أحكام قضائية وأوامر جزائية بآلاف الريالات لحماية المستهلك بدبا
اصدرت المحكمة الابتدائية بدبا مؤخرا حكما قضائيا ضد احدى المؤسسات التجارية لمخالفتها
للمادة (9) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن للمستهلك الحق في كل ما
يضمن صحته وسلامته وكذلك المادة 2/أ من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته التي اعتبرت ان
عرض المواد المغشوشة او منتهية الصلاحية او الفاسدة اومحاولة الغش والتدليس مخالفة
لقواعد الأمانة والمصداقية جريمة.
بدأت تفاصيل الواقعة عند قيام مأموري الضبط القضائي بالتفتيش على محل لبيع المواد الغذائية
في أحد الفنادق والتفتيش على السلع الغذائية لمعرفة مدى التزام المحل بقوانين الهيئة.
وفي اثناء التفتيش لوحظ وجود بعض من السلع الغذائية منتهية الصلاحية واخرى مخزنة بطريقة
غير صحيحة، وعليه فقد تم ضبط المحل واحالة القضية الى الادعاء العام ليقوم بدوره بإحالتها
الى المحكمة المختصة والتي اصدرت حكماً بتغريمه مبلغاً وقدره (1000) ر.ع ومصادرة السلع المضبوطة
كذلك اصدر الادعاء العام 3 اوامر جزائية لصالح الهيئة العامة لحماية المستهلك، وكان الامران الجزائيان
بتغريم محلين لبيع المواد الغذائية مبلغاً وقدره (200) ر.ع كل على حده كجنحة للمادة (9.3)
بدلالة المادة (21) من قانون حماية المستهلك والمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية بعد قيامهم
بعرض سلع منتهية الصلاحية بالمحل.
اما الامر الجزائي الثالث فكان لأحد الفنادق بعد ان قام مأمورو الضبط القضائي بالتفتيش
على المطاعم الموجودة، بالفندق ومن خلال التفتيش على اماكن الطبخ تم ضبط عدد من
المواد الغذائية المستخدمة منتهية الصلاحية وعليه فقد تم ضبط تلك المواد ومصادرتها وتحويل
الموضوع للادعاء العام الذي اصدر امر جزائي بتغريم كل متهم مبلغاً وقدره (100) ر.ع، اي ما
مجموعه (700) ر.ع لجميع المتهمين بالقضية
المفضلات