حـــــــــق الانتخاب
مادة (2): لكل عماني الحق في انتخاب أعضاء مجلس الشورى إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون قد أكمل واحداً وعشرين عاماً ميلاديا في اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب.
2- أن يكون مقيداً في السجل الانتخابي.
3- أن يثبت مقره الانتخابي في بيانات بطاقته الشخصية.
مادة (3): حق الانتخاب حق شخصي يستعمل لمرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه.
ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته في غير الولاية المقيد في القائمة النهائية لناخبيها.
مادة (4):لا يجوز لمن ينتمي إلى جهة عسكرية أو أمنية في السلطنة ممارسة حقه الانتخابي إلا إذا كانت خدمته الفعلية قد انتهت .
مادة (5):يحرم من ممارسة حق الانتخاب كل من تحققت بشأنه إحدى الحالات التالية :
1-المصاب بمرض عقلي أثناء مدة حجزه.
2- المحبوس احتياطياً .
3- المسجون تنفيذا لحكم قضائي.
المفضلات