
شعار نادي بخا الرياضي الثقافي
إن كنت مهتماً لترشيح نفسك لإدارة نادي بخاء الرياضي الثقافي التابع لوزارة الشؤون الرياضية فيجب عليك التمعن بالقوانين و الأنظمة أدناه كونه سيتم فتح الباب للترشح للمناصب الإدارية بالنادي و التي يتوقع أن يتم فتح الترشح لها نهاية العام 2015 :
- أولاً / قم بتجديد عضويتك ، و إن لم تكن عضواً رسمياً سابقاً فقدم بطلبك اليوم أو خلال أقرب فرصة لعضوية نادي بخاء الرياضي الثقافي و سيحق لك بعد عام الترشح للإنتخابات ، و إن لم ترغب الترشيح فستكون لك الفرصة على الأقل للمساهمة مع زملائك لتعطوا الصوت لمن هو يستحق أن يكون بهذا المنصب ... متحملاً للمسؤولية .. باذلاً جهده في ذلك
و ليكون لك صوت في الإنتخابات لترشيح من ترى أنه يستحق لدخول مجلس الإدارة لتكون جزءاً ممن يخدم منطقتك و أبناء ولايتك.
و يحق لك التقدم بأخذ استمارة ترشح من النادي بعد فتح باب الترشح - و المتوقع أن يكون نهاية العام الجاري 2015 - و بعد تعبئتها ترفق بشهادة عدم المحكومية و صورتين شمسيتين و يتم تحديد المناصب المراد الترشح لها و التي منها ( الرئيس - نائب الرئيس - أمين السر - أمين الصندق ) إلى جانب الإنضمام كعضو في مجلس إدارة النادي ، لتجرى عملية الإنتخابات في حال تقدم أكثر من شخصية لمنصب ما ، أما المناصب التي لم يتقدم لها إلا شخص واحد فيعتبر فوزه بالتزكية كما حصل في انتخابات نادي بخاء الأخيرة و التي أقيمت في عام 2011 م.
و تستمر الإدارة التي تمسك النادي لإدارته و لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تشكيله و ستتحمل المسؤولية المباشرة في تطوير النادي و أذرعه الثقافية و الرياضية و الإجتماعية ، إلا إذا قرر أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعهم الغير العادي إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
و لقد شهدت الأندية بشكل عام منافسات غير مسبوقة لمجالس إدارتها بمختلف مناطق السلطنة و ذلك بعد أن حصول كل ناد على 50 ألف ريال عماني سنويا و ذلك للأوامر السامية بزيادة الدعم السنوي المقدم للاتحادات والأندية الرياضية واللجنة الاولمبية العمانية.
مسنــدم.نت
بعض المواد ما يخص الجمعية العمومية و الإنتخابات
من النظام الأساسي للأندية الرياضية المنشور بالقرار الوزاري 124 / 2008 :
المادة ( 25 ) :
.... بعد غلق باب الترشيح يجتمع مجلس إدارة النادي خلال اسبوع للتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين و اخطار الوزارة بأسمائهم و ملاحظاته عليهم في اليوم التالي و إعلان ذلك بمقر النادي ، و لمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للوزارة بالرد عليها بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين ، و تقوم الوزارة بالبت في ذلك و استبعاد من لا تتوافر فيهم شروط الترشيح و اخطار النادي بذلك.
المادة ( 26 ) :
يجب على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة الإعلانات بالنادي قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل كشفاً نهائياً باسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الإجتماع موقعاً عليه من أمين السر و أمين الصندوق ، و كشفاً نهائيا بأسماء المرشحين معتمداً من الوزارة ، كما تعرض صورة كاملة من أوراق الإجتماع وجدول أعماله ، و لا يجوز التغيير في أسماء أو بيانات الأعضاء أو أي من بنود جدول الأعمال بعد ذلك.
المادة ( 30 ) :
تشكل لجنة للإشراف على الإنتخابات و فرز الأصوات من بين أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين في الإنتخابات و بحضور مندوب الوزارة ، و يجب أن يكون النداء على كل مندوب بالإسم لتسليمه بطاقة التصويت ، و لدى الفرز تستبعد البطاقات غير المستوفاة لجميع مراكز و عضوية مجلس الإدارة أو بها كشط أو إتلاف متعمد أو أي إشارة تدل على مصدرها.
المادة ( 31 ) :
يلتزم عضو الجمعية العمومية ( العادية و غير العادية ) بحضور اجتماعاتها ، وكل من يتخلف عن الحضور بغير سبب مقبول يلزم بدفع الغرامة المالية المقررة وفقاً لأحكام اللائحة المالية للنادي.و للنادي حرمان العضو الذي يتخلف عن حضور الإجتماع من المشاركة في بعض أنشطته.
المادة ( 33 ) :
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية فيما عدا الإنتخابات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، أما القرارت الخاصة بإنتخاب مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن يحصل على أكثر عدد من الأصوات ، و إذا تساوى اثنان أو أكثر تجرى الإعادة بينهم ، فإذا تساوت الأصوات مرة أخرى أجريت القرعة بينهم لتحديد العضو الفائز ، و إذا كان عدد المرشحين لمجلس الإدارة أو لشغل أي مركز مساوياً للعدد المطلوب يعلن فوزهم بالتزكية دون الحاجة إلى إجراء الإنتخابات.
المادة ( 35 ) :
يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضورياً و علنياً فيما عدا الإنتخابات فيكون التصويت فيها سرياً ، ولا تجوز الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو في التصويت.
المادة ( 37 ) :
يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي ، و يكون ذلك بناء على طلب مقدم من ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو من الوزارة مع بيان الغرض من الإجتماع ، و على مجلس الإدارة أن يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة و عقد الإجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب ، فإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العمومية فإنه يجوز للوزارة دعوتها على نفقة النادي و تكون الدعوة وفقاُ للشكل و الإجراءات التي نص عليها هذا النظام. و تسرى في الجمعية العمومية غير العادية ذات الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية العادية.
المادة ( 38 ) :
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي :
1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.
3- تعديل النظام الأساسي للنادي بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
4- دمج النادي مع أي ناد آخر يمارس نفس النشاط أو اقتراح حله و تصفيته و ذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور. و لا تنفذ القرارات الصادرة عن الإجتماع بالنسبة للبندين _ 3 ، 4 ) إلا بعد اعتماد الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بها . و يشترط أن تتضمن قرارات الدمج أو الحل إجراءات التنفيذ.
المادة ( 39 )
: إذا أسقطت الجمعية العمومية غير العادية العضوية عن بعض أعضاء مجلس الإدارة بما لا يخل بالأغلبية داخله ، تتخذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية لشغل الأماكن الشاغرة خلال خمسة عشر يوماً. و إذا أسقطت عضوية مجلس الإدارة كله تعين الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أشخاص لمدة ثلاثة أشهر تتولى إدارة شؤون النادي و الدعوة لإنتخاب مجلس الإدارة قبل نهاية هذه المدة و في الحالتين تكون العضوية المكتسبة للمدة الباقية للمجس.
المادة ( 41 ):
إذا لم توافق الجمعية العمومية على الميزانية أو الحساب الختامي يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية ، و ذلك للنظر في إسقاط عضوية مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ، فإن صدر القرار بالإسقاط ، تقوم الجمعية العمومية في نفس الجلسة بتعيين لجنة مؤقتة من خمسة أشخاص لمدة ثلاثة أشهر تتولى إدارة شؤون النادي و الدعوة لإنتخاب مجلس الإدارة قبل نهاية هذه المدة ، و تكون العضوية المكتسبة للمدة الباقية للمجلس الذي تم إسقاطه ، و في حالة عدم صدور القرار بالإسقاط اعتبر ذلك بمثابة إقرار للميزانية و الحساب الختامي. و إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد خلال المدة المشار إليها تطبق أحكام المادة ( 20 ) من القانون.
مسنــدم.نت
بعض المواد ما يخص مجلس إدارة النادي
من النظام الأساسي للأندية الرياضية المنشور بالقرار الوزاري 124 / 2008 :
الفصل السادس
مجلس الإدارة
المادة ( 44 ) : يدير شؤون النادي مجلس إدارة يتكون من : الرئيس ، و نائب الرئيس ، و أمين السر ، و أمين الصندوق ، و خمسة أعضاء. و يتم انتخاب المجلس بمعرفة الجمعية العمومية العادية للنادي من بين أعضائها العاملين بالإقتراع السري المباشر.
المادة ( 46 ) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تشكيله.
المادة ( 49 ) : يجب أن تتوفر في المرشح لمجلس الإدارة الشروط التالية :
1- أن يكون من الأعضاء العاملين و مضى على عضويته العاملة بالنادي سنة على الأقل.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة و لم يحكم عليه بعقوبة نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يقل سنه عن خمس و عشرين سنة وقت تقديم طلب الترشيح.
4- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعليم العام على الأقل.
5- أن يكون له نشاط رياضي و اجتماعي.
6- أن يكون مسدداً رسوم الإشتراك المقررة وفقاً للائحة المالية.
المادة ( 50 ) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي و أي مجلس إدارة نادي آخر ، و لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك مع ناديهم أو ناد آخر في المباريات الرسمية في الألعاب الفردية أو الجماعية أو التحكيم في تلك المباريات ، و لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة و العمل بالنادي بأجر أو مكافأة.
المادة ( 52 ) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عاديا مرة كل شهر ، و توجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الإجتماع بإسبوع على الأقل ، و يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة و المذكرات الخاصة بها ، و لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الإجتماع إلى جلسة أخرى تعقد على اسبوع من الإجتماع الأول ، و يكون الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء على الأقل على أن يذكر ذلك في خطاب الدعوة.
و تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. و لا يجوز بأي حال أن يصدر قرار بأغلبية أقل من ربع عدد أعضاء المجلس.
و تقوم أمانة سر النادي بإعداد سجل لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة و يوقع على كل محضر كل جلسة رئيس الجلسة و أمين السر ، و يجوز للوزارة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات المجلس للإدلاء بوجهة نظرها في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس ، دون أن يكون له حق التصويت ، و تخطر الوزارة بصورة من محضر اجتماع المجلس خلال اسبوعين من تاريخ انعقاده. و للوزارة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام القانون أو هذا النظام أو نظام النادي و لوائحه.
المفضلات