صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 22

الموضوع: بعد صدور اللائحة مسندم.نت / من سيرشح نفسه لإتنخابات المجلس البلدي في ولايات مسندم ؟

  1. 1
    حبوب مسندم نت
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    معدل التقيم
    17
    التعليقات
    2,524
    مراسل مسندم غير متواجد حالياً

    0 14 بعد صدور اللائحة مسندم.نت / من سيرشح نفسه لإتنخابات المجلس البلدي في ولايات مسندم ؟

    مصادر خاصة لمسندم نت : هناك شخصيات تجهز نفسها لإنتخابات المجلس البلدي
    عضوين لكل ولاية سيخدم الإنتخابات و التنافس الشريف مطلوب



    صورة ارشيفية : من انتخابات مجلس الشورى في ولاية خصب ، حيث المصادر تشير بتكرار بعض الوجوه

    تشير اللائحة الصادرة قبل أيام أن ولايات مسندم ( خصب وبخاء و دبا و مدحاء ) سيتم فيها اختيار عضوين عن طريق صناديق الإقتراع ، حيث ولايات مسندم تقع ضمن ممثلي التابعة للمحافظة، وفقا للآتي:
    أ - ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا.

    و أن التصويت يجري في يوم واحد لجميع المحافظات في السلطنة ، وتتولى لجنة الانتخابات البلدية وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات في الولاية، وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بكل محافظة من ثلاثة قضاة أو أعضاء الادعاء العام.

    واستوضحت مسندم.نت في وقت سابق عن وجود نية عدة شخصيات مجتمعية تود ترشيح نفسها لعضوية المجلس البلدي ستصرح عن ذلك قريباً ، حيث وصفت اللائحة التنفيذية الصادرة بصفات كل من المترشح و المرشح و السجل الإنتخابي بالتالي :
    المترشح:
    المواطن الذي يتقدم بطلب ترشحه لعضوية المجلس البلدي، ويعتبر كذلك حتى قبول ترشحه .

    المرشح:
    كل من يقبل ترشحه لعضوية المجلس البلدي ويدرج اسمه في قوائم المرشحين.

    السجل الانتخابي:
    السجل الانتخابي بوزارة الداخلية .



    و عن مكافآت رؤساء اللجان تحدد بقرار من الوزير المختص مكافآت رؤساء لجان الشؤون البلدية وأعضائها في كل ولاية من ولايات المحافظة المنصوص عليهم بالمادة (25) من هذه اللائحة - دون ممثلي الولاية بالمجلس - وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    و في الفصل السادس / الشؤون الإدارية والمالية للمجلس / نصت المادة 31 بمنح الرئيس ونائب الرئيس‌ والعضو وأمين السر مكافأة سنوية قدرها (5.000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني.

    أما عن الإنتخاب فيحق لكل عماني الحق في انتخاب أعضاء المجلس البلدي الممثلين للمحافظة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
    أ - أن يكون قد أكمل واحداً وعشرين عاماً ميلادياً في اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب.
    ب - أن يكون مقيّداً بالسجل الانتخابي وفقا للأحكام والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
    ج - أن يثبت مقره الانتخابي في بيانات بطاقته الشخصية .



    يجرى التصويت في يوم واحد لجميع المحافظات، ويجوز للمحافظ أن يعين يوما خاصا للتصويت في ولاية معينة إذا اقتضت سلامة التصويت والمصلحة العامة ذلك و يرتب المرشحون تنازليا بعد الانتهاء من عملية الفرز بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ، ويكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات ثم من يليه بحسب عدد الأعضاء بكل ولاية .



    و إليكم في الرد التالي القرار الديواني الذي صدر الموافق: 25 من مارس 2012م بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية بالسلطنة.








    يتبع ،،،، نص القرار



    موقع مسندم


  2. 2
    حبوب مسندم نت
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    معدل التقيم
    17
    التعليقات
    2,524
    مراسل مسندم غير متواجد حالياً

    افتراضي




    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    قرار ديواني رقم 15/2012م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية بالسلطنة

    أصدر خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية، متضمنة تفصيلات لقانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011. وتنظم اللائحة اختصاصات رئيس المجلس البلدي ونائبه وأمين السر، وعقد جلسات المجلس البلدي حيث يعقد جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس.
    وتؤكد اللائحة أنّ لعضو المجلس الحرية فيما يبديه من آراء وذلك في حدود القانون، وأن يشكل المجلس من بين أعضائه ثلاث لجان للشؤون الصحية والاجتماعية والشؤون العامة واللجنة القانونية. وتشير اللائحة إلى أنه لا يجوز إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن أصدر قراره فيه إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار. كما تنص اللائحة على مغادرة العضو الجلسة عندما يبحث فيها المجلس‌ قضية تتعلق‌ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به‌ أو بأحد أقاربه‌ من الدرجتين الأولى والثانية. وتشدد اللائحة على عدم استغلال عضو المجلس لعضويته‌ للحصول‌ على منفعة شخصية.
    وتشير اللائحة إلى أنّ التصويت يجري في يوم واحد لجميع المحافظات، وتتولى لجنة الانتخابات البلدية وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات في الولاية، وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بكل محافظة من ثلاثة قضاة أو أعضاء الادعاء العام. وفيما يلي نص اللائحة:
    ديوان البلاط السلطاني
    قرار ديواني رقم 15/2012
    بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية استناداً إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
    * المادة الأولى
    يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المرفقة.
    * المادة الثانية
    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    صدر في: 2 من جمادى الأولى 1433ه الموافق: 25 من مارس 2012م
    خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
    وزير ديوان البلاط السلطاني

    اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية
    الفصل الأول
    تعريفات
    - المادة (1)
    في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات الواردة بها ذات المعاني المبينة في قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
    القانون:
    قانون المجالس البلدية.
    لجنة الانتخابات البلدية:
    اللجنة المشكلة بكل ولاية لتنظيم انتخابات المجلس البلدي والإشراف عليها.
    المترشح:
    المواطن الذي يتقدم بطلب ترشحه لعضوية المجلس البلدي، ويعتبر كذلك حتى قبول ترشحه .
    المرشح:
    كل من يقبل ترشحه لعضوية المجلس البلدي ويدرج اسمه في قوائم المرشحين.
    السجل الانتخابي:
    السجل الانتخابي بوزارة الداخلية .
    * الفصل الثاني
    اختصاصات رئيس المجلس البلدي ونائبه وأمين السر
    - المادة ( 2 )
    يختص الرئيس بالآتي:
    أ - دعوة المجلس للانعقاد.
    ب - رئاسة اجتماعات المجلس، والإشراف على شؤونه.
    ج - إصدار القرارات التي يوافق عليها المجلس، والإشراف على تنفيذها.
    د- تلقي الخطابات الموجهة إلى المجلس وما يحال أو يرد إليه من موضوعات، والرد عليها في ضوء ما يتخذه‌ المجلس بشأنها.
    ه - إعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس.
    و - أي مهام‌ أخرى يكلف بها.
    - المادة ( 3 )
    يختص نائب الرئيس بالآتي :
    أ - القيام بمهام الرئيس المحددة بالمادة (2) من هذه اللائحة عند غيابه .
    ب - معاونة الرئيس في متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
    ج - معاونة الرئيس في الإشراف على شؤون المجلس.
    د - أي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس.
    - المادة ( 4 )
    يختص أمين السر بالآتي:
    أ - إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
    ب - التنسيق مع الجهات الحكومية أو غيرها ممن‌ يوجه المجلس بدعوتهم‌ لحضور جلساته .
    ج - إعداد محاضر الاجتماعات والقرارات التي تصدر عن‌ المجلس‌ بصيغتها النهائية، وإرسالها بعد اعتمادها إلى الجهات المختصة.
    د - متابعة تنفيذ قرارات المجلس‌ مع‌ الجهات المختصة .
    ه - توفير الوثائق‌ والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس‌ واللجان.
    و - التنسيق‌ مع‌ الجهات الحكومية بما يمكن المجلس‌ من القيام‌ بمهامه.
    ز - توثيق جميع‌ المراسلات بالمجلس.
    ح - تلقي اقتراحات المواطنين‌ وعرضها على المجلس.
    ط- تنظيم‌ الملفات والسجلات الخاصة بأعمال المجلس‌، وحفظها.
    ي - أي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس أو نائب الرئيس.
    الفصل الثالث
    نظام العمل بالمجلس
    - المادة (5)
    يعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس، ولا ينظر المجلس في هذه الجلسة إلا المسائل التي دعي للنظر فيها.
    - المادة (6)
    يتولى أمين السر إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وتحضيرها ويعرض الجدول على الرئيس لإقراره.
    - المادة (7)
    توجه الدعوة لاجتماعات المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
    - المادة (8)
    يرأس الاجتماع رئيس المجلس البلدي، فإذا غاب حل محله لرئاسة الجلسة نائب الرئيس، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد افتتاح الاجتماعات أنّ النصاب القانوني لم يكتمل يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده الرئيس.
    - المادة (9)
    لكل عضو حضر الاجتماع أن يطلب عند المصادقة على محضر الاجتماع السابق إجراء ما يراه من تصحيح، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في محضر الاجتماع الذي صدر فيها ويصحح بمقتضاه المحضر السابق ، ولا يجوز إجراء أي تصحيح في المحضر بعد المصادقة عليه، ويوقع الرئيس وأمين السر على المحضر بعد المصادقة عليه، ويحفظ بملفات المجلس.



    المادة (10)
    تقدم اقتراحات الأعضاء كتابة، وتسلم إلى أمين السر ليتولى إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وفقا لأحكام هذه اللائحة، على أن تقدم هذه الاقتراحات قبل موعد توزيع جدول الأعمال بمدة لا تقل عن يومين.
    - المادة (11)
    للمجلس بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء قبل المناقشة في مسألة ما أو بعدها أن يؤجل البت فيها إلى اجتماع آخر، لاستيفاء بعض البيانات أو بحثها من قبل اللجنة المختصة.
    - المادة (12)
    تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
    - المادة (13)
    لعضو المجلس الحرية فيما يبديه من آراء وذلك في حدود القانون، ولا يجوز أن يتضمن حديث العضو عبارات غير لائقة أو تسبب إضراراً بالمصلحة العامة.
    - المادة (14)
    إذا اختل النظام بالاجتماع ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن رفعه لمدة لا تزيد على ساعة، فإذا استمر الاخلال بالنظام بعد إعادة الاجتماع أجله الرئيس إلى يوم آخر.
    - المادة (15)
    يجوز عقد اجتماع المجلس بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين، ويجب على من يطلب من الأعضاء تحويل اجتماع المجلس إلى جلسة سرية أن يقدم طلبه بذلك كتابة إلى الرئيس، ويبت المجلس فيما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
    - المادة (16)
    فيما عدا رئيس المجلس وأعضائه وأمين السر، ليس لأحد حضور الاجتماعات السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
    - المادة (17)
    تعتبر تقارير المجلس ومحاضر اجتماعاته سرية لا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها وتداولها ونشرها بأي وسيلة إلا بإذن من رئيس المجلس.
    - المادة (18)
    يراعى عند التصويت على الموضوعات المعروضة على المجلس أن يكون التصويت علنيا، ما لم ير غالبية الأعضاء إجراء التصويت سراً وذلك‌ في الحالات التي تتطلب ذلك‌.
    - المادة (19)
    لكل‌ عضو الحق‌ في إبداء تحفظه بشأن أي موضوع مطروح للتصويت‌، وإثبات ذلك في المحضر.
    - المادة (20)
    إذا أظهرت نتائج‌ التصويت تحفظ أكثر الأعضاء أو امتناعهم عن‌ التصويت على موضوع‌ معيّن‌ يحدد موعد آخر لمناقشته‌ والتصويت عليه.
    - المادة (21)
    لا يجوز إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن أصدر قراره فيه إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار، ما لم يطلب ذلك الوزير المختص أو الرئيس.
    - المادة (22)
    لا يجوز لأي من الأعضاء أن يتغيب عن اجتماعات المجلس إلا بعذر مقبول، على أن يخطر الرئيس بذلك.
    - المادة (23)
    تكون عطلة المجلس السنوية لمدة شهرين يحددها الوزير المختص وفقاً لظروف العمل.
    * الفصل الرابع
    اللجان
    - المادة ( 24 )
    يشكل المجلس من بين أعضائه ثلاث لجان متخصصة على النحو الآتي:
    أ - لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية.
    ب - لجنة الشؤون العامة.
    ج - اللجنة القانونية.
    وتتولى اللجان المشار إليها دراسة الموضوعات التي تحال إليها من المجلس، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها، والمرئيات ذات الصلة بعملها قبل عرضها على المجلس.
    - المادة (25)
    تشكل بقرار من الرئيس لجنة للشؤون البلدية في كل ولاية من ولايات المحافظة تتزامن ومدة المجلس برئاسة الوالي وعضوية كل من :
    أ - مدير البلدية.
    ب - ممثلي الولاية في المجلس.
    ج - أربعة من ذوي الخبرة من أبناء الولاية يختارهم المحافظ بناء على اقتراح الوالي.
    وتتولى اللجنة بحث الموضوعات البلدية بالولاية، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس التي تتعلق بالولاية.
    ويحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها.
    - المادة (26)
    تحدد بقرار من الوزير المختص مكافآت رؤساء لجان الشؤون البلدية وأعضائها في كل ولاية من ولايات المحافظة المنصوص عليهم بالمادة (25) من هذه اللائحة - دون ممثلي الولاية بالمجلس - وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    - المادة (27)
    للمجلس‌ أن‌ يشكل‌ من‌ بين‌ أعضائه‌ لجانا مؤقتة‌، وله‌ أن‌ يستعين‌ بمتخصصين‌ للمشاركة في أعمالها، ويحدد المجلس‌ بداية أعمال كل‌ لجنة ونهايتها ويدون‌ بمحضر اجتماعاتها حيثيات الموضوع‌ والآراء والتوصيات، وترفع‌ تلك‌ اللجان‌ تقريرا بنتائج‌ أعمالها إلى المجلس‌ لاتخاذ ما يراه‌ بشأنها.

    * الفصل الخامس
    حقوق الأعضاء و واجباتهم
    - المادة (28)
    يلتزم عضو المجلس بما يأتي:
    أ - حضور جلسات المجلس في مواعيدها.
    ب - المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع‌ عليها بحكم‌ عضويته‌.
    ج - مغادرة الجلسة عندما يبحث فيها المجلس‌ قضية تتعلق‌ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به‌ أو بأحد أقاربه‌ من الدرجتين الأولى والثانية.
    د - عدم‌ إثارة أي موضوع‌ أثناء الجلسات يخرج‌ عن‌ اختصاصات المجلس‌.
    هـ - عدم‌ استغلال‌ عضويته‌ للحصول‌ على منفعة شخصية.
    و- مناقشة‌ الموضوعات التي تدخل‌ في اختصاص‌ المجلس‌ من‌ خلال‌ المجلس‌ ووفق‌ الآلية المعتمدة في هذه‌ اللائحة .
    - المادة ( 29 )
    لعضو المجلس أن يطلب ما يأتي:
    أ - مناقشة أي موضوع‌ له‌ علاقة بمهام‌ المجلس‌ .
    ب - أية معلومات أو بيانات تتعلق‌ بموضوع‌ يبحثه‌ ويناقشه‌ المجلس‌، ويكون‌ الطلب بشكل‌ رسمي من‌ خلال‌ المجلس‌ .

    * الفصل السادس
    الشؤون الإدارية والمالية للمجلس
    - المادة (30)
    تدرج نفقات المجلس‌ بما في ذلك المكافآت المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة ضمن‌ ميزانية المحافظة وبلدية مسقط وبلدية ظفار بحسب الأحوال. ويوفر للمجلس العدد الكافي من الموظفين للقيام بأعماله الإدارية، ويخضع هؤلاء الموظفون للإشراف المباشر لأمين سر المجلس فيما يتعلق بشؤون المجلس .
    - المادة (31)
    يمنح الرئيس ونائب الرئيس‌ والعضو وأمين السر مكافأة سنوية قدرها (5.000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني.
    - المادة (32)
    يتولّى أمين سر المجلس متابعة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمجلس وشؤون أعضائه.

    * الفصل السابع
    انتخابات أعضاء المجلس الممثلين لولايات المحافظة
    - المادة (33)
    لكل عماني الحق في انتخاب أعضاء المجلس البلدي الممثلين للمحافظة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
    أ - أن يكون قد أكمل واحداً وعشرين عاماً ميلادياً في اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب.
    ب - أن يكون مقيّداً بالسجل الانتخابي وفقا للأحكام والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
    ج - أن يثبت مقره الانتخابي في بيانات بطاقته الشخصية .
    - المادة (34)
    يحرم من ممارسة حق الانتخاب كل من تحققت بشأنه إحدى الحالات الآتية:
    أ - المصاب بمرض عقلي أثناء مدة الحجر عليه .
    ب - المحبوس احتياطيا والمسجون تنفيذا لحكم قضائي .
    ج - المنتسب إلى أي من الجهات العسكرية أو الأمنية .
    - المادة (35)
    تشكل بوزارة الداخلية لجنة رئيسية لانتخابات المجالس البلدية،ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية .
    - المادة (36)
    تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للانتخابات البلدية بكل ولاية برئاسة الوالي وعضوية اثنين من موظفي الجهات الحكومية وأحد القضاة أو أعضاء الادعاء العام بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون نائب الوالي مقررا للجنة. - المادة (37)
    تتولى لجنة الانتخابات البلدية بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة المهام الآتية :
    أ - وضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في الولاية والإشراف المباشر على سير مراحلها المختلفة .
    ب - الإشراف المباشر على اللجان الفرعية للانتخابات .
    ج - العمل على تذليل الإشكالات والصعوبات الآنية التي تواجه العملية الانتخابية .
    د- رفع النتائج الأولية للانتخابات إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز .
    ه - إعداد محضر بسير العملية الانتخابية بالولاية، ورفعه إلى المحافظ خلال مدة لا تتجاوز يومين من انتهاء عملية الفرز.
    وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل المحافظ.
    - المادة ( 38)
    تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بكل محافظة من ثلاثة قضاة أو أعضاء الادعاء العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
    - المادة (39)
    تقدم طلبات الترشح وفق النموذج المعد لذلك من طالب الترشح أو وكيله خلال الفترة التي تحددها وزارة الداخلية، ويسلم مقدم الطلب إيصالا بذلك.
    - المادة (40)
    تقوم لجنة الانتخابات البلدية بفحص طلبات المترشحين وإعداد كشف بأسمائهم مشفوعا برأيها، وترفعه إلى المحافظ لمراجعته بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    - المادة (41)
    تعلن أسماء المرشحين الواردة في القوائم الأولية بعد اعتمادها من المحافظ في مكان بارز بمكتب الوالي .
    - المادة (42)
    يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لدى لجنة الانتخابات البلدية خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه، ويسلم إيصالاً بذلك.
    - المادة (43)
    تصدر لجنة الانتخابات البلدية قراراتها بشأن الاعتراضات على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين خلال أسبوع من تاريخ قفل باب الاعتراض، فإذا قررت الموافقة على طلب المعترض يبلغ كل من المعترض والمعترض عليه خطيا بذلك وتعدل القائمة بناء عليه, أمّا إن كان قرارها بالرفض فيجب أن يكون مسببا ويبلغ المعترض خطيا بالرفض وبإمكانية رفع تظلمه إلى لجنة الفصل والطعون الانتخابية للبت فيه خلال أسبوع من تاريخ استلامه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا .
    - المادة ( 44 )
    يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشحه شريطة أن يكون ذلك قبل شهرين من التاريخ المحدد ليوم التصويت .
    - المادة ( 45 )
    يجرى التصويت في يوم واحد لجميع المحافظات، ويجوز للمحافظ أن يعين يوما خاصا للتصويت في ولاية معينة إذا اقتضت سلامة التصويت والمصلحة العامة ذلك ، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة .
    - المادة ( 46 )
    يبدأ التصويت في اليوم المحدد للانتخاب من الساعة السابعة صباحا ، وينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ، وللمحافظ تمديد الوقت إلى الساعة التاسعة مساء بقرار مسبب .
    المادة ( 47 )
    يتم التصويت بموجب استمارة التصويت المعدة لذلك ، وفق آلية موحدة بجميع المحافظات لضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بنزاهة وشفافية .
    - المادة ( 48 )
    يرتب المرشحون تنازليا بعد الانتهاء من عملية الفرز بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ، ويكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات ثم من يليه بحسب عدد الأعضاء بكل ولاية .
    وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين بعض الحاصلين على أعلى الأصوات تجري لجنة الفرز القرعة بينهم وفي حضورهم أو من يمثلهم قانونا ، ويعتبر فائزا من جاءت نتيجة القرعة لصالحه، ويحرر محضر بذلك يوقع عليه رئيس لجنة الفرز وأعضاؤها والمرشحون المتساوون في عدد الأصوات أو ممثلوهم ويعتمد من رئيس لجنة الانتخابات البلدية .
    - المادة (49)
    تقوم لجنة الانتخابات البلدية برفع النتائج إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز وفي موعد أقصاه الساعة السادسة من مساء اليوم التالي للتصويت، وتوضع النتائج في مكان بارز في مكتب الوالي بعد إعلانها، ويعد محضر بهذه النتائج يرسل مع جميع القرارات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى المحافظ خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج.
    - المادة (50)
    يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين أن يطعن في نتائج الانتخابات بطلب يقدم إلى المحافظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها بمكتب الوالي، على أن يتضمن الطعن الأسباب التي يستند إليها والمستندات المؤيدة له، ويسلم إيصالا بذلك.
    - المادة (51)
    يقوم المحافظ فور استلام الطعن المشار إليه بالمادة (50) من هذه اللائحة بإحالته إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية، و يتعين على اللجنة البت في الطعن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ قفل باب الطعن، وتكون قراراتها نهائية.
    - المادة (52)
    إذا قررت لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بعد نظرها للطعون بطلان نتائج أحد أعضاء المجلس يحل محله التالي له في عدد الأصوات من تاريخ صدور قرار بطلان النتائج.
    - المادة (53)
    فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق في شأن انتخاب أعضاء المجلس ذات الأحكام والإجراءات المقررة لانتخابات مجلس الشورى، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون.




    موقع مسندم


  3. 3
    حبوب مسندم نت
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    معدل التقيم
    17
    التعليقات
    2,524
    مراسل مسندم غير متواجد حالياً

    افتراضي


    تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون المجالس البلدية الصادر نوفمبر 2011

    أ – الوزير المختص: وزير ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة مسقط ، وزير الدولة ومحافظ ظفار بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة ظفار، ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالنسبة للمجالس البلدية في المحافظات الأخرى.
    ب – المجلس: المجلس البلدي للمحافظة.
    ج – الرئيس: رئيس المجلس.
    د – العضو: عضو المجلس.
    هـ - أمين السر: أمين سر المجلس.
    و – اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية.
    المادة (2)
    تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس وبصفة خاصة ما يأتي:
    أ – اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر.
    ب – الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
    ج - تحديد المكافآت السنوية لأعضاء المجلس.
    د – إجراءات انتخاب أعضاء المجلس.
    هـ - نظام العمل بالمجلس.
    المادة (3)
    على الجهات المختصة موافاة المجلس بالبيانات والاحصاءات التي يراها ضرورية لممارسة اختصاصاته، وبعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ما يتعلق بالبيانات ذات الطبيعة السرية.
    الفصل الثاني
    تنظيم شؤون المجلس
    المادة (4)
    تنشأ المجالس الآتية:
    أولا : المجلس البلدي لمحافظة مسقط ومقره ولاية مسقط.
    ثانيا: المجلس البلدي لمحافظة ظفار ومقره ولاية صـلالـة.
    ثالثا: المجلس البلدي لمحافظة مسندم ومقره ولاية خصب.
    رابعا: المجلس البلدي لمحافظة البريمي ومقره ولاية البريمي.
    خامسا: المجلس البلدي لمحافظة الداخلية ومقره ولاية نزوى.
    سادسا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة ومقره ولاية صحار.
    سابعا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة ومقره ولاية الرستاق.
    ثامنا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية ومقره ولاية صور.
    تاسعا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية ومقره ولاية إبراء.
    عاشرا: المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة ومقره ولاية عبري.
    حادي عشر: المجلس البلدي لمحافظة الوسطى ومقره ولاية هيما.
    المادة (5)
    تكون رئاسة المجلس على النحو الآتي:
    1- رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط.
    2- نائب محافظ ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار.
    3- المحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى.
    المادة (6)
    مع مراعاة المادة (5) يشكل المجلس على النحو الآتي:
    1- ممثلون للجهات الحكومية التالية لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، او مدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا يوجد في نطاق اختصاصها مديريات عامة:
    أ- بلدية مسـقـط و بلدية ظـفـار و وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه
    ب - وزارة التربية والتعليم.
    ج - وزارة الاسكان.
    د - وزارة الصحة.
    هـ - وزارة السياحة.
    و - وزارة البيئة والشؤون المناخية.
    ز - وزارة التنمية الاجتماعية.
    ح - شرطة عمان السلطانية.
    ط - بلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة.
    2- منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة، وفقا للآتي:
    أ - ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا.
    ب - (4) اربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا.
    ج - (6) ستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (60000) ستين ألفا.
    3- اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.
    يكون مدير بلدية الولاية التي يقع بها مقر المجلس أمينا للسر ومقررا للمجلس، باستثناء المجلس لمحافظات مسقط وظفار وشمال الباطنة فيتم اختياره من الوزير المختص.
    المادة (7)
    يصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من وزير الداخلية، ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.
    المادة (8)
    يشترط في عضو المجلس من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي:
    أ - ان يكون عماني الجنسية.
    ب - ألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية.
    ج - ان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
    د - ان يكون على مستوى مقبول من الثقافة وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة.
    هـ - ان يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها.
    و - الا يكون عضوا في مجلسي الدولة او الشورى، او موظفا باحدى وحدات الجهاز الاداري للدولة.
    المادة (9)
    تكون فترة العضوية بالمجلس اربع سنوات ميلادية، قابلة للتجديد وفقا لأحكام هذا القانون.
    المادة (10)
    يقسم رئيس المجلس قبل مباشرة أعماله امام وزير الداخلية، وأمام الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار اليمين الآتية:
    أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بامانة وصدق وأن احافظ على مصالح الوطن والمواطنين وعلى اسرار عمل المجلس البلدي».
    ويقسم باقي أعضاء المجلس، كل أمام مجلسه، اليمين ذاتها قبل أن يتولى أعماله.
    المادة (11)
    يتم اختيار نائب للرئيس من بين الاعضاء بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس.
    ويكون رئيس بلدية ظفار نائبا للرئيس بالنسبة لمحافظة ظفار، وأحد الولاة بالنسبة لمحافظة مسقط يختاره المحافظ.
    المادة (12)
    يعقد المجلس جلساته بمقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر اذا رأى الرئيس ذلك، على ان يكون الاجتماع في احدى الجهات الحكومية في نطاق المحافظة.
    المادة (13)
    يرفع المجلس قراراته وتوصياته الى الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها، فإذا رأى ان بعض هذه القرارات او التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس او تتضمن مخالفة للقانون او خروجا على السياسة العامة للدولة يكون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات او التوصيات اليه وإعادتها للمجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا اعاد المجلس القرار او التوصية ولم يوافق عليها وجب عليه رفع الأمر لمجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائيا في هذا الشأن.
    المادة (14)
    يرفع الرئيس تقريرا دوريا كل ثلاثة اشهر الى الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار والى وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الاخرى ويرفع الوزير المختص تقريرا نصف سنوي عن اعمال المجلس الى مجلس الوزراء.
    المادة (15)
    يحظر على عضو المجلس ان يقوم بشكل مباشر او غير مباشر من خلال المجلس او لجانه بأي عمل كمقاولة او توريد لحساب المحافظة او يدخل معها في علاقة بيع او مقايضة اذا كانت له او لزوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية.
    المادة (16)
    يختص المجلس، في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وله في سبيل ذلك ما يأتي:
    1- اقتراح انشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والاماكن العامة والشواطئ.
    2- ابداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة.
    3- اقتراح الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث.
    4- اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والانارة والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
    5- اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة واماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
    6- متابعة تنفيذ الانظمة المتعلقة بالانارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الانظمة الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    7- وضع النظم الخاصة بالاعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    8- اقتراح انشاء الاسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
    9- اقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها او اعادة تدويرها وفقا لاحدث الاساليب العلمية والاقتصادية والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
    10- اقتراح الانظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة والباعة المتجولين والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
    11- المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للاوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
    12- المشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    13- اقتراح تسمية الاحياء والمخططات والاماكن والطرق والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
    14- الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية.
    15- دراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس واصدار القرارات او التوصيات في شأنها.
    16- اقتراح تحديد وانشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
    17- دراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الاخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وله ان يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.
    18- تقديم توصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
    19- اقتراح فرض الرسوم البلدية او تعديلها او الغائها وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
    20- مراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وابداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة.
    21- المشاركة مع الجهات المختصة وابداء الرأي مقدما في استغلال اي مرفق عام في نطاق المحافظة.
    22- دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.
    23- الموافقة على اقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    24- اقتراح تنظيم عمل سيارات الاجرة ووسائل النقل العام، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
    25- متابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة او التزامات عليها.
    26- التنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية.
    27- متابعة اجراءات مكافحة التسول، وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.
    28- اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الايتام والمعوقين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
    29- اقتراح برامج لسرعة اغاثة منكوبي الحرائق والسيول والانواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
    30- التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف الى خدمة وتطوير المحافظة.
    الفصل الثالث
    انتهاء العضوية وحل المجلس
    المادة (17)
    تنتهي العضوية بأحد الاسباب الآتية:
    1- الوفاة.
    2- انتهاء فترة العضوية
    3- الاستقالة، الفصل.
    4- حل المجلس.
    المادة (18)
    يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم استقالة مكتوبة الى الرئيس، وعلى الرئيس ابلاغ المجلس بذلك في اول جلسة له، واخطار الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، ووزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الاخرى، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
    المادة (19)
    يعرض امر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية والذي تخلف بدون عذر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس، فاذا رأى بعد سماع اقواله ان عذره غير مقبول، اعتبره مستقيلا من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات، وذلك بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
    ويعرض امر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.
    المادة (20)
    يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اذا ارتكب المجلس خطأ جسيما ادى الى الحاق ضرر بالمصلحة العامة، على ان يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة اشهر او لحين تشكيل مجلس جديد ايهما اقرب.
    المادة (21)
    يفصل العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية اذا اخل بواجبات عضويته، او فقد شرطا من شروطها.
    على ان يعرض امره قبل الفصل على المجلس، فاذا رأى بعد سماع اقواله صحة ما نسب اليه قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
    ويعرض امر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها في حالة اخلاله بواجبات عضويته لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.
    المادة (22)
    اذا انتهت عضوية العضو المنتخب قبل انتهاء فترة المجلس بسنة كاملة، حل محله الحاصل على اكثر الاصوات من المترشحين، وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محله، يتولى المجلس اخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد من ذات الولاية.
    واذا كان العضو معينا فيتم اخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار ليعين من يحل محله.
    المادة (23)
    يجوز لمن فصل او اعتبر مستقيلا وفقا لاحكام هذا القانون الطعن في القرار امام محكمة القضاء الاداري، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.




    موقع مسندم


  4. 4
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    معدل التقيم
    15
    التعليقات
    53
    عقيد الخيل77 غير متواجد حالياً

    افتراضي

    بأعتبار أن كل ذي نعمة محسود،،،،ويبدو أننااااا سوف نصبح الشعب الخليجي الوحيد سوف يحسدوه على سياسة الأنتخابات في السنة مرتين،،،،عرفنا أن الحياة تستحق أن تعاش،،،،يردد الشعب بصرخات مبحوحة،،،من أجل أن تقوم الدولة بتوفير الحياة الكريمة التي تليق بالأنسان الخليجي،،،يختزل صمت السنين،،،من أجل أن تستفيد الدولة من أخطاء الماضي وإدراك مافات،،،أسئلة كثيرة تورق الضمائر الحية ،،،ماذا سوف يستفيد المواطن من هذا المجلس غير القيل والقال،،،،فنقد الأشياء هي من يطور سير الحياة،،،وكم من الأموال سوف تصرف منأجل أن يقال أن لدينا مجلس بلدي،،،يجب ان نكون بشرا وعلينا مقارعتهم بالحجة وأن يفهو أن الوطن لا يحتاج الى هكذا مجلس بقدر ما يحتاج الى حياة كريمة فالشعب يأن تحت أرتفاع الأسعار وقلة الدخل المادي،،،يأن تحت البطالة والفقر والديون،،،ويبدو أن أنغلاق المستقبل أمام المواطن العماني ما ذال مستمر،،،،،

  5. 5
    شؤون التسويق و الإعلام - موقع مسندم.نت
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    معدل التقيم
    18
    التعليقات
    3,491
    محمد سليمان غير متواجد حالياً

    افتراضي

    فعلاً هناك تطورات كبيرة حول الموضوع ونحن متابعين عن قرب لهذا الحدث
    الذي قد يكون منافساً لمجلس الشورى بعيداً عن التشريعات وغيرها من الامور


    ولكن الغريب بالامر وهو الاقبال الكبير حول التنافس لهذه الكراسي بالمجلس البلدي الاول في السلطنة
    مع انها تجربة اولى ولكن وردتني شخصياً عدة اتصالات حول الاعلان وشروطة كوني قد كنت ممثلاً رئيساً للجنة الحملات الإنتخابية الدعائية لمرشحي مجلس الشورى للفترة السابعة - في موقع مسندم.نت والتي من خلالها حققنا نجاحاً كبير واثمر عن هذا النجاح التكريم على يد صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان


    وفعلاً هناك اتصالات شبه يومية من اشخاص تواجدت اسمائهم من ضمن المرشحين لمجلس الشورى وحديثي هنا عن ولاية خصب
    وكذلك اسماء جديدة قد تفاجئت بها من خلال استفسارهم ولم يصرحون لي بأي معلومات حول ترشحهم او لا مكتفين بالسؤال فقط




    محمد سليمان
    رئيس لجنة الحملات الإنتخابية الدعائية
    لمرشحي مجلس الشورى للفترة السابعة - في موقع مسندم.نت
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد سليمان ; 02-04-2012 الساعة 11:01 PM


    اجتمعنا .. شاركنا .. سعينا
    فكانت النتيجة الكثير من الفعاليات المسندميه على الصعيد الداخلي والخارجي
    فقد كانت الهمة هي اساس كل عمل وتغلف بمبادرة مميزة
    .

    .





  6. 6
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    العمر
    44
    معدل التقيم
    16
    التعليقات
    168
    رفيع الشان غير متواجد حالياً

    افتراضي

    ما أريد فهمه و استيعابه ماهي أهمية المجلس البلدي هذا ؟
    إن كان فيكم فهيماً حكيماً فليجبني ؟

  7. 7
    إدارة الموقع
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    العمر
    36
    معدل التقيم
    10
    التعليقات
    1,286
    حسن محمد غير متواجد حالياً

    افتراضي

    بعد صدور اللائحة مسندم.نت / من سيرشح نفسه لإتنخابات المجلس البلدي في ولايات مسندم ؟


    متابعبن عن كثب لهذا الموضوع وونتتظر المرشحين بفارغ الصبر

    اجواء شبيهة بإنتخابات مجلس الشورى

    متابعين لكل ما هو جديد حول إنتخابات المجلس البلدي

    شكر ا لكم على ما طرحتموه

  8. 8
    شؤون التسويق و الإعلام - موقع مسندم.نت
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    معدل التقيم
    18
    التعليقات
    3,491
    محمد سليمان غير متواجد حالياً

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رفيع الشان مشاهدة المشاركة
    ما أريد فهمه و استيعابه ماهي أهمية المجلس البلدي هذا ؟
    إن كان فيكم فهيماً حكيماً فليجبني ؟

    نفس أهمية مجلس الشورى تماماً
    فقط شكليات

    ولكن السؤال ماذا قدمت الشورى كي تقدم المجالس البلدية .؟


    اجتمعنا .. شاركنا .. سعينا
    فكانت النتيجة الكثير من الفعاليات المسندميه على الصعيد الداخلي والخارجي
    فقد كانت الهمة هي اساس كل عمل وتغلف بمبادرة مميزة
    .

    .





  9. 9
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    معدل التقيم
    0
    التعليقات
    1
    النسيم غير متواجد حالياً

    افتراضي

    نأمل أن تكون هذه المجالس ذات فأئده وتسعى لخدمة الوطن
    لكن متى سوف يكون موعد الانتخابات ؟

  10. 10
    عضو محترف
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    معدل التقيم
    16
    التعليقات
    1,964
    البحر حبي غير متواجد حالياً

    افتراضي

    محمد سليمان شد حيلك رشح نفسك احنا معاك




    الحمد لله رب العـــــــالمين

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •