لقد أورد قانون الخدمة المدنية واجبات على الموظفين ، حيث جاء ذلك في سياق نص المادة ( 103 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/120 حيث نصت على أنه :
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة ، ويجب على الموظف مراعاة أحكام هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح ، ويجب عليه بصفة خاصة :-
أ ) يقوم بنفسه بالعمل المختص به ، وأن يؤديه بدقة وأمانة .
ب) أن يحافظ على كرامة الوظيفة، وأن يسلك في تصرفاته المسلك اللائق بها.
ج) أن يحافظ على الانتظام في العمل ، والالتزام بمواعيده الرسمية وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجباته الوظيفية على أن يضع رئيس الوحدة القواعد التي تكفل ذلك .
د ) أن ينفذ كل ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها ، ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولا عن سير العمل في حدود اختصاصه.
هـ) أن يتقيد في إنفاق أموال الدولة بما تفرضه الأمانة وما يوجبه الحرص عليها.
و ) أن يحافظ على أموال وممتلكات الوحدة التي يعمل بها .
*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..
المفضلات