الفصل الحادى عشر


إصابات العمل


المادة (90) : فى تطبيق أحكام إصابات العمل يقصد بـ :

1)
إصابة العمل :
الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية متى كانت بسبب العمل ، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للموظف أثناء تأديته لعمله أو بسببه .

ويصدر بتحديد الأمراض المشار إليها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة .

وتعتبر الوفاة أثناء العمل أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط التى يصدر بها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة ، ويعتبر فى حكم إصابة العمل :

أ)
كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه .

ب)
الإصابة التى تقع بسبب قيام الموظف بدرء أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر فى العمل أو ليحول دون وقوع ضرر لممتلكات الدولة .

ج)
كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
2)
المصاب :
كل موظف أصيب بإصابة عمل .
3)
العجز الكامل المستديم :
كل عجز من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين الموظف وبين مزاولته لأعمال وظيفته ، كحالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد الذراعين أو الساقين أو فقد ذراع واحدة أو ساق واحدة ، وحالات الأمراض العقلية ، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة .

4)
العجز الجزئى المستديم :
كل عجز من شأنه أن ينقص أو يقلل بصفة مستديمة من قدرة الموظف على مزاولته لأعمال وظيفته .

5)
العجز المؤقت :
العجز الكامل أو الجزئى الذى يضطر الموظف للغياب عن عمله أو يقلل من قدرته على مزاولته لأعمال وظيفته بصفة مؤقتة .


المادة (91) : يستحق الموظف المصاب العلاج اللازم وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة فى هذا الشأن .

المادة (92) : لا يستحق الموظف تعويض إصابة العمل المنصوص عليه فى المادة (94) فى الحالات الآتية :

أ)
إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة النفس عمدا .
ب)
إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف ، ويعتبر فى حكم السلوك الفاحش والمقصود :

(1)
كــل فعــل يأتيـــه تحـــت تأثـــير الخمــر أو المخدرات .

(2)
كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية .


المادة (93) : يمنح الموظف المصاب إجازة مرضية خاصة براتب كامل لا تحسب ضمن إجازاته المرضية إذا نشأ عن الإصابة عجز مؤقت ، وتبدأ الإجازة من تاريخ الإصابة ولمدة أقصاها ثمانية عشر شهرا ما لم تستقر حالته قبل ذلك بشـــفائه أو بثبـــوت عجـــزه عجــزا دائما كليـــا أو جزئيا .

المادة (94) : إذا انتهت الإجازة المرضية المشار إليها فى المادة السابقة يعرض الأمر على الجهة الطبية المختصة لتقرير مدى إمكانية قيام الموظف بعمله أو إنهاء خدمته مع تعويضه عن إصابة العمل علــى أســـاس العجــز المستديم الكلــى أو الجزئى .

المادة (95) : إذا قررت الجهة الطبية المختصة أن العجز الناتج عن الإصابــة عجــز مستديم كلــى أو جزئـى فعليها تقدير

درجة العجز ، ويستحق الموظف فى هذه الحالة التعويض المقرر .

المادة (96) : يستحق الموظف المصاب تعويضا عن التشويه البدنى المستديم الناشئ عن الإصابة على أساس النسبة المئوية التى تقررها الجهة الطبية المختصة ، وذلك دون الإخلال باستحقاق تعويض إصابة العمل المنصوص عليه فى المادة "94" .

المادة (97) : يستحق الموظف المعار التعويض المشار إليه فى المواد السابقة من الجهة المعار إليها متى حدثت الإصابة خلال فترة إعارته ، فإذا كان نظام هذه الجهة لا يقرر تعويضاً أو يقرر تعويضاً أقل مما تمنحه الجهة المعار منها ، منح التعويض أو الفرق ــ حسب الأحوال ــ من هذه الجهة .

المادة (98) : إذا ظهرت على الموظف أعراض مرض مهنى بعد انتهاء خدمته تلتزم الوحدة التى كان يعمل بها بالحقوق التى يكفلها له هذا القانون متى قررت الجهة الطبية المختصة أن المرض يعود إلى فترة خدمته بالحكومة ، حتى ولو زاول بعدها عملا آخر شريطة ألا يكون هذا المرض ناشئا عن هذا العمل .

المادة (99) : إذا نشأ عن الإصابة وفاة الموظف يوزع التعويض المستحق على الورثة وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية .

المادة (100) : لا يجــوز الحجــز علـــى التعويض المستحق عن الإصابة أو تحويله لأى شخص آخر .

المادة (101) : لا تخل الأحكام الخاصة بحقوق الموظف التى تنشأ عن الإصابة بحقوقه الأخرى التى تنشأ بمقتضى أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة .

المادة (102) : تبين اللائحة الإجراءات اللازمة لإثبات الإصابة ، وكيفية تقدير قيمة التعويض المستحق صرفه للموظف المصاب أو ورثته .



ومن هذا المنطلق الا يحق لفنيي مختبرات العلوم بدل خطر ياوزارتنا المؤقرة ؟؟؟؟


وعلى حد علمي هناك فنية مختبر في منطقة الباطنة شمال اصيبت بسقوط دولاب على كتفها اثناء العمل ولكنها لم تعوض للاسف الشديد بل اخذت الوزارة تخصم من رواتبها اثناء علاجها في الخارج علما بأنها تسلفت مبلغ لعلاج نفسها في الهند والان وبسبب خطأ طبي قامت وزارة الصحة بابتعاثها للخارج للعلاج في جمهورية المانيا ورفع موضوعها الى الوزارة وبدون جدوى اين حقها في التعويض على الاقل لتسدد الدين الذي على كاهلها للبنك


واخرى فقدت حاسة الشم وعلى الارجح بسبب المواد الكيميائية الا يحق لها التعويض على الاقل لتعالج نفسها في الخارج



*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..