• الأعمال المحظورة على الموظف العام وفقا لنص المادة (104) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/120

    أ) الجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى بالجهاز الإدارى للدولة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة تكليفه بأعباء وظيفة أخرى بصفة مؤقتة بمقابل ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة .

    ب) إفشاء الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك ، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية .

    ج) القيام أو الاشتراك فى ترويج الأقاويل الكاذبة والإشاعات التى تمس أجهزة الدولة وأداءها لواجباتها .

    د) الإفضاء بأى تصريح أو معلومات أو بيانات تتصل بأعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من السلطة المختصة .

    هـ) النشر أو الإدلاء بتصريح فى الصحف أو غيرها بما يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة ، وعلى الأخص ما يأتى :

    1- عرقلة تنفيذ أية خطة حكومية .
    2- إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى .
    3- إساءة العلاقات بين المواطنين .

    و) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة .

    ز) القيام بأى نشاط سياسى محظور .

    ح) تنظيم أو الاشتراك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة .

    ط) استغلال وظيفته لتحقيق أغراض شخصية .

    ى) تقديم أية شكوى كيدية ضد أحد من زملائه أو رؤسائه أو ضد أحد المسؤولين سواء فى الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى .

    ك) قبول هدية أو مكافأة أو عمولة من أى نوع ، يكون لها تأثير على قيامه بواجبات وظيفته .




*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..