار من وزير العدل بناء على ترشيح مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية رقم ( 90/99 ) بالنسبة إلى القضاة و قرار من رئيس
مجلس الأمن الوطني بالنسبة إلى الضباط من الأجهزة الأمنية أو العسكرية و في هذه الحالة يجب أن يكون عضو المحكمة المنتدب من الأجهزة الأمنية أو العسكرية حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة و القانون على الأ تقل رتبته عن رتبة ( نقيب ) بالنسبة إلى دائرة الجنح و عن رتبة ( رائد ) بالنسبة إلى دائرة الجنايات و يكون لهم ذات الحصانة القضائية المقررة للقضاة و ذلك خلال مدة مباشرتهم للعمل بالمحكمة.
3) إختصاصات المحكمة :-
تختص محكمة أمن الدولة – دون غيرها – بنظر ما يلي :-
أولاً : الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الثاني و الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني و المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي و الخارجي.
ثانياً : القضايا التي تحال إليها من جلالة السلطان.
و يجوز لمجلس الأمن الوطني أن يرفع توصياته إلى جلالة السلطان بإحالة جريمة أو جرائم معينة إلى محكمة أمن الدولة و في حالة إذا
كون الفعل المقترف جرائم أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها بعضاً ارتباطاً لا يقبل التجزئه و كانت إحدى هذه الجرائم داخلة في
إختصاص محكمة أمن الدولة فعلى جهة الإدعاء العام تقديم كل الدعوى إلى محكمة أمن الدولة ( المادة 6 ).
محكمة القضاء الإداري :-
1 ) نشأة المحكمة :-
انشات محكمة القضاء الإداري بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 91/99 ) الصادر بتاريخ 21/11/1999م و هي هيئة قضائية مستقلة و مقرها محافظة مسقط و يجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دوائر إبتدائية أو إستئنافية خارج محافظة مسقط و يحدد المرسوم مقر و نطاق إختصاص كل منها و يجوز أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق إختصاصها و ذلك بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس المحكمة.
و قد أنشات هذه المحكمة للفصل في الخصومات الإدارية التي تكون الإدارة طرفاً فيها و بدأت بالفعل في ممارسة دورها للنظر في القضايا التي يرفعها موظفو الجهاز الإداري للدولة ضد جهات عملهم و ذلك منذ الأول من يونيو 2001م.
2 ) تشكيل المحكمة :-
تشكل محكمة القضاء الإداري من رئيس و نائب للرئيس و عدد كاف من المستشارين و المستشارين المساعدين الأول و المستشارين المساعدين و القضاة و القضاة المساعدين ، و تتألف المحكمة من دائرة إبتدائية أو اكثر و دائرة إستئنافيه و هي على النحو الآتي :-
أولاً : الدائرة الإستئنافية :-
تشكل الدائرة الإستئنافية برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه و عضوية أربعة من المستشارين ممن أمضوا في الوظيفة سنتين على الأقل و يجوز أن يرأس الدائرة عند الإقتضاء الأقدم فالأقدم من أعضائها حسب المادة (3) من القانون.
ثانياً : الدائرة الإبتدائية :-
تشكل الدائرة الإبتدائية برئاسة مستشار و عضوية اثنين من المستشارين المساعدين الأول أو المستشارين المساعدين و يجوز ان يكون أحد الأعضاء بوظيفة قاضِ.
3) إختصاصات المحكمة :-تختص محكمة القضاء الإداري – دون غيرها – بالفصل في الخصومات الإدارية الآتية :-
1 ) الدعاوى الخاصة بالرواتب و المعاشات و المكافات و ما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم
2) الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهما إلى التقاعد أو بفصلهما بغير الطريق التأديبي.
3 ) الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم.
4 ) الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية .
5 ) الدعوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات إختصاص قضائي.
6 ) دعاوى التعويض عن القرارات المنصوص عليها سابقاً ، سواءً رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
7 ) الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية ، و هي العقود التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير لتسيير المرافق العامة.
8 ) المسائل الأخرى التي تنص على إختصاص المحكمة بها.
4) ما يخرج عن إختصاص المحكمة :-
1 ) لا تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بإعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية.
2 ) لا تنظر المحكمة في الدعاوى التي يقدمها ذوو الشان ضد القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 3/83 ).
5) شروط قبول الدعوى :-
1 ) لا تقبل الدعوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أي قبل 1/12/2000م .
2 ) لا تقبل الدعاوى المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
3 ) لا تقبل دعوى مراجعة القرارات الإدارية قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرتها أو الجهة الرئيسية.
4 ) لا تقبل دعاوى الإستحقاقات المالية قبل المطالبة بها من الجهة المختصة.
الإدعاء العام :-
الإدعاء العام في التشريع العماني جزء من السلطة القضائية و هو النائب عن المجتمع و الممثل له و يتولى تمثيل المصلحة العامة و يسعى في تحقيق موجبات القانون و هو بذلك يعد دعامة أساسية يرتكز عليها في العمل القضائي فهو يقف إلى جانب القضاء من خلال ممارسته لوظيفته الأساسية في تحريك و مباشر ة الدعاوى العمومية و ذلك من خلال قيامه بالتحقيق الإبتدائي في الجنايات و كذلك التصرف في التحقيقات التي تتم في القضايا بالتقرير فيها بإحدى صور التصرفات القانونية سواء بالحفظ أو بإصدار الأمر الجزائي أو برفع الدعوى إلى القضاء للفصل فيها.
كما يعني بمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة حسب القوانين المنظمة لذلك و على رأسها النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 101/96 )
بداء الإدعـاء العـام مسيرة النشأة و مراحل تطويره منذ ما يربو على ثلاثين عاماً حيث بدأت تلكم المراحل بجانب النظـام القضائـي في السلطنـة رقـم ( 5/73 ) في الحادي و الثلاثين من ديسمبر من عام ألف و تسعمائة و أثنين و سبعين للميلاد حسب ما ورد بالمادة ( 18 ) و التي قضت على قيام الشرطـة بتمثيل الأتهام في الجرائم أمام المحاكم المختلفة. و في عام 1974م تم إنشاء محكمـة الشرطـة الجنائيـة التي كانت تتولى النظـر في جميـع القضايـا الواقعـة في السلطنـة.
و توالت التشريعات و المراسيم السلطانية التي و اكبت التطور في السلطنة حتى الرابع عشر من مارس من عام ألف و تسعمائة و أربعة و ثمانين للميلاد و الذي نص بتنظيم القضاء الجزائي ، حيث نصت المادة العاشرة منه على أن تتولى شرطـة عُمـان السلطانيـة صلاحيات الإدعـاء العـام الجزائـي أمـام المحاكـم الجزائيـة بالإضافة إلى صلاحياتها في إجراءات التحري و جمع الأدلة و التحقيق
و نظراً لتزايد مهام و مسؤوليات الإدعـاء العـام الجزائي صدر القـرار رقـم (1/92) في الخامس عشر من شعبان في سنة ألف و أربعمائة و أثنى عشر للهجرة الذي وافق ميلادياً التاسع من فبراير من عام ألف و تسعمائة و أثنين و تسعين للميلاد بأتخاذ الهيكل التنظيمي للإدعـاء العـام الجزائـي بعد رفع مستواه إلى إدارة عامـة ليطلق عليه ( الإدارة العامـة للإدعـاء العـام الجزائي ).
و ظلت هذه الإدارة تمارس دورها في تمثيل الإتهـام أمـام المحاكم المختصة وفقاً للاختصاصات و الصلاحيات الممنوحة لها بموجب المرسـوم السلطانـي رقـم ( 25/84 ) حتى صدور المرسوم السلطاني رقم ( 90/99 ) بإصدار قانـون السلطـة القضائيـة و المرسوم السلطاني رقم ( 92/99 ) بإنشاء الإدعـاء العـام و إصدار قانونه و ذلك في الثالث عشر من شعبان في سنة ألف و أربعمائة و عشرين هجري الموافق عشرين من نوفمبر من عام ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين للميلاد.
و على هذا الأساس أنتقل الإدعـاء العـام إلى مرحلة جديدة و مهمة من مراحل التنظيم القضائي بالسلطنة ليتولى الدعوى العمومية بأسم المجتمع كترجمـة فعليـة واضحـة لنـص المـادة ( 64) مـن النظـام الأساسـي للدولـة.
ليأتي بعد ذلك صدور مرسومـاً سلطانيـاً آخر في الثامن من محرم سنة ألف و أربعمائة و أثنين و عشرين هجري الموافق الثني من إبريل من عام ألفين و واحد للميلاد و تحديـد إختصاصاته. ليمثـل الإطـار القانونـي لمباشـرة مهامـه و إختصاصاته و يحقق المبادئ التـي نـص عليها النظـام الأساسـي للدولـة في تقريـب سلطـة القضـاء مـن المتقاضيـن. و بتاريخ 9/فبراير/1992م صدر قرار معالي الفريق المفتش العام للشرطة و الجمارك رقم ( 1/92) بإعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للإدعاء العام الجزائي.
و كنتيجة للوضع المتقدم في إنشاء الإدعاء العام و إصدار قانونه و إعتباره ( هيئة مستقلة ) جاء المرسوم السلطاني رقم ( 24/2001 ) الصادر بتاريخ 2/أبريل/2001م محدداً لملامح الإدعاء العام في ممارسة لكافة إختصاصاته و ذلك بإعتماد الهيكل التنظيمي للإدعاء العام و تحديد إختصاصته ، و قضت المادة ( 5 ) من قانون الإدعاء العام على أن ترتب وظائف الإدعاء العام على النحو التالي :
1 ) المدعـــي العــــام.
2 ) نائب المدعــي العـــام.
3) مساعدو المدعــي العــام.
4 ) رؤســاء إدعــاء عــام.
5 ) وكــلاء إدعاء عـام أول.
6 ) وكــلاء إدعاء عـام ثوان.
7 ) معاونوا إدعــاء عـــام.
و يتبع أعضاء الإدعاء العام روساءهم بترتيب وظائفهم و يتبعون جميعاً المدعــــي العــــام و يتبع المدعــي العـــام المفتش العام للشرطة و الجمارك و ذلك دون الإخلال بما للمدعي العام من إستقلال في أعمالهم القضائية و للمفتش العام حق الرقابة و الإشراف الإداريين على جميع أعضاء الإدعاء العام و للمدعي العام حق الرقابة و الإشراف على أعضاء الإدعاء العام و له أن يصدر التعليمات المنظمة لإعمالهم ، هذا و قد أشارت المادة ( 7 ) من قانون الإدعاء العام على أن التعيين في وظائف الإدعاء العام يكون بمرسوم سلطاني بترشيح من مجلس الشؤون الإدارية و المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بناء على إقتراح المفتش العام للشرطة و الجمارك و ذلك فيما عدا وظيفة معاون إدعاء عام فيكون التعيين فيها بقرار من المفتش العام بعد موافقة المجلس ن كما أن المادة ( 8 ) من نفس القانون نصت على أن وظائف الإدعاء العام معادلة بوظائف القضاة على النحو الوارد في جدول العلاوات و البدلات المقررة للقضاة الذي صدر به مرسوم سلطاني و تسري عي شان أعضائه الأحكام المنظمة للشؤون القضاة في تعيين و ترقية و الأقدمية و التفتيش و غير ذلك من شؤونهم الوظيفية و ذلك فيما لم يحدد بشأنه نص خاص في هذا القانون و يكون المفتش العام للشرطة و الجمارك الوزير المختص في هذا الشأن.
المنظومة القضائية تكتسب مزيد من الاستقلالية
و ترجمةً لمبدأ دولة المؤسسات والقانون التي تدرجت عبر مراحل متناسقة، جاء المرسومين السلطانيين (9/2012م) و(10/2012م) الصادرين بتاريخ 29 فبراير سنة 2012م، بشأن المجلس الأعلى للقضاء، وتنظيم شؤون القضاء؛ لتكتسب بذلك المنظومة القضائية المزيد من الاستقلالية ويحقق لها الكثير من المقاربات مع المعايير العالمية بما يحقق المصلحة العامة من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتعزيز عدالة الأحكام.
ومن هنا نجد إن المرسوم السلطاني رقم (9/2012م)، نص على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وعضوية رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس، ورئيس محكمة القضاء الإداري، والمدعي العام، وأقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا، ورئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا، ونائب رئيس محكمة القضاء الإداري، واقدم رئيس محكمة استئناف وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها، وشهد المجلس الأعلى للقضاء إلغاء عضوية وزير العدل الذي كان نائبا للرئيس، بإعتبار إن دوره ومركزه يخرج من المنظومة القضائية، ولا يمنحها الاستقلالية عن الجهة التنفيذية. وأكد ذات المرسوم، على إن المجلس الأعلى للقضاء يهدف إلى العمل على استقلال القضاء وتطويره وترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه، معطيا إياه في سبيل تحقيق أهدافه كافة الاختصاصات والصلاحيات، وله بصفة خاصة رسم السياسة العامة للقضاء، والعمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام وتطويره، كذلك العمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريبه للمتقاضين، والنظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية ووظائف أعضاء محكمة القضاء الإداري ووظائف الادعاء العام بالتعيين أو الترقية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني. وفي ذات السياق، ولتعميق استقلالية القضاء، عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل، جاء المرسوم السلطاني رقم (10 /2012) في شأن تنظيم ادارة شؤون القضاء، ونص في مادته الأولى على أن مجلس الشؤون الادارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية يمارس الاختصاصات المعقودة لوزارة العدل كما يمارس رئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل المنصوص عليها في القانون المذكور فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (78) و(99) منه. وحسب المادة الثانية تنقل تبعية المحاكم والادارة العامة للتفتيش القضائي والادارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة العدل الى مجلس الشؤون الادارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية وذلك دون المساس بالاوضاع الوظيفية للموظفين المذكورين ويكون لرئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل بموجب القوانين والمراسيم السلطانية النافذة على اصول وحقوق وسجلات وموظفي تلك الجهات، كما نصت المادة الرابعة على أن المدعي العام يمارس الاختصاص المعقود لوزير العدل بموجب حكم المادة (78) من قانون السلطة القضائية بناء على طلب من مجلس الشؤون الادارية المنصوص عليه في ذات القانون. ان التطور الكبير الذي شهده مرفق القضاء خلال السنوات القليلة الماضية جعل العالم يعلن بفخر ان النظام القضائي العماني هو بين الافضل عالميا و ان السلطنة تتمتع بمنظومة تشريعية وقانونية متينة. كما ان هذه الانجازات تحمل القائمين على مرفق القضاء في السلطنة على الفخر وتدعوهم لبذل المزيد من الجهد لجعل اسم السلطنة دائما في مقدمة دول العالم تطورا ونهوضا.
.
صور من الإحتفالية :

جانب من حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - أتانا خصب - 30 مارس 2014

د.اسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا يرعى تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

جانب من حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - أتانا خصب - 30 مارس 2014

جانب من حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

جانب من حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

الشيخ عبدالرحمن الكمالي - يسار الصورة - جانب من حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

جانب من حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

جانب من حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

جانب من حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

جانب من حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - أتانا خصب - 30 مارس 2014

الشيخ عبدالجليل الكمالي مع الشيخ د.اسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا - أتانا خصب - 30 مارس 2014

جانب من حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - أتانا خصب - 30 مارس 2014

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالستار الكمالي يلقي بالنيابة كلمة محاكم مسندم
جانب من حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - أتانا خصب - 30 مارس 2014

جانب من حفل تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - أتانا خصب - 30 مارس 2014

د.اسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا يرعى تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

الصورة لتكريم الفاضل / علي سعيد كنر الظهوري - من دائرة الشؤون الرياضية
د.اسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا يرعى تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

د.اسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا يرعى تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

د.اسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا يرعى تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

د.اسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا يرعى تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

د.اسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا يرعى تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

د.اسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا يرعى تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

د.اسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا يرعى تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

د.اسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا يرعى تكريم موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمسندم - 30 مارس 2014

موقع مسندم.نت
المفضلات