تمنح الفرصة للعامل لتحسين وضعه واستفادة المنشآت من الخبرات المحلية.
تصريح عمل الأحداث (15-18سنة) للمواطنين وغير المواطنين بالدولة لخفض كلفة استقدام العمالة..
البيان
خدمة تصريح عمل للأحداث من المواطنين وغير المواطنين من داخل الدولة، أطلقتها وزارة العمل لمن أتم سن الخامسة عشرة ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة، بهدف إعطاء الفرصة للعامل لتحسين وضعه، واستفادة أصحاب المنشآت من الخبرات الموجودة في الدولة، من دون اللجوء إلى طلب عمالة من الخارج والتقليل من التكاليف.
ويأتي إطلاق خدمة تصريح عمل الأحداث ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة لأصحاب المنشآت، والتي تشمل تصريح عمل مؤقت، وتصريح انتقال عامل، وتصريح عمل لبعض الوقت.
وتبلغ رسوم طلب تصريح عمل الأحداث 100 درهم لكل الفئات، وأما رسوم الموافقة على طلب تصريح عمل الأحداث فهي 500 درهم لكل الفئات.
الفئات المسموحة
تؤكد الوزارة أن تصريح العمل المؤقت يعد خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة لاستخدام عامل سواء كان مواطنا أو غير مواطن من داخل الدولة، تقتضي طبيعة العمل تنفيذه أو انجازه مدة 6 أشهر، وقالت إن الموافقة على تصريح عمل مؤقت تمنح لعدد من الفئات وهي: العمال المسجلة بياناتهم بالوزارة على أن تكون بطاقة عملهم وإقامتهم سارية المفعول، وألا يتجاوز مدة التصريح في المرة الواحدة عن ستة أشهر، وموافقة المخولين بالتوقيع عن المنشأة الحالية والمقدمة للطلب والمسجلة بالوزارة، ويضم كذلك الأشخاص غير المسجلين بالوزارة وهم العاملون بالحكومة والطلبة الذكور والإناث من سن 18 سنة، والإناث لمن هم على إقامة ذويهم ويبلغ عمرهن 18 سنة، وأزواج المواطنات ، وأبناء وبنات المواطنات.
وتشير وزارة العمل إلى أن تصريح العمل لبعض الوقت يعطي للمنشأة لاستخدام عامل مواطن أو مقيم من داخل الدولة بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين كل الوقت في نفس الوظيفة مدة لا تزيد عن سنة، وقال إن الشروط تطابق شروط تصريح العمل المؤقت لمدة ستة أشهر.
انتقال العمالة
ومن شروط انتقال العامل انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بإلغاء تصريح العمل أو بطاقة العمل بالاتفاق، وأن يكون العامل قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، ويستثنى من ذلك إذا كان العامل المطلوب استقدامه سيعمل في منشأة يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل السابق، وألا يقل أجر العامل الإجمالي المطلوب استقدامه عن 12 ألف درهم إذا كانت مهنة العامل بالمستوى المهاري الأول (بكالوريوس) فأعلى، وسبعة آلاف إذا كانت مهنة العامل بالمستوى المهاري الثاني (دبلوم)، وخمسة آلاف درهم إذا كانت مهنة العامل بالمستوى المهاري الثالث (ثانوية)، ويجب على المنشأة الالتزام بدفع الرواتب المذكورة أعلاه للعامل من خلال نظام حماية الأجور ولا يحق لها تخفيض الراتب.
وكانت وزارة العمل صنفت المنشآت بتقسيمها إلى ثلاث فئات وهي: الفئة الأولى، والفئة الثانية وتقسم إلى ثلاث مستويات أ و ب و ج، والفئة الثالثة، ومن شروط تصنيف الفئة الأولى: أن لا تقل نسبة عدد بطاقات العمل الفعالة للعمال المصنفين في المستويات المهارية 1 و2 و3 عن 20% من إجمالي عدد البطاقات الفعالة بالمنشأة، ولا يشمل البطاقات الفعالة: بطاقات الهروب وبطاقات المهمة وبطاقات المؤقت وبطاقات بعض الوقت، وان لا يقل الأجر الإجمالي لأي عامل مواطن أو غير مواطن من الـ 20% المشار إليها أعلاه، وأن لا تقل نسبة التوطين عن 15 % من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية (1 و2 و3) وبشرط ان يكون العامل المواطن مسجلا في إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة الحكومية المعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة، وتصنف منشآت قوارب الصيد للمواطنين ضمن الفئة الأولى.
*** منقول ***
المفضلات