وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمداً، أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره، فلا يؤثر في صيامه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من ذَرَعَهُ (1) القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض) (2).
وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق، فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أفطر الحاجم والمحجوم) (3)، وكذا يفسد صوم الحاجم أيضاً، إلا إذا حجمه بآلات منفصلة، ولم يحتج إلى مص الدم، فإنه -والله أعلم- لا يفطر.
وفي معنى الحجامة: إخراج الدم بالفَصْد (4)، وإخراجه من أجل التبرع به.
أما خروج الدم بالجرح، أو قلع الضرس، أو الرعاف فلا يضر؛ لأنه ليس بحجامة، ولا في معناها.
السادس:خروج دم الحيض والنفاس
فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت، ووجب عليها القضاء؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم) (5).
__________
(1) أي: سبقه وغلبه في الخروج.
(2) رواه أبو داود برقم (2380)، والترمذي برقم (720)، وابن ماجه برقم (1676)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 1368).
(3) رواه أبو داود برقم (2367)، وابن خزيمة برقم (1983)، وصحح الألباني إسناده (التعليق على ابن خزيمة 3/236).
(4) الفصد: شق العِرْق.
(5) رواه البخاري برقم (304).
منقووووول
المفضلات